المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://tribunaldz.com/forum/t3839
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

شرح دعوى تقدير وفحص المشروعية
الأفق الجميل 18-04-2020 03:24 صباحاً
شروط قبول دعوى المشروعیة تحریك دعوى تقدیر وفحص المشروعیة
سلطة القاضي في تقدیر وفحص المشروعیة

تنص الفقرة الثانیة من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 على ان :
"مجلس الدولة یختص ابتدائیاً ونھائیاً بـ : الطعون الخاصة بمدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة "

أولاً : شروط قبول دعوى المشروعیة
لا تقبل دعوى تقدیر المشروعیة أمام الجھات القضائیة الاداریة المختصة (مجلس الدولة) الاّ بتوافر مجموعة من الشروط وھي :
ا) محل الطعن :
القاعدة العامة ان دعوى تقدیر المشروعیة التي ترفع أمام القضاء الاداري،

انما تنصب فقط على القرارات التي تصلح ان تكون محلاً لدعوى الالغاء امامھ طبقاً للمادة 901 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ویختص مجلس الدولة كدرجة اولى واخیرة بالطعون الخاصة بتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة أو الھیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المھنیة الوطنیة، طبقاً للفقرة الاولى من المادة 09 وكذا المادة 901 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة من القانون العضوي 98-01
ب) الطاعن :
یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر المشروعیة ما یشترط عموماً في أي
دعوى قضائیة
ج) عریضة الدعوى :
تنطبق علیھا نفس الشروط المطلوبة في دعوى الالغاء 1

د) المیعاد :
كما ھو الحال بالنسبة لدعوى التفسیر، فان النصوص المتعلقة بدعوى تقدیر شرعیة القرارات لا یتقید رفعھا بمیعاد معین.


ثانیاً : تحریك الدعوى
تحرك دعوى تقدیر وفحص المشروعیة بنفس الطرق التي تتحرك بھا دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة والمتمثلة في الطریق المباشر والاحالة القضائیة.
و بالنسبة للإحالة القضائیة، فانه یمنع أو یحظر على الھیئات القضائیة الفاصلة في المواد المدنیة تقدیر مشروعیة قرار اداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصاتھا، مما یقتضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص.
- أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة، فإنھا تتمتع عموماً بھذا الحق اعمالاً لقاعدة "قاضي الدعوى الرئیسیة ھو قاضي الطلب الفرعي" كما یستشف خاصة من المادة 459 من قانون العقوبات.

ثالثاً : سلطة القاضي في تقدیر وفحص المشروعیة
تقتصر سلطة القاضي المختص في دعوى تقدیر المشروعیة فقط في الفصل في مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الاداري المطعون فیھ، أي معرفة مدى صحة
اركان القرار الاداري من حیث سلامتھا وخلوھا من العیوب، فلا یحق للقاضي المختص بدعوى الغاء القرار كما ھو الحال في دعوى الالغاء، ولا تحدید معنى واضح للقرار الغامض والمبھم، كما ھو الحال في دعوى التفسیر بعد معاینة وفحص القرار، یقوم القاضي المختص بالتصریح :
- اما بمشروعیة القرار المطعون فیه، اذا كانت اركانه سلیمة ومطابقة للقانون.
-أو التصریح بعدم المشروعیة، اذا كان القرار یشوبه عیب من العیوب و في ھذه الحالة یحكم بقرار قضائي نھائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه بعدم مشروعیة القرار، ویبلغ الى ذوي الشأن.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved