logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-02-2013 03:07 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-08-2012
رقم العضوية : 45
المشاركات : 87
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تقسيم الملكية الفكرية
1 الملكية الفنية أو الأدبية
2 الملكية الصناعية
3 العلامة التجارية
4 علامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية
5 حماية الأصناف النباتية الجديدة

6 المزاحمة غير المشروعة
7 حماية تصاميم الدوائر المتكاملة


1 الملكية الفنية أو الأدبية
أو ما يعرف بحق المؤلف Copyright والحقوق المجاورة، فهي نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886
- وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن.
والملكية الأدبية أو الفنية كما ذكر سابقا تعرف بحق المؤلف والحقوق المجاورة، والفرق بينهما هو:
حق المؤلف يتعلق بحقوق مبدع المصنف.
الحقوق المجاورة فتتمثل بحقوق مؤدي المصنف عند تحويله إلى شكل أدائي وتشمل أيضا التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية.
- والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة أخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس، توجد على الصعيد الدولي أربع اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف (لا يشمل هذا الحصر اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية "تربس" ) أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.

• المؤلف هو :
‌أ- من نشر المصنف منسوبا إليه.
‌ب- الناشر للمصنف الذي يحمل اسما مستعارا أو الذي لا يحمل أي اسم أو إذا كان المؤلف مجهولا فالناشر يمارس حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتها.
‌ج- الشخص الذي يظهر اسمه على المصنف السمعي البصري أو الصوتي

- حماية حق المؤلف
أول حق من حقوق الملكية الفكرية من حيث الحماية في الأردن حيث كان قانون حق التأليف العثماني الصادر في 1910 ساري المفعول في الأردن إلى أن الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 حيث كان ينص على عقوبات قاسيه تتمثل بالغرامة بالذهب والحبس بالإضافة إلى التعويض.
- حقوق المؤلف التي قد تكون محل تعدي
‌أ- حقوق اقتصاديه وهي المحددة أدناه و لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 9) وهي:
1. استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل
2. ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
3. التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.
4. توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
5. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
6. نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي والتلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى.

‌ب- حقوق معنوية وهي المحددة أدناه لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 8 )وهي:
1. الحق في أن ينسب إليه مصنفه.
2. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
3. الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
4. الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شانه الأضرار بسمعته وشرفه.
5. الحق في سحب مصنفه من التداول.

2. الملكية الصناعية :
- أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري
- ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة "

تشمل الملكية الصناعية:
1. براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
- براءة الاختراع : هو السند أو الوثيقة التي تمنحها السلطة المختصة للمخترع بناء على طلبه والذي يستطيع بموجبها
حماية اختراعه والاستفادة منه ماليا.
- الاختراع هو:كل نتاجا جديدا أو سلعة تجارية أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة
لأية غاية صناعية.
- ومن حق المخترع الإضافة على اختراعه المسجل رسميا وتعديله والاستئثار المالي والتصرف به.)

الأفعال التي تشكل جرائم تعدي على الاختراع
‌أ- تقليد الاختراع الممنوح به براءة لغايات تجاريه أو صناعية.
‌ب- باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلا المملكة.
‌ج- وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها
‌د- الشروع أو المساعدة أو التحريض على إي من الأفعال (المادة 32 من قانون براءات الاختراع )

شروط الحماية ( العلامات وبراءات الاختراع):
‌أ- التسجيل لان العلامة تكتسب صفة العلامة التجارية بعد استيفاء شروط حددها القانون وتثبت من توافرها المسجل وكذلك الاختراع حتى يسجل به براءة ودور القاضي الجزائي التثبت من أن التعدي عليهما يشكل جرم جزائي.
‌ب- إن تقدم شكوى من مالك العلامة أو البراءة كون الملاحقة تتوقف على شكوى وليس للنيابة العامة تحريك الشكوى من تلقاء نفسها إلا أن الاستمرار بنظر الشكوى وصدور حكم بها لا يتطلب متابعة وحضور المشتكي.
‌ج- أن ترفع الشكوى قبل مرور الزمن المانع من سماعها.
‌د- أن يثبت سوء نية المشتكى عليه (الركن المعنوي).
‌ه- أن يثبت علم المشتكى عليه بأنه عالم بان البضاعة التي يعرضها مقلده أو مزوره أو مستعمله بدون وجه حق.

2. النماذج الصناعية والرسوم الصناعية.
الرسم الصناعي: هو صورة الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط، المستعملة لأي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء كانت يدوية أو آلية أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
النموذج الصناعي: هو شكل السلعة أو المنتج نفسه.
جرائم الرسم الصناعي:
‌أ- تقليد الرسم الصناعي بقصد البيع
‌ب- عرض الرسم الصناعي المقلد للبيع

3. العلامة التجارية :
هي أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع، أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعتها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار لها أو عرضها للبيع.
جرائم العلامة التجارية:
‌أ- تزوير علامة تجارية أو تقليدها
‌ب- استعمال علامة تجارية استعمالا باطلا
‌ج- بيع بضاعة استعملت لها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو إحرازها بقصد البيع
‌د- استعمال علامة تجارية مملوكة لشخص آخر دون وجه حق
المعايير التي حددتها محكمة التمييز لإثبات التقليد أو التزوير في العلامات التجارية، قرار رقم 108/65
‌أ- الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة.
‌ب- المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية.
‌ج- نوع البضاعة التي تحمل العلامة.
‌د- احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر إليها أو سماع اسمها.
‌ه- عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا أو يقارنها بالأخرى.
‌و- أن العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية.

