المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://tribunaldz.com/forum/t3028
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

نموذج شكوي عن وشاية كاذبة
آفاق المستقبل 10-05-2017 11:31 صباحاً
نموذج شكوي عن وشاية كاذبة في القانون الجزائري
j0vDVnK


مكتب الأستاذ : غالي سالم مجلس قضاء بومرداس
محام معتمد لدي المحكمة العليا محكمة الرويبة
الكائن مكتبه ب ........... ........... يوم : ........

إلـى السـيـد قاضـي التحقـيق
لدى محكمة الرويبة
الموضوع: شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الوشاية الكاذبة
وفقا لما جاءت به المواد 72 قانون الإجراءات الجزائية , 300 من قانون العقوبات.


لفــائدة: ........ المولود في .. ابن ........... و .....الساكن بـــ.......... القائم في حقه الأستاذ ...... محام لدى المجلس و الكائن مقره ..........
ضــد: ...........المولود في .... بــ....وابن ...........الساكن برقم..........

*-*لـيطيـب للســيد قاضـي التحقـيق *-*

- حيث أن المشتكي منه قام برفع دعوى قضائية علي المشتكي زاعما أنه قام بالتعدي على ملكيته العقارية رغم حيازة العارض على جميع الوثائق التي تبين أنه لم يقم بهذا التعدي.
- حيث أنه بعد فتح تحقيق و المتابعة أمام محكمة الجنح عن جرم التعدي علي الملكية العقارية تحصل المشتكي في دعوى الحال عن حكم بالبراءة.
- حيث أن الحكم السالف الذكر كان محل استئناف من المشتكي منه في قضية الحال, أصدر مجلس قضاء.............. قرار بتاريخ ..................قضى بتأيد الحكم المستأنف فيه.
- حيث أن المشتكي منه سبب برفعه هذه الدعوى ضرر مادي و معنوي للمشتكي و عملا بأحكام المنصوص عليها بموجب المادة 300 من قانون العقوبات فهذا الفعل الذي إرتكبه المشتكي منه في حق موكلي معاقب عليه و بالتالي يحق للشاكي أن يتأسس كطرف مدني و يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
لذا الرجاء من سيادتكم المحترمة و نظرا لكل ما سبق ذكره فإن المشتكي السيد: ........... فتح تحقيق و متابعة المشتكي منه عن الجنحة السالفة الذكر و أنه يؤسس نفسه طرف مدني للمطالبة بالتعويض.
تقبلوا السيد وكيل الجمهورية، فائق الإحترام والتقدير.
تحت سائر التحفظات
عن الشاكي / وكيله
---------------

شرح شكوى أمام قاضي التحقيق المختص مع
التأسيس كطرف مدني عن وشاية الكاذبة.

هذا الفعل يعاقب عليه القانون و يعتبر من الاعتداءات علي شرف و اعتبار الأشخاص علي حياتهم الخاصة و إفشاء الأسرار, سواءا كان هذا الاعتداء بأسلوب مباشر أو غير مباشر فجاء القانون في نصوصه حماية للحقوق المادية و المعنوية و زجرا لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي الأشخاص, بالرجوع إلي تدوينتنا نجد أن القانون لم يقصر في سياسته العقابية و ما نصت عليه المادة 300 من قانون العقوبات "كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبطية القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو تقدمها السلطة المختصة أو إلي رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إليى خمس سنوات و بغرامة من 500 إليى 15.000 دينار و يجوز للقضاء علاوة علي ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.

إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواءا بعد صدور الحكم بالبراءة أو الإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
و يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة ".

فيجوز لكل شخص متضرر من جرم الوشاية الكاذبة أن يتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني و هذا ما جاء في نص المادة 72 (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص".
حتى يتسنى فهم الموضوع جيدا ارتأيت أن أقدم نموذج عن شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الوشاية الكاذبة. ----------------

قرار للمحكمة العليا

البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 299800
تاريخ الحكم 08/06/2005
اسم المحكمة المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر


