المحاكم والمجالس القضائية
موضوع بعنوان :المبادئ الأساسية لإستقلالية السلطة القضائية
الكاتب :law2012


شرح المبادئ الأساسية لإستقلالية
السلطة القضائية في الجزائر

المبدأ الاول
تكفل الدولة إستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.



المبدأ الثاني :
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة، أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
المبدأ الثالث :
تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اهتمامها حسب التعريف الوارد في القانون.
المبدأ الرابع :
لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقاً للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
المبدأ الخامس :
تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماماً عن الوظائف القضائية.
المبدأ السادس :
يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو السياسة أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظائف قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.
المبدأ السابع :
يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم، واستقلالهم وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
------
- ومن ذلك أن اللجنة الأفريقية قد اعتبرت المرسومين اللذين أصدرتهما الحكومة النيجيرية، لتجريد المحاكم ولايتها على نظر الطعون المقدمة ضد المراسيم والإجراءات الحكومية، ضرباً من الانتهاك للضمانات المكفولة بحكم المادة 7 من "الميثاق الأفريقي" الخاصة بالحق في نظر القضايا، وبحكم المادة 26 الخاصة باستقلالية المحاكم. وقالت اللجنة "إن اعتداء من هذا القبيل على ولاية المحاكم مثير بشدة للاستياء، لأنه، وهو في حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان، يسمح بوقوع انتهاكات أخرى دون تقويم."

- أما اللجنة الأمريكية الدولية فقد انتقدت تقاعس الدول عن احترام ضمانات استقلال المحاكم. وكان من بين الأمور التي كانت محلاً لمؤاخذتها ما يتعرض له القضاة الذين يصدرون أحكاماً لا تتفق مع مصالح الحكومات من نقل أو عزل من مناصبهم، وتعيين السلطة التنفيذية للقضاة، وامتثال القضاة لأوامر السلطة التنفيذية. ففي شيلي، انتقدت اللجنة المذكورة بشدة تقاعس القضاء عن ممارسة سلطته والتحقيق في الشكاوى المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفي بيرو، انتقدت اللجنة أيضاً نظام السرية المفروض على هوية القضاة في محاكمات الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية.

- وفي بعض البلدان الأخرى، يقصر تشكيل السلطة القضائية عن الوفاء بالشروط اللازمة للفصل بين السلطات (انظر أيضاً الفصل 29 الخاص بالمحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية).

- وقد رأت اللجنة الأمريكية الدولية أن المحاكم الجنائية الخاصة في نيكاراغوا، المفشكَّلة من أعضاء الميليشيات وضباط الاحتياط وغيرهم من مؤيدي الحزب السياسي الحاكم، تنتهك الحق في استقلالية القضاء وحيدته وانتهت اللجنة الأمريكية الدولية إلى أن المحاكم العسكرية في كولومبيا وشيلي تفتقر إلى الاستقلالية.

- وكان السؤال الحاسم الذي تعتمد عليه اللجنة الأوروبية والمحكمة الأوروبية في البت في مدى استقلالية أية محكمة هو هل يخضع قضاتها المسؤولين عن إصدار الأحكام لأوامر فروع السلطة التنفيذية أم لا؟

- وقد نظرت اللجنة الأوروبية حالة إحدى المحاكم العسكرية، ورأت أنها مستقلة لأن القضاة، وهم ضباط عاملون بالقوات المسلحة، ومن ثم يخضعون لسلطة رؤسائهم الأعلى منهم رتبة في المهام العسكرية، لم يكونوا خاضعين للمساءلة أمام رؤسائهم فيما يتصل بكيفية أدائهم لوظائفهم كقضاة يطبقون العدالة.
ومع هذا، فقد رأت المحكمة الأوروبية أن مجلس الشرطة البلدي، الذي حكم بغرامة على طالب بسبب اشتراكه في مظاهرة خرجت دون تصريح رسمي، لا يتمتع ـ فيما يبدو ـ بقدر كافف من الاستقلالية يفي بالشروط المحددة في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية. فعلى الرغم من أن ضابط الشرطة الذي كان يترأس المجلس المذكور كان غير خاضع للمساءلة عن الأحكام التي يصدرها طوال فترة رئاسته للمجلس، لكن الاحتمال قائم بعودته إلى أداء وظائفه كضابط للشرطة بعد انتهاء فترة الرئاسة للمجلس المذكور. ورأت المحكمة أن المواطن العادي سوف ينظر إلى رئيس المجلس بصفته ضابطاً من ضباط قوة الشرطة يخضع لرؤسائه ويشعر بالولاء نحو زملائه.

