logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-03-2016 12:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

المعارضة في الأحكام الجزائية و
تكرارالغياب أمام المحاكم الجزائية

أولا:المعارضة في الأحكام الجزائية مقدمة :
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم.
إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه و بالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و من ثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عن إرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة.

نموذج شهادة المعارضة :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل شهادة المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــارضة
مجلس قضاء بومرداس
محكمةالرويبة
القسم الجزائي
فرع الجنح


رقم المعارضة :....................
- بتاريخ.. ………………….
- أمامنا نحن أمين الضبط الموقع أدناه حضر المدعــــــــــــــــــــو..............................
- الذي صرح أنه يعارض الحكم الصادربتاريخ............. فهرس................ من طرف قسم الجنح
- القاضي ب : حكم غيابي ............................و...............................
- وحدد له تاريخ الجلسة للنضر في معارضته ليوم ..........
و إثباتا لذلك حررنا المحضر الحالي ووقع عليه معنا من بعد تلاوته بالتاريخ المذكور أعلاه.

الرويبة في يوم :......2016
المعني بالأمر كاتب الضبط
مجال المعارضة :
إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فان المعارضة يحل محلها إعلان إجراأت التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكم الصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية (1)
أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية (2)
---------------------------
(1) المادة 409 من قانون الإجراأت الجزائية
(2) المادة 413 فقرة 02 من قانون الإجراأت الجزائية.
1- متى يعتبر الحكم غيابيا :
تقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته و يعتبر الحكم غيابيا في حالتين:
· إذا تم تبليغ المتهم و لكن لا يوجد دليل يفيد بتلقيه التبليغ.
· إذا تلقى المتهم التبليغ و قدم عذرا مقبولا لعدم الحضور.
تنص المادة 407 من قانون الإجراأت الجزائية على : كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا.

2- ميعاد و إجراأت رفع المعارضة :
تقبل المعارضة في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحكم للمتهم.
و تمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني(1)
إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا و التي يسري اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة (2).
إجراءات رفع المعارضة :
يطعن بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لكتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي في مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم كما تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها و ذلك برسالة مضمنة الوصول و في حالة ما إذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به
--------------------
(1) المادة 411 فقرة 02 من قانون الإجراأت الجزائية (2) المادة 412 من قانون الإجراأت الجزائية


الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها (1) .هذا طبقا لنص المادة 410 و 411 من قانون الإجراأت الجزائية .
3- أثار المعارضة :
للمعارضة أثرين هما:
الأثر الموقف :
و مفاده أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها.إلا في حالة وحيدة ذكرتها المادةفففف 357فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.
الأثر الملغي :
و مفاده أن المعارضة تلغي ما قضي به الحكم الغيابي(2) حيث أن الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية فإذا حضر المتهم إلى الجلسة المحددة فان محاكمته تعتبر حضورية وتسترجع المحكمة حريتها نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة و يمكن لها إلغاء ما قضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديده أما إذا لم يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فان معارضته تعتبر كأن لم تكن(3).
------------------
(1) المادة 410 و 411 من قانون الإجراأت الجزائية
(2) المادة 413 من قانون الإجراأت الجزائية
(3) المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراأت الجزائية.

ثانيا تكرارالغياب أمام المحاكم الجزائية
( في القانون الجزائري )

