logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-04-2013 02:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح طريقة التبليغ في القانون الجزائري
بعد طوال الزمن و طاب جنان الإجراءات المدنية في النظام القانوني الجزائري و أصبح لا يتماشى مع الواقع ، خاصة في ظل التغيرات المختلفة لمجمل القوانين ، فالدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد تم تغييره و تبديل بنود عديدة فيه ، كما أن قوانين عديدة صدرت و لم تتماشى مع ذلك القانون الصادر في سنة 1966 مثل قانون المحضر القضائي و قانون التنظيم القضائي ، و حتى النظام السياسي و الإجتماعي تم تغييره . و لحسن الحظ صدر قانون إجراءات مدنية جديد ، و سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله تصعب التقاضي ؟
التبليغ:
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلاة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ، و قد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق . مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات التبليغ التي يحملها النظام الجديد .
التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض :
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه . يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .
بيانات التكليف بالحضور :
أولا : إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه
لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز إستعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم باإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي :
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :
ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته
لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراءا رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 1/18 و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .
ثالثا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ .و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 3/18
رابعا إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه
إن محضر تبيلغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبيلغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم إنعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية إسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الإسم الذي يثبت في عريضة الدعوى عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي لطالب التفرقة هنا ما بين
ملاحظة :
أن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي.
فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16 17 18 19 فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ assignation à comparaitre
زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير .
و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .
الأستاذ بلقاسمي محضر قضائي

look/images/icons/i1.gif طريقة التبليغ في القانون الجزائري
  10-09-2016 08:30 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-09-2016
رقم العضوية : 7829
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-2-1970
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
مشكور على التوضيح ولكن السؤال المطروح نلاحظ أن المحضر القضائي يطلب مستحات لكل حالة تبليغ - في المرحلة الأولى عن طريق الذهب ويطلب المستحقات في المرحلة الثانية إذا تم التبليغ عن طريق البريد وإذا لم يتم التبليغ عن طريق البريد يطلب مرة ثالثة مستحقات من اجل التبليغ عن طريق التعليق ....... هل هذا أمر قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

look/images/icons/i1.gif طريقة التبليغ في القانون الجزائري
  13-09-2016 09:07 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 61
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: جمال زغلول مشكور على التوضيح ولكن السؤال المطروح نلاحظ أن المحضر القضائي يطلب مستحات لكل حالة تبليغ - في المرحلة الأولى عن طريق الذهب ويطلب المستحقات في المرحلة الثانية إذا تم التبليغ عن طريق البريد وإذا لم يتم التبليغ عن طريق البريد يطلب مرة ثالثة مستحقات من اجل التبليغ عن طريق التعليق ....... هل هذا أمر قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نعم أخي هذا هو المعمول به لدي معضم المحضريين القضائيين فهو يتعامل مع المبلغ علي أساس كل عملية تبليغ حتي وإن كانت لنفس المبلغ له وليس علي اساس العملية ككل.

look/images/icons/icecream.gif طريقة التبليغ في القانون الجزائري
  03-01-2017 06:26 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-01-2017
رقم العضوية : 11231
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 2-11-1974
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : محامي
اليوم أمام محكمة ....... طلب القاضي إعادة محاضر التعليق عددها 14 كون المحضر القضائي قام بالتعليق أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه في حين المحكمة طلبت أن يكون التعليق بالنسبة للمحكمة في لوحة الإعلانات للمحكمة التي رفعت فيها الدعوى مع العلم أن محكمة رفع الدعوى تقع في مجلس قضائي آخر غير موطن المبلغ له
كون القاضي قرأ المادة 412 قراءة حرفية هل من مجيب ما العمل

look/images/icons/i1.gif طريقة التبليغ في القانون الجزائري
  18-02-2018 09:17 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-04-2016
رقم العضوية : 5635
المشاركات : 19
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-4-1970
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
جزاكم الله كل الخير...

look/images/icons/i1.gif طريقة التبليغ في القانون الجزائري
  19-03-2018 08:18 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكراا علي الافادة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طريقة ، التبليغ ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:14 AM