تعيين القضاة والشروط الواجب توافرها فيهم للحفاظ على استقلالية القضاء ومراعاة اختصاصات المحاكم، وضفعت معايير دولية لاختيار القضاة والشروط الواجب توافرها فيهم. والكثير منها مفصل في
" المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ".
وتتطلب حماية استقلال السلطة القضائية اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم في دراسة القانون وخبرتهم في ممارسته. ويجب تجنب اختيار أي شخص ليشغل منصباً قضائياً تحت تأثير "دوافع غير سليمة"، ومن الضروري أن يكون القاضي حاصلاً على مؤهلات مناسبة وأن يكون المعول في اختياره قائماً على معايير موضوعية، خاصةً الكفاءة والنزاهة والخبرة.
ويجب أن توفر الدولة الموارد الكافية لتمكين القضاة من تأدية وظائفهم، وأن تكفل لهم رواتب ومعاشات كافية. كما يجب أن يضمن القانون لهم تمضية المدد المقررة لتوليهم وظائفهم، ويحدد شروط الخدمة وسن التقاعد.
وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن الآثار، التي قد تنشأ من نظام انتخاب القضاة المطبق في بعض الولايات الأمريكية، على تفعيل الحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 14 من " العهد الدولي". وقد أوصت بأن تتولى هيئة مستقلة تعيينهم بناءً على كفاءتهم. كذلك، فقد أعربت اللجنة عن قلقها لأن "العدالة في الكثير من المناطق الريفية يتولى شأنها أشخاص غير مؤهلين أو مدربين."
وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن القضاء في السودان لأنه يفتقر للاستقلال في الجوهر والمخبر على السواء. ووجدت أن المعول الأول في اختيار الكثير من القضاة لم يكن مؤهلاتهم القانونية. كما أعربت اللجنة عن قلقها سبب قلة عدد الوظائف القضائية التي يشغلها غير المسلمين أو النساء، ولأن القضاة يخضعون للضغط من جانب هيئة مشرفة تهيمن عليها الحكومة.
ولضمان استقلال القضاء، ينبغي تأمين القضاة من العزل، كما ينبغي ألا يساور القاضي أي شعور بالقلق من أن يعزل من منصبه بسبب أي رد فعل سياسي لأحكامه. وسواء أكان القاضي معيناً أم منتخباً، فينبغي له أن يضمن الاستمرار في شغل منصبه إلى حين وصوله إلى سن التقاعد الإلزامي، أو إلى حين انتهاء المدة المقررة لشغل المنصب الذي يحتله، إذا كان يشغل منصباً موقوتاً بفترة معينة. ولا يجوز وقف القاضي عن العمل أو عزله من منصبه، إلا إذا بات عاجزاً عن القيام بواجبات عمله، أو إذا أتى بسلوك لا يليق بالمنصب الذي يشغله.
ويجوز إخضاع القضاة لإجراءات تأديبية ومعاقبتهم على أي تجاوز يرتكبونه، ومن بين تلك العقوبات الوقف عن العمل والعزل من الوظيفة. ويجوز مطالبة الدولة أيضاً بأن تدفع تعويضاً عن أي تجاوز في تطبيق العدالة. ومع هذان فينبغي أن يتمتع القضاة بحصانة شخصية ضد رفع الدعاوى المدنية عليهم لمطالبتهم بالتعويض عن أي تصرفات غير لائقة، أو تقصير في أداء وظائفهم القضائية. ويجب أن يفنظر على وجه السرعة في الشكاوى المقدمة ضد القضاة بصفاتهم القضائية في إطار إجراءات فحص منصفة.

- وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن القضاة في بيلاروسيا لأن من سلطة رئيس الجمهورية أن يعزلهم دون أية ضمانات تحول دون إساءة استغلال هذه السلطة. وأشارت إلى وجود مزاعم حول قيام رئيس الجمهورية بعزل قاضيين لأنهما تقاعسا عن تطبيق أمر أصدرته السلطة التنفيذية بفرض وتحصيل غرامة. وأعربت اللجنة عن رأيها في الإجراءات المتبعة في بيلاروس بشأن المدد المقررة لشغل المناصب القضائية وتأديب القضاة وعزلهم من مناصبهم.