هو مسألة إجرائية يختلف بشأنها العمل القضائي اختلافا كبيرا، و هي ذات أهمية بالغة بالنسبة لحقوق الأفراد ، و تنجرّ عليها نتائج خطيرة عند تنفيذ الأحكام الجزائية، إلى جانب ما يترتب عليها من جهد و تعب بالنسبة للمتقاضي ، و ما يترتب على ذلك من زيادة في حجم العمل أمام المحاكم و المجالس القضائية و ما يؤدي إليه من نقل كل هذه الاهتمامات أمام المحكمة العليا باعتبارها الجهة العليا التي تصب أمامها أعمال المحاكم و المجالس القضائية على المستوى الوطني.
هذه المسألة تتعلق بمعالجة الأحكام الجزائية الغيابية، و الإشكالية المطروحة التي أحاول الإجابة عليها هي على النحو التالي :
أولا :
إذا سجل متهم معارضته لحكم غيابي و لم يبلغ بتاريخ الجلسة فلم يحضر، فما هو الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة ؟ و ما هو وصفه ؟ هل سيكون غيابيا مرة ثانية ؟
ثانيا :
إذا صدر حكم جزائي غيابي يقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بسبب عدم حضور المعارض رغم علمه بتاريخ الجلسة ( المادة 413 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية )، ثم وقع استئناف هذا الحكم أمام المجلس ، فما هو موقف جهة الاستئناف ؟ هل ستنظر فقط في سلامة الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، و هل طـَبـّقَ أحكام المادة 413 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة صحيحة ، و في هذه الحالة تقضي بتأييده، و بالتالي يصبح الحكم الغيابي الأول نهائيا و قابلا للتنفيذ، أم أنه يتعين عليها أن تتطرق إلى ذلك الحكم الغيابي و تعالج الدعوى من جديد رغم أن الاستئناف ينصب على الحكم الثاني بعد المعارضة فقط ؟
ثالثا :
السؤال الأول نفسه يطرح على مستوى المجلس :
إذا صدر قرار غيابي و بعد المعارضة تغيب المعارض دون أن يكون مبلغا بتاريخ الجلسة، فما هو القرار الذي سيصدر حينئذ ؟ لأن المجلس لا يستطيع في هذه الحالة أن يقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن لأن المعارض ليس مبلغا بتاريخ الجلسة، فما هو الحل إذن ؟
للإجابة على هذه التساؤلات نقوم بمعالجة الموضوع في النقاط التالية :
التخلف عن الحضور ( Du défaut) :
من المقرر قانونا أن كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور في اليوم و الساعة المحددين في التكليف بالحضور يحكم عليه غيابيـــا ( إذا لم يكن التكليف مسلما له شخصيا ) ، و يبلغ الحكم الغيابي للمعني بالأمر بسعي من النيابة، أي نيابة الجمهورية على مستوى المحكمة و النيابة العامة على مستوى المجلس، و يكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم المذكور, و ينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.[1]
و أما إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم فإنه يكون في الموطن أو في مقر المجلس الشعبي البلدي أو في النيابة، و هو كاف لبدء سريان مهلة المعارضة المذكورة أعلاه ( 10 أيام ).[2]
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ، و لم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة، فإن معارضته تكون جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم[3]، أي بانقضاء 20 سنة في المواد الجنائية، و 5 سنوات في مادة الجنح، و عامين في مادة المخالفات، حسب التفصيل الوارد في المواد 612 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
المعارضة L'opposition:
يكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة التي تسجل بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم[4] ( أو أمام كتابة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المعارض محبوسا لسبب آخر - إجتهاد - )، في المهلة المذكورة في المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية و هي 10 أيام.
و عندئذ يتم تبليغ المعارض شفويا بتاريخ الجلسة، و يثبت ذلك في محضر وقت المعارضة, أو بتكليف بالحضور مسلم له شخصيا. و يتعين بالإضافة إلى ذلك تكليف باقي أطراف الدعوى بالحضور .[5]
و يحكم في المعارضة من طرف الجهة القضائية التي أصدرت الحكم[6] أو القرار الغيابي ، سواء بنفس التشكيلة أو بتشكيلة مغايرة.
و يترتب على المعارضة الصادرة من المتهم إلغاء الحكم الغيابي , و أما المعارضة الصادرة من الطرف المدني أو المسؤول المدني فهي تنصب على الجانب المدني فقط, و هذه النتيجة تترتب بقوة القانون , و يتعين على الجهة القضائية أن تتصدى من جديد للدعوى.