إن المحكمـة العلـيا
بعد الإستماع الى السيد/حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب،
و الي السيدة/ دراقي بنينــة محامية عامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة (م-م-خ) بتاريخ 24/10/2001 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الجزائية بتاريخ 21/10/2001 القاضي حضوريا بتاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له استبدال عقوبة الحبس بغرامة نافذة قدرها 1000 د ج و ذلك بناء على استئنافي المتهمة والنيابة المرفوع بتاريخ 13/08/2000 لحكم الدرجة الاولى الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 12/08/2000 القاضي حضوريا غير وجاهي بادانة المتهمة عن جرم الوشاية الكاذبة المنصوص عليه بالمادة 300 من قانون العقوبات و عقابها بستة اشهر حبس مع وقف التنفيذ و في الدعوى المدنية الزامها بتعويض للطرف المدني مبلغ 10.000 د ج ، وذلك كون المتهمة سبق ان قدمت شكوى ضد جارها على انه هددها بالسلاح الناري باعتباره شرطيا و انتهت شكواها بقرار غرفة الاتهام المؤرخ في 04/04/2000 بانتفاء وجه الدعوى مما دفع بهذا الاخير برفع شكوى ضدها على اساس المادة 300 ق ع.
و عليــــــــه
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلـية طبقـا للمواد 495 الى496 و 504 و505 .و506 من قانون الاجراءات الجزائية مما تعين قبوله في الشكل.
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعنة (م-م-خ) بواسطة محاميتها الاستاذة / شهرزاد السبع المعتمدة لدى المحكمة العليا اودعت مذكرة بتاريخ 18/01/2003 تدعيما لطعنها اوردت فيها وجها وحيدا للطعن بالنقض .
حيث ان المطعون ضده (ق-ج) بواسطة محاميه الاستاذ/ محمد بوقرط المعتمد لدى المحكمة العليا قدم عريضة جوابية بتاريخ 03/03/2003 التمس فيها رفض الطعن لعدم التاسيس .
حيث ان المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية الى رفض الطعن .
الوجــه الوحيد المثار :
الماخوذ من انعدام الاسباب بدعوى ان قرار المجلس خال من اسباب الادانة مع ان اركان الجريمة غير ثابتة خاصة ان قرار غرفة الاتهام القاضي بانتفاء وجه الدعوى مطعون فيه امام المحكمة العليا التي لم تفصل فيه الى حد الان و بالتالي هذا القرار لم يصبح نهائيا و لا يجوز الاحتجاج به . وعليه تطلب نقض و ابطال القرار المطعون فيه .
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث انه من قراءة القرار المطعون فيه تبين منه ان قضاة المجلس و قبلهم قضاة المحكمة قد توقفوا في ادانة المتهمة(م-م-خ) بجنحة الوشاية الكاذبة عند المفهوم الحرفي الظاهري للمادة 300 من قانون العقوبات .
ذلك انه كون المتهمة سبق ان قدمت شكوى ضد جارها (ق-ج) على انه هددها بالسلاح الابيض و تمت متابعته من النيابة على هذا الاساس وانتهت هذه المتابعة بصدور قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى .
فان ذلك لا يعني ان المتهمة ادعت بوقائع كاذبة و انما لم تستطيع اثباتها امام الجهات القضائية المختصة ، و من ثم كان على قضاة الموضوع قبل ادانة المتهمة بجريمة الوشاية الكاذبة ان يناقشوا الظروف و الملابسات التي حصلت فيها واقعة التهديد بالسلاح الابيض، و ابراز سوء نية المتهمة فيها على خلفية ادعائها بذلك و بما انهم لم يتطرقوا الى توضيح و مناقشة هذه العناصر من تهمة الوشاية الكاذبة المنسوبة الى المتهمة فان قرارهم المطعون فيه جاء مشوبا بقصور التسبيب مما استوجب معه نقضه و ابطاله .
المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده .
لـهذه الاسبــــاب
تقضي المحكمة العليا:
- قبول الطعن شكلا و موضوعا
- بنقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 21/10/2001 و باحالة القضية و الاطراف امام نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون
- وبتحميله المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده .
بــذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الاول و المتركبة من السادة :
طـــالب احمــــد الـرئـيــــــس
حميـــدة مبــــارك المستشارالمقـــــرر
مقـداحي حسيـــــن المستشـــــــار
فاتح محـمد التـيجانــي المستشـــــــار
هميسي لخضـــــــر المستشــــــــار
رزق الله بـــلقاســـم المستشـــــار
و بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة
و بمساعدة الانسة قارش فتيحة امينة ضبط.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved