logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-11-2017 11:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

الفرق بين الأحكام القضائية و القرارات القضائية
أسست الدولة الجزائرية تنظيما قضائيا يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين أولهما المحاكم الابتدائية في قاعدة الهرم القضائي و ثانيها المجالس القضائية و علي رأس هذا الهرم المحكمة العليا التي تعد محكمة تمييز أعمال المحاكم و المجالس و تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي .

أولا : الحكــــــــــــــــــم القضائــــــي :
- بالمعني العام هو قرار يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية .
- بالمعنى الضيق يقصد به ما تصدره المحاكم الابتدائية و يخرج عن هذه التسمية أحكام المجالس القضائية و أحكام المحكمة العليا التي يطلق عليها لفظ "القرار".

المادة 276 قانون إجراءات مدنية وإدارية تنص : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية
- 1 الجهة القضائية التي أصدرته ،
- 2 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية ،
- 3 تاريخ النطق به ،
- 4 اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء ،
- 5 اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم ،
- 6 أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم ، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
- 7 أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم ،
- 8 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية .

عرفه الدكتور نبيل إسماعيل عمر بأنه : "القرار الصادر عن شخص له ولاية القضاء في نزاع رفع إليه وفقا لقانون المرافعات و في خصومه مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى مختصة بنظره في حكم يقبل الطعن فيه و يجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية و الاختصاص و الصلاحية الخاصة و العامة لإصداره و ذلك لكي يكون فصلا في موضوع النزاع سواء تعلق بأصل الحق المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية أو إجرائية"

أنواع الأحكام القضائية :
من حيث المحل :
1- أحكام تقريرية أو الأحكام كاشفة :
-وهي الأحكام القضائية التي تقضي فقط بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، فالحكم المقرر أو الكاشف هو الذي يصدر مقررا و مؤكدا لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل و دون أن يتضمن لإلزام أحد الخصمين بأداء معين، لذلك فإن الحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة، و بصدورهتتحقق الحماية القانونية كاملة، فهو يزيل الشك أو التجهيل الذي يدور حول هذا الحق أو المركز القانوني و مثله الحكم بتقرير رابطة الزوجية، أو البنوة الشرعية أو صحة العقد أو الحكم ببراءة ذمة المدين.

2- أحكام منشئة :
- و هي الأحكام القضائية التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إنهاء مركز قانوني قائم، و بصدور الحكم يتم إنشاء الرابطة الجديدة فتتحقق بصدوره كامل الحماية القانونية، كالحكم بإشهار إفلاس التاجر.

3-أحكام الإلزام :
- وهي الأحكام التي يرد فيها التأكيد على حق بالتزام أي طرف على حق يقابله التزام الطرف الآخر بأداء معين كتسليم منقول، أو دفع مبلغ من المال، و لا يحقق هذا الحكم بذاته الحماية القانونية المطلوبة بل يحتاج إلى تنفيذه.
- و توجد في الفقه نظريات متعددة لتحديد معيار حكم الإلزام و هي بصفة عامة تنقسم إلى قسمين :
الأول : يحاول أن يجد معيار الإلزام في نتيجة الحكم .
الثاني: يرى بأن المعيار يكمن في العلاقة القانونية التي يرد عليها الحكم و القسم الثاني من النظريات هو الراجح فقها.

من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها :
1-أحكام قطعية :
- و هي الأحكام التي تحسم النزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام القطعية هي الأحكام الفاصلة في الموضوع و قد عرفها قانون الإجراءات المدنية و الادارية في المادة (296) على أنها "الأحكام الفاصلة كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض و تكون هذه الأحكام بمجرد النطق بها حائزة لقوة الشي المقضي فيه في النزاع المفصول فيه" و أهم ما يترتب عن كون الحكم قطعي هو تخلي القاضي عن النزاع الذي يفصل فيه بمجرد النطق بالحكم، غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر و يجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285، 286 من هذ القانون(297 ق إم إ)
- و تكون الأحكام الفاصلة في جزء من النزاع غير قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (334 ق ام إ).

2-أحكام غير قطعية :
- أو ما اصطلح عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، و عرفتها المادة(298) بأنها الأحكام الآمرة بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت، حيث لا تحوز الأحكام غير القطعية حجية الشيء المقضي فيه، و لا يترتب على هذه الأحكام تخلي القاضي عن النزاع.

3-الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية :
-إذا كان قانون الإجراءات المدنية القديم عرف تقسيم الأحكام غير القطعية إلى أحكام تمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأنه أن ينور المحكمة من التدابير و الإجراءات و يستشف منها مصير النزاع كما يجوز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك على عكس الأحكام التحضيرية و هي الأحكام التي تصدرها المحكمة أثناء سير الدعوى باجراء معين دون أن تكشف عن وجهة نظرها و لا يجوز استئنافها سوى مع الحكم القطعي، و هي أحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه.

- و بدراسة مواد القانون رقم 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية يمكن أن نستنتج أن المشرع لم يعد يفصل بين الأحكام التمهيدية و التحضيرية أي لم يعد هذه التفرقة بل وضع نظام موحد لكل الأحكام غير القطعية، و من أهم آثاره :
- عدم جواز استئناف الأحكام غير القطعية (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف و يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
- ويطبق نفس الحكم على الطعن بالنقض.
- عدم جواز معارضة الأحكام غير القطعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفرع الثالث: من حيث قابلية الحكم للطعن :
1-الحكم الابتدائي :
- وهو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى و يقبل الطعن فيه بالاستئناف، و هو الأصل العام في صدور الأحكام القضائية أي تصدر ابتدائيا في جميع المواد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
و هو ما نصت عليه المادة(3/33 ق إم إ): "و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف".

2- الحكم الانتهائي :
- وهو الحكم الصادر عن الدرجة الأولى لكنه لا يقبل الاستئناف أي أنه يصدر في أول و آخر درجة، و مثاله النزاعات التي لا تفوق قيمة معينة و هو ما نصت عليه المادة(33) ق إم إ.
- وكذلك أحكام محاكم الدرجة الأولى التي أتفق الخصوم قبل صدوره على أن تكون انتهائية أي حالة تنازل الخصوم عن حقهم في الاستئناف و كذلك الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و كانت تقبل الطعن بطريق الاستئناف و لكن سقط حق الطعن بقبول المحكوم عليه للحكم أ، بتفويته لميعاد الطعن.

-الحكم النهائي :
- و هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية(المعارضة و الاستئناف) و لو كانت قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية، و من الفقه من يصطلح عليها"الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه".

4-الحكم البات :
- و هو الحكم القضائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير العادية و اكتساب الحكم درجة البتات يؤدي إلى منع نظر الدعوى مجددا و عرض النزاع مرة أخرى على القضاء بحيث يصبح للحكم حجية العقد الرسمي (284 ق إم إ ) بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى و لم تتغير صفاتهم و تعلق النزاع بذات الحق محلا و سببا.

الفرع الرابع: الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة (من حيث الحضور و الغياب) :

1-الحكم الحضوري :
عرفته المادة(288 ق إم إ) على أنه الحكم الذي حضره الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى و لم يبدوا ملاحظات شفوية، و هو غير قابل للمعارضة.
- ويكون الحكم حضوريا كذلك إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى(290 ق إم إ)
- كذلك يعتبر الحكم حضوريا إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من إجراءات المأمور بها في الآجال المحددة(291 ق إم إ)
- ولا يكون الحكم الحضوري الفاصل في الموضوع قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين(2) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا المادة(314 ق إم إ)

2-الحكم الغيابي :
-تنص المادة (292 ق إم إ) على "إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا"، و يكون الحكم قابلا للمعارضة (294 ق إم إ).

3-الحكم الاعتباري أو الحكم المعتبر حضوري :
- تنص المادة(293 ق إم إ) على أنه"إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري."
و يكون الحكم المعتبر حضوريا إلى المدعى عليه بالذات أي ثبوت علمه اليقيني بالدعوى، و هذا عكس حالة تسليمه إلى شخص آخر، حيث يكون الحكم غيابيا رغم صحة التبليغ.
- نريد أن نبين في الأخير في مسألة تقسيم الأحكام أن طبيعة الحكم تتحدد طبقا لأحكام القانون فإذا وصفت المحكمة الحكم بأنه غيابيا و القانون يعتبره حضوريا فيؤخذ بالوصف القانوني له و كذلك الحالة لما وصف الحكم بأنه صادر عن الدرجة الأولى و كان القانون يعتبره صادرا بدرجة أخيرة.


ثانيا : الــــــــقرار القضائــــــــــــــــي

من الناحية النظرية في الهيئات القضائية، يطلق عبارة قرار قضائي على تلك التي تصدر عن قضاة محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وقاضي الأمور المستعجلة .

أنواع القرارات القضائية :
تكون قرارات المجالس القضائية تحضيرية أو تمهيدية أو قرارات قطعية نهائية :

الفرع الأول : القرارات تحضيريــــة :
-هي القرارات التي تقضي باجراء تحقيق أو إحضار و ثيقة أو إجراء معاينة، و يصدر هذا القرار بناءا على طلبات الخصوم أو يأمر به القضائي من تلقاء نفسه و يكون بأمر شفوي أو بأمر كتابي.

الفرع الثاني : القرارات تمهيدية :
-هي مثل القرارات التحضيرية من حيث صدورها قبل الفصل في موضوع النزاع و لكنها تختلف عنها من حيث إظهار فيها نية قضاة المجلس، باتخاذه موقفا من موضوع الدعوى، و قد تتضمن على سبيل المثال الأمر بإجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض، أو قسمة المال المشاع. و يبلغ منطوق القرار بسعي من الطرف الذي يهمه التعجيل.

الفرع الثالث : القرارات النهائية :
التي تفصل في موضوع الدعوى، و قد تصدر بصفة حضورية أو غيابية.
القرارات الغيابية يمكن الطعن فيها عن طريق المعارضة في ميعاد مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها في حين إن القررات الحضورية قابلة للطعن بالنقض.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:27-11-2017 01:19 صباحاً

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الحكم و القرار القضائي
  26-05-2019 02:09 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-11-2014
رقم العضوية : 1194
المشاركات : 3
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الفرق ، بين ، الحكم ، القرار ، القضائي ،









الساعة الآن 07:47 PM