هذه الأحكام تضمنتها أحكام المواد 409 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
المعارضة أو الاستئناف ؟
ليس هناك ما يمنع المتقاضي من استئناف الحكم الغيابي الصادر ضده, و يعتبر ذلك تنازلا منه عن حقه في المعارضة.
و يطرح السؤال إذا كان المعني قد سجل في الوقت نفسه معارضة و استئنافا ضد الحكم الغيابي, فما العمل ؟
إن المنطق القانوني يقتضي أن تكون المحكمة هي صاحبة الأسبقية للفصل , و أن على المجلس أن يوقف النظر في الاستئناف المطروح أمامه إلى غاية أن تفصل المحكمة, لأن المعارضة تجعل الحكم الغيابي كأن لم يكن، ثم إن إعادة المحاكمة قد تؤدي إلى صدور حكم بالبراءة و بالتالي فإن الاستئناف يصبح بدون موضوع.
و لا يكون من حق المجلس أن يتصدى للاستئناف إلا إذا قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة أو أن يتنازل المعارض عن معارضته، و عندئذ يكون الحكم الغيابي لا يزال على قيد الحياة و يمكن معالجته من طرف المجلس.
إن ذلك هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية الغرفة الجنائية (09/08/1872 ثم 04/03/1959 ثم 27/05/1961 ثم 01/04/1968 )
و لمحكمة النقض الفرنسية اجتهادات مهمة في هذا الباب من المفيد الاستئناس بها :
1 - إن من حق الطرف المحكوم عليه غيابيا أن يختار بين المعارضة أو الاستئناف, غير أنه إذا اختار الاستئناف فإنه يغلق على نفسه باب المعارضة نهائيا ( الغرفة الجنائية 07/02/1984 ).
2 - إذا كان الحكم الغيابي قد قضى بالإدانة و العقاب بالنسبة لتهمة أولى , و قضى بالبراءة بالنسبة لتهمة ثانية , فإن من حق النيابة و الطرف المدني استئناف الحكم في الجانب المتعلق بالبراءة فقط , و لا يمنع من ذلك أن المتهم قد سجل فيما بعد معارضته للحكم الغيابي , و يكون فصل المجلس في استئناف النيابة و الطرف المدني صحيحا لأن معارضة المتهم تلغي فقط ما قضى به الحكم من إدانة فقط , و ليس لها تأثير على ما قضى به الحكم من براءة ( الغرفة الجنائية 05/10/1994 ).
3 - إن معارضة الحكم الغيابي لا تكون إلا من طرف المتهم بنفسه و ليس من طرف محاميه حتى ولو كان لديه توكيل خاص , و هذا بخلاف الطرف المدني ( الغرفة الجنائية 13/06/1988 و 07/04/1993 و 01/02/1994 و 20/09/1994 ).
4 - إذا امتنع المتهم عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر ضده ( الأمر بالقبض ) فإن ذلك يحول دون قبول معارضته ( الغرفة الجنائية 13/05/1985 ).
5 - إن معارضة الحكم الغيابي لا تؤدي إلى تعليق تقادم العقوبة بل تؤدي إلى انقطاع هذا التقادم تماما و انطلاق تقادم الدعوى العمومية ( 23/03/1993 ).
" L'opposition faite à un jugement par défaut ne suspend pas le cours de la pre**ion de la peine, mais l'interrompt et constitue le point de départ d'une nouvelle pre**ion de l'action publique. Com. 23 mars 1993."
6 - إن المعارضة تلغي الإدانة فقط ( إي المنطوق ) و أما أسباب الحكم الغيابي فيمكن الاعتماد عليها ( الغرفة الجنائية 17/02/1938 ).
" La condamnation prononcée par un jugement de défaut est non avenue par le fait de l'opposition. Mais les énonciations du jugement par défaut subsistent lorsque ce jugement est confirmé sur l'opposition; le jugement définitif rendu sur celle-ci se lie, en effet, et s'identifie avec le jugement par défaut qu'il fait revivre. Crim. 17 févr. 1938 "
غياب المعارض :
إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له رغم تبليغه شخصيا سواء عند تسجيل المعارضة أو بتكليف بالحضور فيما بعد فان المعارضة تعتبر كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر بذلك بمثابة حضوري في مواجهة المعارض (المادة 345 من قانون الإجراءات الجزائية)، وهذا ما يعرف بتكرار الغياب Itératif défaut .
والى غاية هذه المرحلة لا يُطرح أي إشكال .
وأما إذا لم يحضر المعارض أمام المحكمة ولكن ليس هناك ما يدل على انه قد أحيط علما بتاريخ الجلسة فإن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على ما يجب فعله .
مع العلم أن حضور المتهم شخصيا وجوبي في المادة الجزائية، وأما في الدعوى المدنية فيمكن أن يكون ممثلا بمحام .
فهل يجوز التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن في هذه الحالة ؟
