logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-05-2018 11:16 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

انواع شركات الأموال الأشخاص
شركات الأشخاص شركـة التضامـن شركة التوصية البسيطة شركـة المحاصة
شركات الأموال شركة ذات المسؤولية المحدودة شركـــة المساهمــة المؤسسة ذات الشخص الوحيد
شركات التوصية بالاسهم


الفصل الأول : شركات الأشخاص وهي الشركات التي يكون فيها الإعتبار الشخصي هو الغالب و يكون لشخص الشريك محل إعتبار و أهمية في تكوين الشركة والإعتبار الشخصي يؤدي الى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء .
كما يؤدي الى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء لما يتمتعون به من مؤهلات شخصية ، و ينتج عن ذلك مسؤوليةهؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة ، ووضع الشريك فيها و استعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة ، بالإضافة الى ما قدمه للشركة ، و من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الإشخاص.
و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد ( من 551 الى 563 ) و هي شركة التضامن ـ شركة التوصية البسيطة ـ شركة المحاصة .


المبحث الاول : شركـــة التضامـــن شركات التضامن هي أسبق الشركات ظهورا و أكثرها إنتشارا في الواقع العملي بسبب ملاءمتها للإستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به ، عدد قليل من الشركاء تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة ، فالإعتبار الشخصي في هذه الشركات ظاهر و جلي ، ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص .

أولا : خصائص شركة التضامن لم يضع القانون التجاري الجزئري تعريفا لشركة التضامن و إنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة و الموجزة فيما يلي :
1 ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا .
2 ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة .
و هاتين الخاصيتين تناولتهما ( المادة 551 ق . ت ) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ..."
3 ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، و يكون هذا العنوان بمثابة الإسم التجاري لها ( المادة 552 ق . ت ) .
4 ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلابرضاء جميع الشركاء ( المادة 560 ق .ت ) .
5 ـ أنها تقوم على الإعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه ( المادتان 562 ـ 563 ق .ت ) .


ثانيا : تأسيس شركة التضامن شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها ، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القان ون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم إتخاذ هذه الإجراءات البطلان ( 548 ق. ت ) .
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .
ـ و حتى و لو كان جزاء إهمال الشهر هو البطلان على النحو السابق ذكره ، فإن المشرع أعطى الفرصة لتصحيح هذا البطلان حيث أجاز إتخاذ إجراءات الشهر الى حين صدور الحكم الإبتدائي في دعوى البطلان ، و لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان قبل مضي شهرين من تاريخ رفع الدعوى و ذهب الى حد إجازة لكل ذي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون للشركاء حق الإحتجاج على الغير بسبب البطلان لعدم إجراءات الشهر ، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يثبت وجود غش أو تدليس ( المادة 734 ق.ت.ج ) .
ـ كما أنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان الشركة سواء كان شريكا ، دائنا أو مدينا .
ـ فالشريك تكون مصلحته محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان . غير أنه لا يجوز له التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم الشهر إتجاه الغير المتعامل مع الشركة حتى يتخلص من إلتزامات الشركة بسبب إهماله هو و شركائه في القيام بإجراءات الشهرو قد أجاز المشرع الجزائري للغير أن يتمسك بإثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء ( المادة 545 فقرة أخيرة.
و ذهب الى حد حماية الغير المتعامل مع الشركة التي لم تتخذ الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون و بخاصة القيد في السجل التجاري و هذا بموجب ( المادة 549 )
ـ و إذا كان لدائن الشركة الحق في طلب بطلانها كما ادا رتبت الشركة رهنا على أحد عقاراتها و أراد الدائن اسقاط هذا الرهن فلا يتم الا بطلب بطلان الشركة ، حتى يعتبر الرهن أنه صادر من غير مالك ، أما إذا كان لبعض الدائنين مصلحة في التمسك ببقاء الشركة حتى لا يتعرضوا لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين الشركاء ، والتعرض الىخر مهم مصلحة في طلب بطلان الشركة ، فإنه يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم إستيفاء إجراءات الشهر و خاصة أن القاعدة معاملة الشخص بنقيض مقصوده في حالة إهماله أو تقصيره بإلتزام فرضه عليه القانون .
ـ أما إذا كان مدين الشركة مصلحة جدية في التمسك ببطلان الشركة جاز له طلب هذا البطلان كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقاصة بين ما عليه للشركة و ما له عند الشريك ، لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعنوي و أصبح مدينا للشريك و أمكن وقوع المقاصة.
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم إتخاد إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .

2 ـ عنوان شركة التضامن
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواهامن الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الإسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 ق.ت ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لا يجوز أن يدخل عنوان الشركة شخص غير شريك فيها لما لهذا العنوان من أثر على الغير في تعامله مع الشركة حتى ولو كان هذا الشخص مدير للشركة فيجب أن يكون إئتمان الشركة إئتمانا حقيقيا لا وهميا.
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة إنفصاله منها لأي سبب من الأسباب .
ـ إدارة شركة التضامن
شركة التضامن شخص إعتباري لا يتمتع بوجود طبيعي في أرض الواقع ، فهو لا يملك مثل ما يملكه الإنسان من وسيلة للتعبير عن إرادته لذلك كان طبيعيا أن يوجد لهذا الشخص المعنوي جهاز يتولى إدارته و القيام على شؤونه و هذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و فضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها ، و يلزم أيضا توزيع ثمار و إنتاج الشركة بإقتسام أرباحها و خسائرها .
ـ تعيين المدير و سلطاته و عزله
أ ـ تعيبنـــــــــــه
تنص المادة 553 ق . ت على أنه : " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق " .
إذن الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء ، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير ، و كذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة .
ويختلف وضع المدير و سلطاته و عزله بغختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الإتفاقي ، أو كان تعيينه بإتفاق عن القانون الأساسي للشركة ويسمى بالمدير غير الإتفاقي .
ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 ق . ت أحكام عزل المدير أو المديرين و هذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
حالة المدير الشريك الإتفاقي
وقد نصت عليه بوضوح الفقرة (ة) من المادة 559 ق .ت :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على إستمرارها في القانون الأسلسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، و حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد و معين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، و كل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين ".
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني .
ـ حالة المدير الغير إتفاقي
إذا كان المدير شريكا و لكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك .
حالة المدير غير الشريك
أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات ( المادة 559 فقرة (3)
و قد اشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها الى أنه في حالى عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .
ج ـ سلطاتـــــــــــــــــه
الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير و حدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة و هذا ما نصت عليه المادة 554 ق.ت ، بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها .
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير .
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين و ذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة بإعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها ، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها .
أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت المادة 554 فقرة (2) على مايلي : '' عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و بحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها ".
أما المادة 555 فقرة (3) ق.ت ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد الميدرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 أيضا أنه يجوز الإحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة . وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .

2 ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة
أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة و هذا لضمان عدم إنحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص ( المادة 558 ق.ت ) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها ، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد .

و حق الشريك غير المدير على إدارة الشركة من الحقوق الأساسية و الشخصية التي قررها المشرع بصفته ، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .
و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد ، و حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و الأرباح و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها و ذلك خلال ستة اشهر إبتداءا من قفل السنة المالية .
و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، و كذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من إجتماع الجمعية ، و يمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .


المبحث الثاني : شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء ، فيئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية و هم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفيئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال و لا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة و القرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة و كذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الإختلاف بين مراكز الشركاء الموصين و مراكز الشركاء المتضامنين .

اولا عقد الشركة تنشا هده الشركة شانها شان بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء
شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسالون الا عن الحصة وفي حدودها لهدا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى دلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة


ثانيا طبيعة مركز الشركاء الموصون يتشابه الشركاء الموصون بالدائنين ( المقرضين) من جهة وفي نفس الوقت هم شركاء في شركة اشخاص مما يثير بعض اللبس ربما وقع فيه البعض وحال بينه وبين حقيقة الشركة برمتها لدلك سنفرق بين المقرض (الدائن ) والموصي ( الشريك ) ودلك باراد اهم الفروق بين المركزين فيما يلي :
ان الشريك الموصي يساهم في ارباح الشركة وهدا بسبب ثبوت صفة الشريك له طبقا لاحكام المادة 563/2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-08 وغيرها من المواد التي نصت على الشركاء الموصين فهو يساهم ويتحمل جزء من خسائر الشركة بينما الدائن يحق له طلب دفع نسبة الفوائد المقدرة سواء بالاتفاق او بنص القانون وهدا في التشريعات التي تجيز تقاضي الفوائد

اما في التشريع الجزائري فلا يجوز له دلك وان كان من الحكمة التوصل الى دلك عن طريق احتواء العقد على شرط جزائي يحدد مقدار التعويض مسبقا او يتم باللجوء الى القضاء في حين لا يستحق الشريك المتضامن الا نصيبا في ارباح الشركة في حالة تحققها وادا لم تحقق الشركة اية ارباح فلا يحصل على شيء
ان الشريك الموصي يقدم حصة تدمج في راس مال الشركة ولا تؤول اليه عند قسمة اصولها بعد التصفية الا حصة قد تزيد او تنقص عن الحصة التي قدمها بحسب ما ادا كانت الشركة قد حققت ربحا او خسارة بينما يحق للدائن المقرض ان يستعيد راس ماله كاملا غير منقوص
بما ان الموصي شريكا فليس بامكانه الانضمام الى جماعة الدائنين في حالة افلاس الشركة وبالتالي فهو يتحمل خسارة حصته باكملهابينما يضاف المبلغ الدي اقترضه المقرض الى خصوم الشركة
ان الموصي شريكا في الشركة من حقه الاطلاع على كيفية ادائها ومراقبة تصرفات مديرها رغم انه ممنوع من التدخل في الادارة بينما يعتبر الدائن المقرض من الغير واجنبيا عن الشركة وليست له فيها اية حقوق ادارية
لا يجوز للموصي منافسة الشركة التي هو عضو فيها بينما لا يلزم المقرض بعدم منافسة الشركة المدينة له


ثالثا اختلا ف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين ان شركة التوصية البسيطة شركة اشخاص لان المشرع نص على انها شركة تضامن مضافا اليها بعض الاحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون الا ان مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الاوجه التالية :
عنوان الشركة
لا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة دلك بادراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملةاتجاه الغير حسن النية وهدا ما جاء في المادة 563مكرر2 من المرسوم رقم 93-08
ان الشريك المتضامن يمكن ان يقدم حصة عينية او نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له الا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 ) وهدا ما جعل الشرع يستوجب وجود قانون اساسي للشركة يتضمن البيانات التالية
ا— م بلغ او قيمة حصص الشركاء
ب— حصة كل شريك متضامن او شريك موصي في هدا المبلغ او القيمة
ج— الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الارباح وكدا حصتهم في الفائض من التصفية (المادة 563 مكرر3 من المرسوم السابق)
ان ادارة الشركة لا ينبغي ان يعهد بها الى أي شريك موصي حتى لو كان دلك على سبيل الوكالة رغم ان الادارة من طرف اجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن وادا تدخل اجنبي في ادارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري (المادة 563 مكرر 5) التي تقضي بما يلي(( لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة
وفي حالة مخالفة هدا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هده الاعمال الممنوعة ))
ولدلك يمكن ان يعتبر منع الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة من اهم القواعد المميزة لشركة التوصية البسيطة الا انه حسب ما جاء في المادة السابق دكرها فان هدا المنع لا يشمل الا اعمال الادارة الخارجية بينما اعمال الادارة الداخلية التي لا يمكن ان تحدث لبسا في مركز الشريك الموصي عند الغير فلا يوجد ما يحول بينه وبين المشاركة في ادارة الشركة
وان مسؤولية الشريك الموصي المترتبة عن تدخله في ادارة الشركة لا يتجاوز مداها الالتزامات التي ترتبت بدمته بسبب دلك التدخل لدلك لا يمكن الزامه او اعتباره متضامنا مع بقية الشركاء بالنسبة لغيرها من الديون .
ان الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الدين يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهدا ما يتبين من احكام المادة 551 ق ت ج فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر وخصهم بالنص وحدهم دون بقية الشركاء الامر الدي يدل دلالة قاطعة على عدم خضوع الشركاء الموصين لنفس الشروط والاحكام التي يخضع لها الشركاء المتضامنين(الموصى لهم) .
يبقى التساؤل في الاخير هل الشريك الموصي المتدخل في الادارة بصفة عرضية يعتبر تاجرا ام لا . هدا السؤال يمكن الاجابة عنه بان اعتبار الشريك الموصي علىوجه الاستثناء مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تدخله في الادارة لا يكفي وحده لوضعه مع بقية الشركاء المتضامنين على صعيد واحد واعتباره بالتنالي تاجرا مثلهم بحكم القانون .
وبالرغم من الاختلافات السابق دكرها فان شركة التوصية البسيطة تعتبر شركة اشخاص يكون فيها الاعتبار الشخصي المقام الاول .
وبالتالي فان الاصل فيها كما في شركة التضامن عدم قابلية حصص الشركاء متضامنين كانوا ام موصين للانتقال الى الغير واعتبار تحول الحصص فيها تعديلات لعقدها يستلزم اجماع الشركاء من الفريقين كقاعدة عامة واتباع كافة اجراءات الشهر المقتضية لدلك وهدا ما نصت عليه المادة 563 مكرر من المرسوم رقم 93-08 اما فيما يتعلق بتكوين وشهر وانحلال وتصفيةشركة التوصية البسيطة فتطبق عليها نفس احكام شركة التضامن وهدا ما جاء به المشرع التجاري الجزائري في المرسوم 93-08 في نص المادتين 563 مكرر09 و563 مكرر10 .
فالمادة 563 مكرر09 تقضي بما يلي تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصي وادا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فان الشركة تستمر مع ورثته فان هولاء يصبحون شركاء موصين ادا كانوقصرا غير راشدين
وادا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصر غير راشدين يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة في اجل سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة والا انحلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هدا الاجل
اما المادة563 مكرر10 فجاءت بما يلي (( تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين .
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر يمكن للشركاء ان يقرروا في هده الحالة بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم وتطبق احكام المادة 563 اعلاه عليهم


المبحث الثالث : شركـــة المحاصـــة شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان او اكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال او العمل لتحقيق هده العمليات واقتسام ما قد ينشا عنها من ربح او خسارة دون ان تشكل هده الحصص راسمالا للشركة الا انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى
وهدا التعريف مستخلص من احكام المود 795 مكرر01-مكرر02-مكرر03-مكرر04-مكرر05 ق ت ج .

