المحاكم والمجالس القضائية
موضوع بعنوان :عريضة وقف التنفيذ المؤقت
الكاتب :المثابر


نموذج عريضة افتتاح دعوي
من أجل وقف التنفيذ المؤقت

PnBBQY3


الأستاذ : الجزائر في : ...
محام لدى المجلس
مجلس قضاء الجزائر
الكائن مكتبه بـــ...... محكمة جلسة ليوم ........ القسم الاستعجالي


عريضة افتتاحية من أجل وقف التنفيذ المؤقت
المادة 631 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إلى السيد رئيس محكمة ………… القسم الإستعجالي
لفائدة : ر س......، جزائري الجنسية،الساكن بحي .......، قائم في حقه الاستاذ ... الكائن مكتبه بـــ.... بصفته مدعـي.
ضـــــــد : ص ج ..........،،تاجر، جزائري الجنسية، الساكن بحي ............................................................مدعى عليه.
بحضور : القائم بالتنفيذ المحضر القضائي …………………الكائن مكتبه بـــــ : ............

ـــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــــــــــــ

يتشرف العارض على لسان وكيله، بعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي :
من حيث الشكل :
حيث أن محضر التكليف بالوفاء بلغ رسميا للعارض بتاريخ ../../… مما يجعل دعوى الحال ضمن الأجل المنصوص عليه
في المادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (وثيقة) مرفقة.
حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، ولا سيما المادة 13 ومـا يليها من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أنه والحال كذلك يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا .
من حيث الموضوع :
1) مختصر للوقائع والإجراءات :
حيث أنه بتاريخ ../../…….. صدر حكم عن القسم العقاري لدى محكمة ……… يجمع بين العارض والمدعى عليه، تحت رقم
فهرس …../…..،و قضى في منطوقه بـ: العارض…..و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي الكائن …............( وثيقة مرفقة 1 ).
حيث أن المدعى عليه قام بإستخراج النسخة التنفيذية و سعى بواسطة المحضر القضائي للتنفيذ و تم تبليغه
بمحضر التكليف بالوفاء بتاريخ: ../../………..........................( وثيقة مرفقة 2 ).
حيث أنه يتعين القول أن العارض هو بصدد البحث عن ملجأ يأويه هو و عائلته في هذا الشتاء و ليس له أي سكن آخر يلجأ إليه.
حيث أن العارض لم يتبقى له سوى اللجوء للمحكمة الموقرة من أجل منحه مهلة كي يتمكن من إيجاد سكن يأويه و أسرته

(2المناقشة القانونية :
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فدعوى الحال مرفوعة وفقاً للأوضاع
و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
حيث أن المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه في حالة قبول الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر
الرئيس بوقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (06(
حيث أن العارض، حالياً لا يسعه سوى طلب من الرئيس المحترم الأمر بوقف التنفيذ المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

لهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل :
قبول الدعوى شكلا لورودها طبقا للأوضاع والشروط والآجال المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع :
الأمر بوقف التنفيذ المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن العارض وكيله

المرفقات
نسخة من الحكم صادر قسم العقاري
محضر تكليف بالوفاء