إن ذلك مخالف للقانون ويمس بحقوق الدفاع وهو ما أكده :
قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/01/1990 في الملف رقم 59484 (المجلة القضائية عدد1) إذ جاء فيه ما يلي :
'' لما كان من الثابت- في قضية الحال – أن المتهم عارض في القرار، وغاب عن حضور الجلسة .....غير أن القرار لم يثبت أن المعارض قد تم تبليغه بتاريخ الجلسة كما تشترط المادة 413/3 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه ".
- لقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا الإشكال في قرارات أصدرتها في 08/06/1989 و05/12/1985 و28/04/1993 وجاء فيها أن المعارض إذا لم يكن مبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة فإن القاضي لا يمكنه الحكم بتكرار الغياب ، بل يجب عليه أن يصدر حكما غيابيا جديدا.
" Le juge ne peut statuer par itératif défaut et doit rendre une décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition. "
إستئناف الحكم الصادر بتكرار الغياب Par itératif défaut :
إذا كان المتهم المعارض قد بُلغ بتاريخ الجلسة ولم يحضر وصدر ضده حكم بتكرار الغياب يقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن فإن هذا الحكم بطبيعة الحال قابل للاستئناف، والسؤال المطروح يتعلق بموقف جهة الاستئناف في هذه الحالة .
إن كثيرا من المجالس القضائية تكتفي بمعالجة الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وهل طبّق قضاة الدرجة الأولى أحكام المادة 413 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية بصفة صحيحة، أي هل تأكدوا بأن المعارض كان مُبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة، فإن تأكد ذلك فإن المجلس يقضي بتأييد الحكم المستأنف دون التطرق أصلا إلى الحكم الغيابي وإلى الدعوى برمتها .
إن هذا الموقف يعني الاكتفاء بمعالجة الجانب الإجرائي والشكلي فقط للدعوى، ويؤدي إلى حرمان المتهم من حق التقاضي على درجتين، وهو من المبادئ القانونية المستقرة، والصواب هو أن يضع المجلس بين يديه مبدأ قضائيا مفاده أن الحكم الصادر بتكرار الغياب يندمج مع الحكم الغيابي و يشكلان معًا وحدة لا تتجزأ، وبالتالي فإن استئناف الحكم الثاني يؤدي إلى نقل الدعوى برُمّتها أمام المجلس للقيام بمناقشتها من جديد، والفصل فيها كدرجة ثانية للتقاضي، أي أن استئناف الحكم الصادر على إثر تكرار الغياب يعتبر كوسيلة عبور لنقل الدعوى كلـّها من المحكمة إلى المجلس، فكأن المتهم قام باستئناف الحكم الغيابي مباشرة أمام المجلس، لأن عدم حضوره على إثر المعارضة معناه فقط انه تنازل عن حقه في المحاكمة على مستوى الدرجة الأولى، وهو يحتفظ باستعمال حقه في التقاضي على درجتين.
و قد تواتر اجتهاد محكمة النقض الفرنسية على ذلك، و من بين أحكامها في هذا الصدد :
حكم 26/06/1989 الذي جاء فيه ما يلي :
" Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;"
و حكم 21/10/1991 الذي ينطبق بالتمام و الكمال على ما أشرنا إليه، و قد جاء فيه ما يلي :
" Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; qu'il s'ensuit que l'appel relevé contre un tel jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Paul Bensadoun n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, sur l'opposition par lui formée contre le jugement le condamnant par défaut pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré cette opposition recevable en la forme, a confirmé la décision qui en était l'objet, sur la déclaration de culpabilité et a prononcé les mêmes peines ;
Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel après avoir relevé que les juges du premier degré avaient à bon droit constaté l'itératif défaut du prévenu, énonce qu'elle ne peut connaître du fond, l'opposition formée contre le jugement initial ayant été déclaré non avenue, ce qui avait eu pour effet de conférer à cette décision l'autorité de chose jugée ;
Mais attendu qu'en prononçant par de tels motifs, la juridiction du second degré à qui, par l'appel interjeté, était également déféré le jugement de défaut, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;"