اولا : خصائص شركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة شركة اشخاص وميزتها الرئيسية انها تقوم على الثقة باشخاص الشركاء كغيرها من شركات الاشخاص وينتج عن دلك انها تنتهي بفقدان اهلية احد الشركاء او افلاسه او تخليه عن حصته للغير او وفاته ما لم يتفق سائر الشركاء بمعزل عن هدا الشريك وفقا للقواعد المدكورة في شركة التضامن
هي شركة مستترة تختلف عن غيرها من شركات الاشخاص بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها وكونها شركة مستترة لا يقصد به انها تقوم باعمال سرية مخالفة للقانون بل لانها غير خاضعة لاجراءات التسجيل والنشر وتبقى بصفة التستر حتى ولو علم الغير بوجودها صدفة او بواسطة وثائق ومستندات تشير الى كونها شركة محاصة
اما ادا فقدت ميزة التستر كما لو قام الشركاء بنشرها فانها تصبح شركة اخرى من شركات الاشخاص ولا يفيد عدم نشر عقد الشركة انها دائما شركة محاصة بل قد تكون نوعا اخر من الشركات وعدم نشرها كان بسبب الاهمال او الغش .
عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية فهي لا تعتبر شخصا معنويا بل هي عبارة عن عقد بين طرفين او اكثر ملزما لهم دون قصد انشاء شخص معنوي مستقل عن اشخاص الاطراف المتعاقدين وينتج عن عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يلي/
-- ليس لشركة المحاصة مركز رئيسي
-- ليس لها عنوان مشترك
-- لا تتمتع بدمة مالية مستقلة
-- ليست لها صلاحية الالتزام واجراء العقود باسمها
-- كما تجدر الاشارة الى ان هده الشركة لا تستطيع ان تقيم الدعوى على المدير او احد الشركاء كما لا تقام عليها الدعوى بل تقام على الشريك او على المدير شخصيا ولا يجوز ايضا ان يطلب اعلان افلاس هده الشركة ما دامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بدمة مالية مستقلة
والخاصية الثانية والثالثة نصت عليها المادة 795 مكرر02 (( لا تكون شركة المحاصة الا في الخلافات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للاشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل ))


ثانيا : تأسيس شركة المحاصة تتاسس شركة المحاصة بموجب اتفاق بين شخصين طبيعيين او اكثر من اجل القيام بعملية او مجموعة من العمليات التجارية وهدا ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 795 مكرر01 حيث يقول(( يجوز تاسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر تتولى انجاز عمليات تجارية وللشركاء ان يحددوا بحرية تامة حقوق وواجبات كل منهم بما فيها حصة كل شريك وكدلك تقسيم الارباح والخسائر وموضوع الفائدة او شكلها او نسبتها بالاضافة الى تحديد شروط هده الشركة من طرف الشركاء بحرية تامة
ويتم دلك بمراعاة الاحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة والمحافظة على بقاء الشركة مستمرة
وكدلك مراعاة القاعدة التي تقضي بعدم اصدار اسهم وسندات قابلة للتداول وقد نص المشرع على كل هدا في المادتين 795 مكرر03 و795 مكرر05 حيث نصت المادة 795 مكرر03 على انه (( يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة )) . اما المادة 795 مكرر 05 فقضت بالاتي (( لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن ))


ثالثا ادارة شركة المحاصة الفرق الهام بين شركة المحاصة وغيرها من شركات الاشخاص ان المدير في هده الاخيرة يتعامل مع الغير باسمه الشخصي او بوصفه ممثلا لشريك او لعدة شركاء وليس بوصفه ممثلا للشركة وهو بالتالي يتمتع بصلاحيات غير محدودة اتجاه الغير
وللمدير حق التقاضي لحساب الشركة ولكن يتم دلك باسمه الشخصي وبما ان المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي فانه يكون مسوولا بصفة شخصية عن كل العمليات التي يجريها اتجاه الغير .وقد وضعت المادة 795 مكرر04 الميزة التي تنفرد بها ادارة شركة المحاصة والمتمثلة في تعاقد الشريك مع الغير باسمه الشخصي حيث نصت على انه (( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم ))


الفصل الثاني شركـــات الامـــوال شركات الاموال هي التي يكون فيها الاعتيار المالي هو اساس تكوينها وتقوم على جمع الاموال ولا تكون مسوولية الشريك فيها الا بقدر ما يملكه من اسهم ولدلك لا اهمية للاعتبار الشخصي في هده الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الاخرين وقد صنفنا شركات الاموال الى اربعة انواع :
ـ الشركة دات المسوولية المحدودة ومنشاة دات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة
ـ شركات التوصية بالاسهم
وتجدر الاشارة الى ان تصنيفنا للشركة دات المسوولية المحدودة ضمن شركات الاموال يرجع الى ان هده الاخيرة تقترب من شركات الاموال وتحمل بعض خصائصها فنجد ان مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر ما اسهم به في راس المال كما انها لا تتاثر بوفاة احد الشركاء او شهر افلاسه .


المبحث الاول الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص المادة 564 ق ت ج على انه (( توسس الشركة دات المسوولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص)) (الامر رقم 96 27 لشهر ديسمبر 1996 ) .
ادا كانت الشركة دات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هده الشركة مؤسسة دات الشخص الوحيد ودات المسؤولية المحدودة
الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه ادا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك


اولا : راسمال الشركة الحد الادنى لراسمال الشركة هو 1000.00 دج هدا المبلغ يقسم الى حصص دات قيمة اسمية متساوية قدرها 1000 دج على الاقل هده الحصص غير قابلة للقسمة بحيث ادا تعدد ملاك حصة واحدة تعين على الشركة ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة
ولقد انتقد المشرع فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى لراس المال اد من الممكن ان يتسبب في ضعف ائتمانها امام الغير ما دامت مسؤولية الشركاء تنحصر في القدر الدي اسهم به كل واحد منهم في راس المال .هدا الى جانب ان الشركة قد تختار غرضا يتطلب راس مال كبير نسبيا حيث يصبح الحد الادنى غير كاف لهدا اقترح حلا يتمثل في قيام المشرع بوضع قاعدة موضوعية هي ضرورة كفايةراس المال لتحقيق غرض الشركة
ويحكم تكوين راسمال الشركة قاعدتان اساسيتان هما منع الاكتتاب العام والوفاء الكامل بقيمة راس المال .
1- منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 ق ت ج والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هده الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في دلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة لطبع حصص الشركة على الجمهور او بالاعلان عن الشركة والحث على الاكتتاب في راسمالها عن طريق ارسال خطابات او فتح مكتب الاستعلام عن الشركة – تحت التاسيس – وتلقي اسئلة الجمهور ودفعهم بدلك الى الاكتتاب في راس المال وعلى هدا يتم تكوين راسمال هده الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتب المغلق وهو الدي يجب ان يتم بين الشركاء الدين اعتزموا تاسيس الشركة
2- الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال
استوجب المشرع في المادة 576 ق ت ج ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هده المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 ق ت ج على انه يجب ان تدكر قيمتها ونوعها بعد دكر الشريك الدي قدمها وهدا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين وادا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رامال الشركة دات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هده الشركة ودلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لانها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها وقد اكدت هدا المادة 567 ق ت ج


ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء لعل من ابرز حقوق الشركاء في هده الشركة والتي تخضع لنظام قانوني يغاير بعض الشيء دلك الدي يخضع له حقوق الشركاء في شركات الاشخاص هو حقه في تحديد مسووليته في الشركة بقدر ما يساهم به في راسمالها مع تحفظ واستثناء كدلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للاجنبي عن الشركة وفقا لاحكام محددة ونعرض كل هدا بايجاز فيما يلي/
01- مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في راسمال الشركة هي قاعدة اصلية وتعتبر من ابرز الاسس والملامح التي تقوم عليها هده الشركة ولهدا لا تقوم علاقة مباشرة بين دائني الشركة والشركاء وليس لهولاء الدائنين من ضمان الا راسمال الشركة وما قد يكون بها من موجودات ولا يسنطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم الخاصة سواء في حال قيام الشركة او عند افلاسها ولا يتاثرون بشهر افلااس هده الشركة ادا شهر افلاسها
غير ان المشرع خرج عن هده القاعدة العامة في بعض الحالات خروجا استهدف به مصالح الغير وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات دات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية
ا – مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث ادا ثبت زيادة في هدا التقدير وجب ويسال الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية
ب – في حالة زيادة راسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هدا الاكتتاب كليا وفوريا وادا كان عينيا يجب ان يتم تقديره في هده الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة 05 سنوات اتجاه الغير (المادت ـــــــ ان 573 - 574 ق ت ج )
ج – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية دلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا ادا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 ق ت ج ) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي
2- التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة
لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص او معظمها ولا تبطل الشركة كاصل عام بسبب هدا التوزيع غير الكافي والدي يودي الى تركيز ملكية الحصص في يد واحدة مما يجعل اشتراك الاخرين بما تبقى من حصص هو اشتراك صوري اريد به اساسا اضفاء شرعية صورية الشركة هي في الواقع من قبيل شركة الرجل الواحد يمكن الالتفاف بهده الحيلة حول احكام المسؤولية الشخصية عن المشرع ويتناقض بدلك المظهر الخارجي كشركة والواقع المجرد حيث يوجد شخص واحد هو المسيطر ويملك كل المقدرات في الشركة علما بان هدا الوضع لا يشكل أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركيز الحصص في الشركة دات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى موسسة وادا كانت الحصة غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بخلاف الحال بالنسبة للاسهم الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها بدات الشروط المعروضة على التنازل
كدلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهدا ما تناولته النصوص القانونية 589-570-590 ق ت ج


ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة تقوم على ادارة الشركة دات السؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي /
01- المدير او المديرين ويتولى مباشرة اعمال الادرة المالية
02- الجمعية العا مة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة
1- المدير تعيينه – عزله - سلطاته
طبقا لاحكام المادة 571 ق ت يدير هده الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المدير من الغير لكن يجب ان يكون في الحالتين شخصا طبيعيا وبمفهوم المخالفة لا يجوز تعيين شخص معنوي مديرا للشركة لكن ما يعاب على النص الجزائري هو عدم تحديده للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يصبح مديرا
ا – تعيين المدير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة وادا لم يتم هدا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الدين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582
ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 ق ت ج هدا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز دلك الموضوع او انه لم يخف عنه دلك
وادا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (م577 ق ت ج ) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها .
ج – عزل المدير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المثلين لاكثر من نصف راسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لدلك كان لم يكن وادا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (م579 ق ت ج )
2- الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الدي تصدر منه كل السلطات في الشركة اد تضم جميع الشركاء الدين يصل عددهم الى20 شريكا
ا – انعقاد الجمعية العامة
طبق للمادة 580 ق ت ج التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة
ويجوز لاي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال
ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ادا حضرها اغلب الشركاء الدين يملكون اكثر من نصف راس المال ادا لم تحصل هده الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف دلك اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر .
ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض راس المال .
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين .
ـ تعديل القانون الاساسي بشرط موافقة الشركاء الدين يمثلون 4/3 راسمال الشركة .


المبحث الثاني شركـــة المساهمــة شركة المساهمة هي النمودج الامثل لشركات الاموال وقد عرفتها المادة 592 ق ت ج بانها شركة ينقسم راسمالها الى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة وقد حددت المواد 592-593-594 ق ت ج خصائص شركة المساهمة والتي نوجزها فيما يلي :
ـ انها تقوم على الاعتبار المالي .
ـ مسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر ما يملكه من اسهم فيها .
ـ لا يجوز ان يكون عدد الشركاء فيها اقل من سبعة .
ـ وجوب توفر حد ادنى لراسمال الشركة والمقدر ب 05 ملايين دينار في حالة علنية الادخار ومليون دينار في الحالة المخالفة .
ـ يجب ان يكون لهده الشركة اسم يمزها عن غيرها ويكون مسبوقا او متبوعا بدكر شكل الشركة ومبلغ راسمالها .


اولا تاسيس شركة المساهمة 01- التاسيس باللجوء العلني للادخار
ا – وضع مشروع القانون الاساسي
نص القانون التجاري الجزائري على اجراءات معينة يجب القيام بها من قبل المؤسسين وابدا باعداد مشروع القانون الاساسي للشركة الدي يحرر من طرف الموثق بطلب من مؤسس او اكثر وتودع نسخة من هدا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وهدا ما نصت عليه المادة 595 ق ت ج
ويتضح من هذا النص أنه متى تكونت فكرة الشركة و إستقر المؤسسين على مشروع تكوينها فإنهم يضعون نظامها الاساسي هو بمثابة العقد الابتدائي .
ب – الاكتتاب : طريقته و شكله
يعرف الاكتتاب بأنه إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة مقابل الاسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الاسهم المطروحةويتم الاكتتاب وفقا لما تقضي به المادة 596 ق ت برأس المال بكامله كما أوجب المشرع في المادة 597 ق ت إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة إكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم .
ويجب إيداع الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية و قائمة بأسماء المكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا (598 ق.ت )
كما نصت المادة ( 599 ق.ت ) على مايلي: " تكون الاكتتابات و المبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسي بواسطة عقد موثق ".
ووضع المشرع الجزائري حدا أقصى لفترة الاكتتاب حيث نص في المادة (604/2 ) على مايلي :" إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بحسب الاموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع ".
ج – الوفاء بقيمة الاسهم :
إشترط المشرع الجزائري في المادة 596 ق.ت أن تكون الاسهم المالية مسددة القيمة حين إصدارها وذلك تأكيدا منه لجدية الاكتتاب إذ أن الاصل أن يقوم المكتتب بدفع قيمة الاسهم التي أكتتب فيها .
ولا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري(المادة 604ق.ت).
و المقصود هو منع سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة قبل التسجيل رغبة من المشرع في تأمين حق المكتتبين و منع المؤسسين من تبديد هذه الأموال.
د- دعوة الجمعية العامة :
بعد انتهاء عملية الإكتتاب أجب المشرع في المادة (600ق.ت) على المؤسسين القيام باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية و تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما .و أن مبلغ الأسهم مستحق الدفع و تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين تعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة و تعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات. كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عندالإقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة و مندوبي الحسابات و وظائفهمكما نصت المادة (603ق.إ) على أنه :"لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم .و وكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس التحديد" .
2- التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار
تقضي المادة (606ق.ت) بأن يقوم مساهم واحد أو أكثر بإثبات المبالغ المدفوعة من المساهمين و ذلك بموجب عقد لدى موثق مختص . على هذا الموثق أن يؤكد بناءا على تقديم بطاقات الإكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره أن مبلغ الدفوعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أ لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
و يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وو تكون الأسهم المالية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الإسمية و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار محلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة .في أجل لايمكن أن يتجاوز 05 سنوات إبتداءا من تاريخ التسجيل الشركة في السجل التجاري . تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها (596ق.ت).
يجب أن يشمل القانون الأساسي على تقرير الحصص العينية و يتم هذاالتقرير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية (607ق.ت) كما تنص المادة 608ق.تعلى أن المساهمين يوقعون القانن الأساسي إما بأنفسهم أو باسطة وكيل مزود بتفيض خاص بعد التصريح الموثق بالدفعات بعد وضع التقدير المشار إليه في المادة607ق.ت تحت تصرف المساهمين حسب الشروط و الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
وفي الأخير تشير المادة 609ق.ت إلى أن القائمين بالإدارة الأولين و أعضاء مجلس المراقبة الأولين و مندوبي الحسابات الأولين يعينون في القوانين الأساسية.


