logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-05-2018 01:19 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

اجراءات التحري وفق القانون الجزائري
مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات

مجموع الإجراءات الشبه قضائية
إجراءت التحري هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة العامة عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول : هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول : ضباط الشرطة القضائية
من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.

ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار :
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.

نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني : أعوان الضبط القضائي
حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم
صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية
من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة

الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية
أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني : الفئة المحددة في قوانين خاصة
نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد :
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني : اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول : اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية
بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في :
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم ؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة ؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة ؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة) ؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص ؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.

تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية (المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان
والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني : اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول : في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية
فقرة 01 :
المقصود بالجريمة المتلبس بها لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا :
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.

فقرة 02 :
الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛

-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية :
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص :
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرات: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة :
كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).

و- تفتيش المساكن : أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية :
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛

- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات ؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو
المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006
أولا : اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات
- جرائم تبييض الأموال
-جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
- جرائم الفساد.

جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).

ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق في هذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية :
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

خاتمة
يجب ضمان إدارة فعالة لأساليب البحث و التحري يتعين ربطها بالاحترافية و التفتح على الجامعات و مراكز البحث و عصرنة الأجهزة و الأدوات المساعدة للشرطة القضائية و ربط التكوين بالخبرات و التجارب الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول و تعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:31-05-2018 01:50 صباحاً

look/images/icons/i1.gif اجراءات التحري في الجزائر
  03-11-2018 09:49 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
تشكر علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجراءات ، التحري ، الجزائر ،









الساعة الآن 02:16 AM