وإنما يجب الانتباه أن هذا التفسير ينطبق إذا كانت المعارضة قد سجلت بصفة صحيحة وكانت مقبولة شكلا ثم تخلف المعارض عن الحضور، بينما لو كانت المعارضة غير مقبولة ( لأي سبب شكلي مثل فوات الأجل ) فإن هذا التفسير لا ينطبق لأن حكم الدرجة الأولى لا يكون مصرحا باعتبار المعارضة كأن لم تكن بل يكون ناطقا بعدم قبول المعارضة، و في هذه الحالة فإن الاستئناف ينصب على الحكم الثاني فقط، فإذا تأكد أن المعارضة كانت خارج الأجل قضى المجلس بتأييد الحكم، و أما إذا اتضح للمجلس أن المعارضة كانت صحيحة فإنه يلغي الحكم الابتدائي و يتصدى من جديد للدعوى.
و من ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية :
حكم 03/03/1986 الذي جاء في حيثياته :
" Attendu qu'ainsi la Cour d'appel en application de l'article 498 du même Code a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 mai 1985 par Bennarous ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; "
و حكم 24/06/1992 الذي جاء في حيثياته :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal correctionnel du 30 novembre 1990 a déclaré non avenue l'opposition formée par Abdelah Sedira au jugement de défaut du 6 avril 1990 le condamnant à 3 mois d'emprisonnement pour le délit de coups ou violences volontaires ; que la signification de ce jugement d'itératif défaut a été faite au Parquet le 15 mai 1991 après une tentative infructueuse de signification au domicile indiqué par le prévenu dans sa déclaration d'opposition ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement d'itératif défaut du 30 novembre 1990, interjeté par Sedira le 30 septembre 1991 ; "