ثانيا:إدارة شركة المساهمة و تسييرها 1 – مجلس الإدارة:
هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة و يضع قرارات و توصيات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ و يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه الذي يتلى إدارة الشركة
أ- تشكيل مجلس الإدارة و عدد أعضائه:
تقضي المادة (610 ق.ت) بأنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء و اثني عشر عضوا على الأكثر .وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز 14 عضوا.
وتنص المادة(611ق.ت) على أنه تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي في القانون الأساسي دن أن يتجاوز ذلك ست سنوات كما أنه لا يمكن لشخص طبيعي اللإنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مسساهمة توجد مقراتها بالجزائر .و في نفس الوقت يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات مع مراعاة ما جاء في المادة (612ق.ت).و في حالة وفاة أو استقالة عضو أو أكثر فإنه يجوز لمجلس الإدارة وبين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة.
إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانني وجب استدعاء الجمعية العامة العادية للإنعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس يجب على مجلس الإدارة في حالة ما إذا أصبح عدد القائمين أقل من الحد الأدنى القيام بتعيينات مؤقتة في ثلاثة أشهر (617ق.ت).
ب-إختصاصات مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة سلطات واسعة من أجل القيام بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة و تحقيق أغراضها.و ذلك ما قضت به صراحة المادة(622ق.ت)بقولها:"يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة . و يمارس هذه السلطات المسندة صراحة في القانن لجمعيات المساهمين " . و سنذكر أهم إختصاصات هذا المجلس في مايلي :
فقد أجاز القانون في المادة 624 ق.ت لمجلس الادارة أن يأذن لرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده إذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة فيجب الحصول على إذن مجلس الادارة في كل حالة . و لا يمكن أن تتجاوز مدة الاذن سنة واحدة مهما كانت الالتزامات المكفولة .ويجوز لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام إعطاء الكفالات للإدارة الجبائية و الجمركية دون تحديد مدته . كما يجوز لهما أن يفوضا تحت مسؤوليتهما جزء من السلطات المسندة إليهما و يختص مجلس الادارة بنقل مركز الشركة إلى مركز آخر في نفس المدينة (625 ق.ت ).
ويجب إستئذان الجمعية العامة مسبقا في حالة إتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها (628 ق.ت) .
ج – إنعقاد مجلس الادارة و تعيين رئيسه :
*إنعقاد مجلس الادارة :
لاييكون إنعقاد مجلس الادارة صحيحا ولا تصح مداولاته إلا إذا أحضر نصف عدد أعضائه على الاقل . و تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين مالم ينص القانون الاساسي على أغلبية أكثر و يرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الاصوات مالم ينص على خلاف في القانونالاساسي 626 ق.ت .
*رئيس مجلس الادارة :
لقد بينت المادة (635ق.ت)طريقة انتخاب مجلس الإدارة حيث نصت على مايلي:"يتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا و ذلك تحت طائلة بطلان التعيين".
و يعين لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كعضو في مجلس الإدارة.و يجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى.كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في وقت(636ق.ت)و قد نصت المادة(638ق.ت)على أن رئيس مجلس الإدارة يتولى تحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة يمثل الشركة في علاقاته مع الغير.
2- مجلس المديرين:
يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من 5أعضاء على الأكثر و يمارس هذا المجلس وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة (643ق.ت).كما حددت المواد من( 643 إلى653) الأحكام المتعلقة بمجلس المديرين. فنجد أن أعضاء مجلس المديرين يتم تعيينهم من طرف مجلس المراقبة و يسند الرئاسة إلى أحدهم بشؤط أن يكون أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين و يجوز للجمعية عزلهم بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة.و يحدد القانون الأساسي مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدد تتراوح من عامين إلى 6 سنوات و عند عدم زجود أحكام قانونية أساسية تقدر مدة العضوية بأربع سنوات.كما أن مجلس المديرين يتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة مع مراعاة السلطات المخولة قانونا لمجلس المراقبة و جمعية المساهمين.
وأعمال هذا المجلس تكون ملزمة للشركة في علاقاتها مع الغير حتى و لو تجاوز هذا العمل موضوع الشركة.
ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير و لاتمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
3- مجلس المراقبة:
تناولته المواد من 654 إلى 673يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء زمناثني عشر عضوا على الأكثر و يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر ب12 عضوا حتى يعادل العدد الإمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من أشهر في كما لايمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء إلى مجلس المديرين.
وينتخب أعضاء هذا إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك . وتحدد فترة وظائفهم بموجب هذا الأخير دن أن تتجاوز 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة و دون تجاوز3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
ويمكن أ، تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي قت.
يجوز للشخص المعنوي أن يعين في مجلس المراقبة مع مراعاة ماجاء في المادة 663ق.ت لايمكن للشخص الطبيعي الإنتماء إلى 5 مجالس مراقبة لشركات المساهمة التي يكن مقرها في الجزائر ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى لإستدعاء المجلس إدارة المناقشات و تعادل مدة مهة الرئيس مدة مجلس المراقبة.و لاتحص مداولته إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل .و تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين و يرجع صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
ومن بين إختصاصات مجلس المراقبة أنه: يمارس مهنة الرقابة الدائمة للشركة يقوم بترخيص إبرام العقود.وكذا أعمال التصرف و تأسيس الأمانات و الكفالات و الضمانات الإحتياطية.
- يقوم في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية و يمكنه أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
- يقدم للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين و على حسابات السنة المالية.
- يرخص كل إتفاقية تعقد بين شركة ما و أعضاء مجلس المدريين.
4- جمعية المساهمـين:
تنعقد جمعية المساهمين على هيئة جمعية عادية كما قد تنعقد على هيئة جمعية غير عادية فقد تناملت المواد من 674إلى685 جمعية المساهمين على هيءة جمعية عادية كما قد تنعقد على هيءة جمعية غير عادية فقد تناملت المواد من 674 إلى 685 جمعية المساهمين
يجب أن يشمل القانون الاساسي على تقرير الحصص العينية و يتم هذا التقرير بناء ا على تقرير الملحق بالقانون الاساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية (607 ق.ت ) كما تنص المادة 608 ق ت على أن المساهمين يوقعون القنون الاساسي إما بأنفسهم أو بواسطة و كيل مزود بتفويض خاص .



