logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





  • حالة الموضوع : مثبت
17-10-2015 09:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

وجوب توكيل محامي أمام المحاكم الإدارية وفق القانون الجزائري
Nln7fcT
إن وجوب تمثيل الأشخاص بواسطة محام أمام جهات القضاء الإداري كان معمول به إلى غاية سنة 1969، إذ كانت المادة 474 من ق إ م القديم تنص على بقاء الأوضاع الموروثة عن المحاكم الإدارية سارية المفعول، و على اثر تعديل 1969 أصبح الأطراف مخيرين بين التقاضي بأنفسهم أو توكيل محام ينوب عنهم (المادة 169 مكرر 1 ق إ م السابق).
غير أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 الجديد يشترط اليوم ضرورة توكيل محامي ، إذ اشترط توقيع العريضة من طرف محام و ذلك أمام المحكمة الإدارية حسب ما نصت عليه المادة 815 من ق إ م إ.

نص المادة 815 : مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام .

هذه المادة تحيلنا إلى نص المادة 827 من ذات القانون، وهذه المادة الأخيرة مفادها إعفاء الدولة و الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من هذا القانون من ضرورة تمثيلها بواسطة محام أمام القضاء.

- هذه الأشخاص هي : الولاية، البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

نص المادة 827 : تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 أعلاه ، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل .
توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم أعلاه ، من طرف الممثل القانوني .

و تضيف المادة 826 من ق إ م إ و تؤكد على هذا الشرط، من خلال نصها على ما يلي : " تمثيل الخصوم بمحام و جوبي أمام المحكمة الإدارية ، تحت طائلة عدم قبول العريضة ."

إن العلة من اشتراط ضرورة التمثيل أمام المحكمة الإدارية بواسطة محام راجع لخصوصية المنازعة الإدارية، و تشعبها، وعدم تقنين نصوص القانون الإداري مما يؤدي إلى جهل غالبية المتقاضين لقواعده و من ثم تصبح خدمات المحامين شبه حتمية و تزداد الحاجة للاستعانة بأهل الخبرة.

- أما العرائض، الطعون و مذكرات الخصوم التي تقدم إلى مجلس الدولة بصفته إما أول و آخر درجة أو قاضي استئناف، فالمادة 905 من ق إ م إ تلزم الأطراف أن يكون التمثيل أمام مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة

- مع النص على نفس الاستثناء المنصوص عليه في المادة 827 و الذي ينص على إعفاء الدولة، الولاية، البلدية و المؤسسات الإدارية ذات الصبغة الإدارية من ضرورة تمثيلها بواسطة محام أمام القضاء.

نص المادة 905 : يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه .




المحامون المقبلون لدى مجلس الدولة هم: من لهم اقدمية تفوق 10 سنوات...(انظر المادة 113 من قانون المحاماة).

- إن جزاء مخالفة هذه القاعدة الإجرائية والتي تجبر المتقاضي للاستعانة بمحامين يمثلوهم أمام القضاء الإداري هي عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص للمادتين 826 و 905 من ق ا م ا

- إن الغاية من الاستثناء المقرر بموجب نص المادة 827 من ق إ م إ، هو توافر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 800 من هذا القانون على إطارات قانونية قادرة على التقاضي مباشرة دون اللجوء إلى خدمات محامين.

و تطبيقا لذلك، قضى مجلس الدولة في قرار أصدره في 16/03/2004:
بعدم قبول عريضة الاستئناف لمخالفتها المادة 239 ق/إ/م السابق كون مدير البريد و المواصلات لولاية قسنطينة ذكر صفته في العريضة على النحو الذي سبق ذكره ووقع العريضة بنفس الصفة دون الإشارة إلى انه يتقاضى باسم وزير البريد و المواصلات و يمثله في قضية الحال ، لان ذكر مدير البريد و المواصلات لولاية قسنطينة وحدها على عريضة الاستئناف غير كافية لإعطائها مركز الدولة و عليه يصبح توكيل محام وجوبي.
- أخيرا و دائما في ما يخص بيانات العريضة الضرورية لقبول الدعوى الإدارية و جزاء مخالفتها نصت المادة 848 من ق.ا.م.ا على انه عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول،و تكون قابلة للتصحيح بعد فوات اجل الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 829 من ذات القانون، فلا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنيين إلى تصحيحها.
و يشار في أمر التصحيح إلى انه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر(15 ) يوما، باستثناء حالة الاستعجال.
إن الطلبات المراد الحديث عنها في هذا الصدد هي طلبات التصحيح و تدارك البيانات المنسية و الضرورية لقبول الدعوى.


نص المادة 848 ق إ م إ : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول ، وتكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه ، لايجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات وإثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعني ين إلى تصحيحها
يشار في أمر التصحيح ، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ، باستثناء حالة الاستعجال
نص المادة 829 ق إ م إ : يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر ، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

المصدر المحاكم و المجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif المحامي أمام المحاكم الإدارية
  10-12-2015 08:31 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1155
المشاركات : 7
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
موضوع مهم جزاك الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحامي ، أمام ، المحاكم ، الإدارية ،









الساعة الآن 06:53 PM