4. الاسم التجاري:
• هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردا كان أم شركة في مزاولة تجارته وتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها.
جرائم الاسم التجاري:
‌أ- جريمة غصب الاسم التجاري المسجل
‌ب- مخالفات الاسم التجاري
- مخالفة عدم تسجيل اسم التجاري
- مخالفة عدم تقديم تفاصيل صادقة للمسجل.
- مخالفة عدم تعليق الشهادة الرسمية بتسجيل الاسم التجاري في مكان ظاهر في مركز المحل التجاري
- التخلف عن إعلام السجل بالتوقف عن تعاطي النشاط التجاري

5. علامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية .
- حسب المادة 22/1: من اتفاقية تربس تعرف المؤشرات الجغرافية :
- هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
- وفصلت المادة 22 و23 من الاتفاقية الالتزامات الواقعة على عاتق الدول في هذا المجال
- الأردن دولة موقعة على اتفاقية تربس، وملتزمة بها وهنالك قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000، لتوضيح أحكام هذا الموضوع

6. حماية الأصناف النباتية الجديدة.
في الأردن هنالك قانون حماية الأصناف النباتية رقم 24 لسنة 2000

الأسرار التجارية.
تعريف السر التجاري:
هو أي وصفه أو معلومة أو فكره أو مجموعه أفكار غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها وذات قيمه تجاريه وأخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها.
ويعتبر السر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
صاحب السر التجاري: هو كل من له الحق في الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.

الشروط الواجب توافرها في أية معلومة لاعتبارها سر تجاري
‌أ- غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها.
‌ب- أن يكون لها قيمه تجاريه.
‌ج- أن يخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها(شركة كوكا كولا تضع وصفة مشروباتها في خزانه في احد البنوك الأمريكية و لا يسمح لأحد بالإطلاع على سوى شخصين يعملان في الإدارة وغير معروفين للعامة).
‌د- أن لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

حالات إساءة استعمال السر
يعتبر الحصول على السر أو استعماله أو الإفصاح عنه بدون موافقة صاحب الحق فيه إساءة استعماله.

الحماية المدنية للسر التجاري:
لصاحب الحق في السر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
دفاع المدعى عليه:
1. ادعاء الحصول على السر بطريقه مستقلة.
2. ادعاء الحصول على السر بطريقه الهندسة العكسية

الحماية الإجرائية للسر التجاري:
‌أ- شروط الطلب المستعجل:
1. أن يكون للمستدعي مصلحه.
2. أن يقدم كفالة مصرفيه أو نقدية.
‌ب- الحكم في الطلب:
1. وقف إساءة الاستعمال.
2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة استعمال.
3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
راجع قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لعام 2000

7. المنافسة غير المشروعة أو ما يعرف في نطاق مؤلفات فقه القانون التجاري بالمزاحمة غير المشروعة.
المنافسة غير المشروعة: أي عمل يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية
شروط دعوى المنافسة:
1. أن يكون الطرفين تجار وان يثبت المدعي أن له مصلحه
2. أن يكون هنالك حالة تنافس بينهما إلا انه لا يشترط العمل بذات المجال حيث نجد أن المادة 10 من اتفاقية باريس استعملت كلمة منافسه وحصرتها بالشؤون الصناعية والتجارية والمشرع الاردني في (المادة2) استخدم كلمة منافسه وأيضا حصرها بالشؤون الصناعية والتجارة.
- قررت محكمة العدل العليا في احد قراراتها (لا يرد القول انه لا يجوز لمالك العلامة التجارية الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين
يمارسون تجاره أو صناعه من ذات النوع ما دام أن العلامة المطلوب تسجيلها تودي إلى غش الجمهور).
3. أن يثبت قيام المنافس بعمل أو صدور ادعاء عنه يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.وهنالك أعمال أو ادعاءات حددها قانون المنافسة غير المشروعة تشكل منافسه غير مشروعه دون حاجه إلى إثباتاتها تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.
4. لا تتوقف الحماية على أية شروط شكليه مثل التسجيل

8. حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ( طوبغرافية الدوائر المتكاملة )
- Topographies of integrated Circuits
- مع الإشارة أن البعض يجد أنها تتصف بأوصاف ومحل يضعها في نطاق الملكية الأدبية والفنية عند الحديث عن حماية المصنفات الرقمية أو الالكترونية ).
- مثلت أشباه الموصلات فتحا جديدا ومميزا في حقل صناعة الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم، ومع تطور عمليات دمج الدارات الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل، بمعنى أن طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد إبداعي مكن من تطوير أداء نظم الحواسيب بشكل متسارع وهائل

- وبالاعتماد على مشروع قانون الحماية التي أعدته اللجنة الأوروبية أصدر مجلس أوروبا عام 1986 دليلا لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير الانسجام التشريعي بين دول أوروبا بهذا الخصوص

- وفي عام 1989 أبرمت اتفاقية واشنطن بشان الدوائر المتكاملة ( أي المنتجات التي يكون غرضها أداء وظيفة الكترونية ) ووفقا لإحصاء 1999 فان عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 8 دول ليس من بينها سوى دولة عربية واحدة هي مصر، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد
- لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة( المواد 35 - 38 ) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار أن من متطلبات العضوية إنفاذ موجبات اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها طبعا قواعد حماية الدوائر المتكاملة.

look/images/icons/i1.gif أقسام الملكية الفكرية
  03-04-2020 08:52 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
أقسام الملكية الفكرية شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أقسام ، الملكية ، الفكرية ،









الساعة الآن 04:56 AM