المبحث الثالث : مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد في الجزائر وقبل 1996 كان يعتبر الشخص بأن له ذمة مالية واحدة وهي غير مجزأة ، لذا كانت الشركات في الجزائر تقوم على أساس تعدد الشركات الذين تبقى مسؤوليتهم محدودة بقدر الحصص التي يمتلكونها في الشركة ، وبعد هذا الوقت سمح للشخص أن يقتطع جزء محدد من ذمته المالية لاستثماره في شركة تخصه لوحده ، هذه الشركة هي المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد .

المبحث الرابع : المؤسسة ذات الشخص الوحيد


المطلب الأول: تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد. باستقراء نص المادة 416 من قانون المدني الجزائري. نجد أن الشركة لا تكون إلا بين شريكين أو أكثر لكن وفقا للأمر 96/27 المعدل لأحكام المادة 564/1 من قانون التجاري, نجد أنه تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ،ووفق الفقرة الثانية إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا الفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات شخص وحيد وذات المسؤولية المحدودة.
واعتبارا للقاعدة التي تقول أن الخاص يقيد العام فإن هذا ما يسمح بالاعتداد أو بتغليب نص المادة 564 من القانون التجاري على نص المادة 416 من القانون المدني،
وما يستنتج من نصوص القانون التجاري التي تنظم هذه المؤسسة فإننا نجد أن هذه الأخيرة خاضعة لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهذا ما تثبته تسميتها في المادة 564/2 قانون التجاري ، مع مراعاة الصفات الخاصة التي تميزها عن غيرها بحيث لا نجد هناك لنية الاشتراك مثلا ، وعليه فإن شركة ذات الشخص الواحد تحدد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر المبلغ المخصص للاستثمار في إطار هذه الشركة والمقدر كحد أدنى ب100،000دج ويكون هذا المبلغ ضمان لدائني هذه الشركة ولا يمكن متابعته إلا في حدود هذه الذمة المالية ، أما باقي أمواله فلا تخضع للرهن أو لمصادرة الغير .


المطلب الثاني: تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد تنشأ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد بإحدى الطرق الثلاث التالية :
أولا : على أساس أصلي
إذ يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي بتأسيس الشركة على أن لا يكون هذا التأسيس على أنقاض أي نشاط تجاري لأي شركة تقليدية ومثل هذا التكوين كالشخص المعنوي الذي له مصنع ما وبدلا من فتح مصانع أخرى في مختلف المدن فإنه يقرر تأسيس فروع في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد .(1)
ثانيا : على أساس تجمع الحصص(إتحاد الذمة)
تنص المادة 590 مكرر 1 قانون التجاري, على هذا الأساس ضمنيا إذ أنه وعند تجمع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد والذي يكون هذا التجمع عن طريق إتحاد ذمته إما عن طريق الهبة أو الميراث أو غيرها ، فقبل سنة1996 إذا حدث هذا الأمر ومن أجل ديمومة الشركة كان لزاما ووفق المادة 416 ق.م.ج إضافة شركاء جدد أو تحل هذه الشركة ، ولكن بعد صدور الأمر 96/27 فإن هذا التجمع للحصص في يد الشريك الوحيد لا يعد خروجا عن القانون بل له أن يؤسس مؤسسته الخاصة به وبدون اشتراك أي شخص . (1)
ثالثا : على أساس التحول
ويقصد بالتحول أن تتأسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد جراء تحول شركة ما ومثال ذلك تحول شركة التضامن مع بقاء شريك واحد هذا الأخير ومن أجل تأسيس شركته يستلزم عليه تحويل العقد السابق ويحرر في عقد رسمي يتم شهره.
وما يمكن أن ننوه عليه بعد تطرقنا لحالات تأسيس ،أن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يكون شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد أي لا يؤسس إلا مؤسسة واحدة وهذا بناء على المادة 590مكرر 2 ق.ت ، بينما الشخص المعنوي له أن يؤسس أكثر من شركة ذات شخص وحيد .


المطلب الثالث: خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد. إذا كان وكما قلنا سابقا أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تطبق عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة ، إلا أن هذه المؤسسة تستقل بجملة من الخصائص تميزها عن ذلك النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي :
أولا : تحديد المسؤولية
لا تختلف هذه المؤسسة في ذا المجال من حيث المبدأ مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذلك لأن هذا النوع من الشركات يكون كل شريك فيها مسؤول فقط عن حصته المالية المستثمرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وكل ما في الأمر فيما يخص الشريك الوحيد أن هذا الأخير قام بتخصيص جزء من ذمته المالية لإنشاء هذا النوع من الشركات وتتحدد مسؤولية بالقدر الذي خصصه لمزاولة نشاطه في الشركة وبالتالي لا يستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هذه الشركة كرأس مال .
ثانيا: الإدارة الأفضل للمشروعات
يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجماعة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة مستقلة ودون الحاجة المرتبطة بدعوة الجمعية العامة وقراراتها أو مجلس الإدارة ، وبالتالي تتحقق تلك المبادرة الفردية ويستطيع الشريك أن يدير مشروعه في إطار مرن غير محدود ، وهذا ما يسمح بأن تكون قراراته سريعة وتحركاتها أسهل مما هي عليه في الشركات التقليدية ، كما يستطيع هذا الشريك أن يختار مديرا غيره.
ثالثا: إمكانية استمرار المشروع وسهولة انتقاله
إن وفاة الشخص الوحيد وعلى غرار وفاة أحد الشركاء في الشركات التقليدية ، فإنه يسمح للورثة وحدهم تسوية مصير حصص الشركة ، كما أن بيع الحصة يكون ميسرا إذ أن الشخص يكون محررا من رفض الشركاء فله الكلمة الأولى والأخيرة في تصرفاته القانونية .
رابعا : سهولة الانتقال من الشكل الفردي إلى الجماعي والعكس
يحدث ذلك دون اشتراط أي إجراءات خاصة سوى التنازل عن بعض الحصص، أو زيادة رأس المال وهذا ما يشجع على النمو المتناسق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفضل إطارها القانوني .
وبناء على أنها نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن قواعد تأسيسها وإدارتها وتصفيتها هي ذاتها المقررة في الشركة ذات المسؤولية المحددة مع مراعاة بعض الاختلافات الناشئة عن وحدة الشريك .