و يبقى إحتمال أخير و هو أن يصدر قرار غيابي ، و يقوم المتهم بمعارضته و لكنه لا يحضر جلسة المحاكمة لأنه لم يبلغ بتاريخها، ففي هذه الحالة نطبق نفس الاجتهاد الذي أشرنا إليه على مستوى المحكمة : و هو أن يصدر القرار غيابيا من جديد و قابلا للمعارضة.
و يمكن في اعتقادي أن يقضي المجلس بوقف الفصل في الدعوى إلى حين تكليف المتهم المعارض بالحضور بسعي من النيابة العامة، و بذلك تسحب الدعوى من جدول جلسات المجلس و تعاد إلى مصالح النيابة للقيام بالإجراء المطلوب.
و في الأخير أرجو أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لإزالة بعض الغموض الذي يكتنف هذه النقطة الإجرائية الهامة، أو على الأقل يفتح باب النقاش حولها رعاية لحقوق المتقاضين من جهة، و توحيدا للعمل القضائي على مستوى المحاكم و المجالس القضائية .
المستشار نجيمي جمال ( مارس 2008) .
خاتمة :
من خلال ماسبق نستنتج أن :
1- المعارض طريق طعن عادي شأنه في ذلك شأن الاستئناف وهما معا علي خلاف النقض وطلب إعادة النظر منهما طريقان غير عاديين للطعن في الأحكام.
2- أن الذي يعارض في الحكم هو نفس الشخص الذي صدر الحكم في غيبته لسبب حال دون إمكان حضوره أمام المحكمة.
3- أن المعارض تكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وليس أمام محكمة أعلي درجة.
4- المعارضة لا تجوز إلا في الأحكام الغيابية.
5- تكمن حكمة المعارض في المبادئ الآتية:
- انه لا يجوز أدانه شخص دون سماع دفاعه.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يوصف بأنه حكم ضعيف.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يكون غير صحيح.
- انه لا يجوز أن يدان شخص بناء علي حكم ليست له قوة انهاء الدعوي.
6- الأصل أن الحكم الغيابي المعتبر حضوريا لا تجوز فيه المعارض واستناد من هذه القاعدة يحيز المشرع المعارض في الحكم الحضوري الاعتباري إذا تحققت شروطا معينة.
7- لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض.
8- لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في بعض الجرائم أذ قرر المشرع بنص صريح بذلك.
9- تهدف المعارض إلي إعادة طرح الدعوي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تقول كلمتها فيه من جديد.
10- المعارضة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات.
11- المعارضة لا تضر بالمعارض.
12- تتأسس المعارضة في الأحكام الغيابية علي مبدأيين جوهرين:-
أ- مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي.
ب- مبدأ شفوية المرافق.
13- يفترض يطعن بالمعارضة أن يكون خصما في الدعوي التي صدره فيها الحكم والمطعون وإن يكون له مصلحة في الطعن.
14- إذا تعدد الخصوم وصدر الحكم في حضور بعضهم وغياب البعض فإن المعارض لا تقبل إلا فيمن كان الحكم غيابيا بالنسبة له.
15- النيابة العامة لا تجوز لها المعارضة وذلك بالنظر لآنه وجودها ضروري لصحة تشكيل المحكمة فيكون الحكم دائما حضوريا بالنسبة لها.
16- ميعاد المعارض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي مضافا إليها ميعاد مسافة الطريق.
17- بدأ ميعاد المعارضة ليس قرينة علي بدء الحق في المعارضة- فالحق ينشأ بمجرد صدور الحكم دون توقف علي بدء ميعاد المعارضة.
18- الأصل أنه إذا لم يقرر (المعلن) بالمعارضة في خلال ميعاد المعارضة سقط حقه في المعارضة أصبحت معارضته بعد ذلك غير مقبول إلا إذا تقرر عليه التقرير بالمعارضة بسبب عذر قهري حال بينه وبين ذلك فإن يعاد المعارض عنده إلي حين زوال العذر.
19- يعتبر ميعاد المعارضة من النظام العام وبالتالي إذا طعن بالمعارض بعد فوات ميعادها وجب علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها وفي أي حال كانت عليها الدعوي.
20- المعارضة لا تحصل إلا بتقدير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
21- يتمثل الأثر الأول للمعارض في وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه.
22- المعارضة لا يترتب عليها سقوط الحكم المعارض فيه وإنما يظل لهذا الحكم وجوده إلي أن يفصل فالمعارض بإلغائه أو تعديله.
هوامش
[1]المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية .
[2]المادة 412 ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية .
[3]المادة 412 ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
[4] المادة 412 ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية .
[5]المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية .
[6] الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية.


المصدر المحاكم و المجالس القضائية


look/images/icons/i1.gif المعارضة في الأحكام الجزائية
  29-07-2016 01:38 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب
دائما متألق جزاك الله خيرا أخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المعارضة ، الأحكام ، الجزائية ،









الساعة الآن 05:28 AM