المطلب الرابع : نشاط المؤسسة ذات الشخص الوحيد وإنقضاؤها تخضع هذه المؤسسة في نشاطها إلى آليات خاصة بها رغم تطبيقها من حيث المبدأ لقواعد إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

الفرع الأول : تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد إذا سلمنا بما قلناه سابقا على أن الشريك الوحيد هو صاحب رأس مال الشركة وهو المالك لهذه الحصة ولا يزاحمه فيها شركاء آخرون ، فإن هو الوحيد الذي تكون له شرعية إصدار القرارات أيا كانت ولا ينتظر المصادقة عليها من جانب أي طرف أخر داخلي أو خارجي .
ومنه يكون هو الممثل للجمعية العامة في المؤسسة وكل سلطات واختصاصات هذه الأخيرة التي تكون في يده لوحده ، ومن بين هذه السلطات له أن يغير رأس مال الشركة ، وله أن ينصب ويعزل من في منصب المسير حسب رغبته الخاصة ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أن القانون لا يسمح لهذا الشريك أن يفوض سلطاته بصفته جمعية عامة للغير ، كما يكون لازما عليه وفق هذه الصفة أن يدون القرارات التي يتخذها في سجل
الجمعية العامة الخاص بها وهذا ما جاءت به المادة 584/4 قانون التجاري.
إلا أن الشخص الوحيد المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد له أن يتعهد بهذا التسيير لشخص أخر ، وإن كنا أمام الحالة الأولى فإن الشريك المسير له أن يقتطع أجرة محددة لنفسه كبدل لأتعابه في التسيير.
وقيمة هذه الأجرة لا يعتبر ضامنا لأمواله إن كان مدينا في شركته فهي لا تدخل ضمن الذمة المالية التي هي على شكل رأس مال للشركة وبالتالي لا يطالب بها الدائنون ، وإذا كان الشخص الطبيعي له الحرية في جعل نفسه أو ينصب غيره لتسيير المؤسسة إلا أن الشخص المعنوي هو ملزم بتعيين شخص طبيعي أو أكثر لتسيير هذه المؤسسة وهذا وفقا لنص المادة 576 قانون التجاري.
وإذا كان الشريك الوحيد يعتبر كجمعية عامة فسواء كان المسير أو غيره للشركة فله أن يجري جردا لحسابات الشركة السنوية ويحرر تقرير سنوي للتسيير يصادق عليه الشريك الوحيد خلال 06 أشهر من اختتام السنة المالية استنادا إلى نص المادة 584/4 قانون التجاري.


الفرع الثاني : تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد وحلها وفقا لما ذكرناه من خصائص للمؤسسة ذات الشخص الواحد هي تلك السهولة في التحول من الشكل الفردي إلى الجماعي أو من الجماعي إلى الفردي ، وهذا التحول لا يكون بتبني إجراءات معقدة وخاصة بل تكفي جمع الحصص في يد شريك وحيد من أجل أن تتحول الشركة من الشكل الجماعي إلى الفردي ، أما في حالة العكس فلها أن تحترم شروط الشركة المراد التحول إليها كالزيادة في قيمة رأس المال ، وتعديل العقد التأسيسي للشركة ذات الشخص الوحيد .
وفيما يخص حل أو انقضاء هذه المؤسسة فإنه يكون بنفس أسباب الانقضاء العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة والأساس الذي قامت عليه المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة فإننا نستثني ذلك السبب المتعلق بتجميع الحصص في يد الشريك الوحيد .
كما يمكن أن تحل الشركة بطلب من كل من يعنيه الأمر إذا كان الشخص الطبيعي شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا الحل لا يمس إلا المؤسسة الثانية وهذا ما جاءت به المادة 590مكرر2/1من القانون التجاري .

المبحث الخامس : شركات التوصية بالاسهم
تعتبر شركة التوصية بالأسهم من النماذج المشهورة في شركات الأموال، و قد أدخلت في القانون التجاري الجزائري عن طريق المرسوم التشريعي رقم 93-08، وقد صنفت ضمن شركات الأموال لأنها تقوم على الاعتبار المالي فهي اقرب إلى شركة المساهمة من ناحية تكوين رأسمالها الذي يقسم إلى أسهم قابلة للتداول، كما أن وفاة الشريك أو الحجر عليه او منعه من مباشرة التجارة او انسحابه او عزله لا ينتج عنه انحلال الشركة، لكنها تختل عن شركة المساهمة في كونها تجمع بين شركاء متضامنين و شركاء موصين، و قد خصص القانون التجاري الجزائري لهذه الشركة إحدى عشرة مادة من المادة715إلى المادة 715 مكرر10

المطلب الأول :خصائصها
إن شركة التوصية بالاسهم هي إحدى الشركات التي نص عليها المشرع الجزائري في التقنين التجاري لا سيما من خلال المرسوم التشريعي 08/93 المؤرخ في 25 افريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري وهي شركة قسم رأسمالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول وكان الشركاء فيها على نوعين:
1-شركاء متضامنون وهم الشركاء المؤسسون.
2-شركاء موصون وهم الشركاء المساهمون – كما سيأتي بيانه:
وقد عرفت هذه الشركة رواجا كبيرا خلال القرن 18 لما توفره من سهولة في التأسيس ومرونة في التمويل إذا أن أموالها مقسمة إلى أسهم قابلة للتداول شأنها شأن شركات المساهمة.
تنص المادة 715 من القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المذكور أعلاه على أنه: تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسم إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما عن ديون الشركة وشركاء موصون لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم .
-لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة
-تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد610 إلى 673 المذكورة أعلاه المتعلقة بإدارة شركات المساهمة وتسييرها وهي تطبق على شركة التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل بشركات التوصية بالأسهم.
من نص المادة نخلص إلى أن شركة التوصية بالأسهم تتميز عن باقي الشركات بثلاث خصائص وهي :

الخاصية الأولى: ازدواج المركز القانوني لكلا الفئتين من الشركاء:
1 -الفئة الأولى:
ويمثلها الشركاء المتضامنون وهم الشركاء المؤسسون إذ يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التوصية البسيطة وهي شركات الأشخاص.
وفيها يكون الشركاء مسؤولون شخصيون في أموالهم عن ديون الشركة كما تثبت لهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم إلى هذه الشركة كما يقر لهم القانون بأحقيتهم في إدارة الشركة وتزول الشركة بمجرد إهدار الاعتبار الشخصي إما بوفاة الشريك أو خروجه من الشركة باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركة.

2 -الفئة الثانية:
وهم الشركاء الموصون إذ يكونون متمتعين بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على أنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يثبت لهم الحق في إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر حصتهم فيها و هذا ما نصت عليه المادة 563 مكرر 1 فقرة 2 من القانون التجاري:" يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون في شكل تقديم عمل". هذا من جانب ومن جانب آخر يكون لهم كذلك نفس خصائص الشريك في شركة المساهمة إذ أن حصصهم تقدر باسهم قابلة للتداول وان الشركة لا تتأثر بأي عارض يطرأ على اعتبارهم الشخصي من وفاة أو انسحاب فالشركة تبقى قائمة لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي.

الخاصية الثانية: عدد الشركاء الموصون وعلا قتهم باسم الشركة
يجب أن لا يقل عدد الشركاء الموصون فيها عن الثلاثة ولا يجوز أن يحمل اسم الشركة اسم واحد من اسماء هؤلاء بل يكون اسمها أو عنوانها الاجتماعي متآلف من اسم أحد او أكثر من الشركاء المتضامنين.
والعلة في ذلك أنه لو احتوى اسم الشركة على اسم شريك موص فانه يتحمل عبء ذلك بأن يكون مسؤولا متضامنا عن ديون الشركة وأعمالها قبل الغير الحسن النية لأن اقتران اسم الشريك الموصي باسم الشركة يفترض قيام مسؤولية التضامنية.
هذا ما قضت به المادة 563 مكرر 2 من القانون التجاري في مجال شركة التوصية البسيطة في فقرتها الثانية: وإذا كان عنوان الشركة ( شركة التوصية البسيطة) يتألف من اسم شريك موص فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة.

الخاصية الثالثة: هي شركة مساهمة بها شريك او اكثر متضامن
وعليه فان رأسمال شركة التوصية مقسم إلى أسهم قابلة للتداول سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق كما هو الحال في شركة المساهمة وهذه الطريقة في تحويل الشركة هي التي تفسر سريان الإحكام الخاصة بالشركات المساهمة بوجه عام على شركات التوصية بالأسهم وعليه فان رأسمالها يتحدد بمقدار خمسة (05) ملايين دينار جزائري على الأكثر أو مليون دينار على الأقل على حسب طبيعة الادخار.

المطلب الثاني : إدارة شركة التوصية بالأسهم
بعد استكمال إجراءات التأسيس التي سهر على إتمامها المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي تنعقد الجمعية العامة العادية وتعين المسير أو المسيرون الذين يسهرون على حسن إدارة الشركة محترمة في ذلك ما جاء بالعقد التأسيسي للشركة على ان لا يتم تعيين المسير أو المسيرون من طرف الجمعية العادية للشركاء إلا بعد موافقة كل الشركاء المتضامنين لان العبء الذي يقع عليهم أكبر من ذلك.
يتحمله الشركاء المساهمون وهو يتمثل في مسؤوليتهم الشخصية عن خسارة الشركة وديونها هذا ما أدى بالمشرع إلى إعطاء وهكذا الامتياز دون غيرهم من الشركاء الموصون.

- تعيين المدير:
تثبت صلاحية تعيين المدير كما سلف الذكر إلى الجمعية العامة للشركة وفقا لما نص عليه العقد التأسيسي في هذا الباب ولكن لا يسري قرار الجمعية العامة في تعيين المدير إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين على أن تتوافر فيه نفس الشروط و المقاييس التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة في شركات المساهمة من نزاهة وقبوله للتعيين مع إمكانية أن يكون من الشركاء المتضامنون وفي هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم الضمان نظرا لأنه شريك متضامن ومسؤول عن ديون الشريك في أمواله الشخصية.
أما إذا كان من الشركاء الموصين فانه يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن أعمال ومستحقات الشركة طبقا للقواعد العامة.
ويمكن أن يكون من الغير مع إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة.

وفي هذا الباب تنص المادة 715 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية على مايلي
- فقرة 2 :" تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي".
وكذلك المادة 715 من ذات القانون في فقرتها الرابعة:" تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة للشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
هذا عن تعيين القائم او القائمين بالإدارة، أما عن العزل فانه يتم بإحدى الصورتين المذكورتين بنص المادة 715 في الفقرتين الثالثة والرابعة .
- فقرة 3 : ينزل المسير شريكا كان ام لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- فقرة 4 : ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للنزل من المحكمة لسبب شرعي بثناء على طلب من أي شريك او من الشركة"

الطريقة الأولى :
وهو العزل الذي يتم وفق الأوضاع المنوه عنها في العقد التأسيسي للشركة إما كجزاء عن سوء تسييره أو انتهاء المدة المضروبة لمهامه .
الطريقة الثانية :
ومردّها إلى انه يلجئ إلى القضاء ويطلب منه الحكم بعزل المدير متى توفرت الأسباب والمسوغات الشرعية لذلك وتكون هذه المطالبة القضائية من طرف صاحب الصفة والمصلحة وهو في هذا الوضع إما الشريك او الشركة .

- مسؤولية المدير وصلاحياته:
يخضع المسير ويلتزم بكافة الالتزامات التي تقع على عاتق القائمين بالإدارة في شركات المساهمة علاوة على الالتزامات الأخرى التي قد يوقعها العقد التأسيسي للشركة ويتمتع المسير أو المسيرون على كل واحد على حدة إذا تعددوا بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها وفقا لما جاء في العقد التأسيسي، وتبقى الشركة مسؤولة قبل الغير عن الأعمال التي قام بها المسير حتى ولو خرجت هذه الأعمال عن دائرة موضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان على علم بخروج المسير عن موضوع الشركة لان مجرد شهر العقد التأسيسي للشركة.
وفقا للشروط والكيفيات التي يتطلبها القانون يعد قرينة بل دليلا على علم الغير بموضوع الشركة هذا ما يسقط المسؤولية عن الشركة في حالة خروج المسير في تعامله باسم الشركة مع الغير عن موضوع الشركة او غرضها.
على أن المسير يثبت له الحق في أجرته مقابل القيام بأعمال الإدارة والتسيير على أن تحدد هذه الأجرة بموجب العقد التأسيسي وكل زيادة في هذه الأخيرة لا يمكن أن تقرر إلا من طرف الجمعية العامة العادية ذلك ما قضت به المادة 715 من القانون السالف الذكر.

-سلطات المسير :
سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة ويخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس ادارة المساهمة وتلتزم الشركة باعمال المسير الخارجة عن موضوعها -.
-أجر المسير : الجمعية العامة وحدها المخولة بمنح اجرته غير تلك المنصوص عليها في القانون الاساسي ، ولا يمكن منح اجرته الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالاجماع الا اذا كان هناك شرط مخالف .
-الرقابة على تسييرها :
يقوم مجلس المراقبة للجمعية العامة تقرير لا سيما الاخطاء والمخالفات الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية .

وفي حالة استقالة المدير أو وفاته تعين الجمعية العامة مديرا جديدا بنفس الكيفية والشروط التي خضع لها المدير الراحل .

المطلب الثالث: انقضاء شركة التوصية بالأسهم
إن المشرع بنصه في المادة 715 من المرسوم التشريعي رقم 08/93 على انه: "تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة....على شركات التوصية بالأسهم..." أكد الصفة الازدواجية لشركة التوصية بالأسهم.
ومنه انقضاؤها الذي لا يعدو ان يخرج عن القواعد الخاصة بانقضاء شركة المساهمة وبتلك المتعلقة بانقضاء شركة التوصية البسيطة.
وعليه فان انقضاء شركة التوصية بالأسهم يكون رهين تحقق أحد أسباب الانقضاء العامة أو أحد أسباب الانقضاء الخاصة .

-مما يستتبع إن ذات الشركة تكون منتهية بانقضاء الميعاد المحدد لها أو بانتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله أو بهلاك مالها كله أو جزء منه مما يحول دون مواصلة الشركة نشاطها على ان تنقضي أيضا متى أجمع الشركاء على ذلك أو كان ذلك الحل بواسطة القضاء بطلب من صاحب الصفة والمصلحة متى توفر سبب مشروع ووجيه لذلك، هذا عن الأسباب العامة للانقضاء أما:

-الأسباب الخاصة: والتي فيها الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن من ما يرتب انحلال الشركة بقوة القانون ويتحقق ذلك:
متى ا نسحب الشريك المتضامن أو بوفاته أو بالحجر عليه أو بإفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وما تجدر الإشارة إليه أن الشركة لا تتأثر بما قد يطرأ على شخصية الشريك المساهم لانتفاء الاعتبار الشخصي لديه

خاتمة


ازدهار الحركة التجارية وتوسّع انتشارها بسبب العولمة وعالم الإنترنت الذي فتح أبواباً ومجالاتٍ كثيرةٍ للتجارة، انتشرت أنواعٌ مختلفةً من الشركات التي ملأت الأسواق في مختلف بلدان العالم، وأصبحت لها قوانين تنظّم عملها وتحدد طريقة تجارتها وحدودها، وكل هذا جاء استجابةً لمتطلبات السوق المتلاحقة والمتسارعة، وللتغيّرات العالمية التي تطلبت أن تكون هذه الشركات محكومةً بقوانين تبيّن وتوضح وتنظم عملها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أنواع ، الشركات ،









الساعة الآن 06:21 PM