logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-06-2018 09:19 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 327
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الإنابة القضائية و شروطها

في القانون الجزائري

تعرف الإنابة على قيام شخص بمهام شخص آخر ضمن ظروف ووضعيات محددة ومنه فإن الإنابة القضائية هي إجراء قانوني بموجبه يكلف قاضي التحقيق الغير لإنجاز بعض أعماله لأنه صاحب السلطة في الملف و يتخذ كل إجراء يراه مناسبا و ملائما لإظهار الحقيقة و بشتى الوسائل القانونية الممكنة.


و من الأسباب التي تجعل من قاضي التحقيق القيام بهذا الإجراء و هو التحقيق لصالح المتهم و ضده لأن المتهم بريء حتى تواجد قرينة قاطعة تثبت إدانته, و كثرة الملفات المطروحة أمامه ما يجعله مجبرا للقيام بهذا الإجراء القانوني المخول له هذا من جهة.
أما من ناحية القانونية أن قاضي التحقيق لايمكن أن يقوم بأي إجراء قضائي خارج دائرة اختصاصه لأن الاختصاص الإقليمي في المواد الجزائية من النظام العام.

- يمكن تعريفها ايضا على أنها إجراء قانوني محدد يقوم بموجبه ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ أمر قضائي معين، وموجّه إليه من خلال السلطة القضائية، وقد يتضمن هذا الأمر القضائي إجراء التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ قرارات معينة لم يتسنّى للسلطات القضائية القيام به بسبب بعد المسافة، أو لضيق الوقت، أو قد يكون ذلك من أجل تسريع آلية الإجراء القضائي التي يتم عمل الإنابة من أجله.



- في حال تبين لضابط الشرطة القضائية أثناء تنفيذ الإنابة ارتكاب إحدى الجرائم من قبل شخص آخر فإن له كامل الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخوله أحكام القانون بها، ويكون ذلك من خلال السلطة التي توكل إليه عند وجود حالات التلبس، أو أثناء البحث التمهيدي.



- يدخل ضمن الإنابة العديد من الإجراءات مثل الاستماع إلى شهود في حالة الخطر، أو وجود هؤلاء الشهود في أوضاع صعبة لا تسمح لهم بالوصول إلى مكان الإدلاء بالشهادة القانونية، ويستثنى من ذلك عمليات استجواب المتهمين، وعمليات المواجهة مع الغرماء، والاستماع إلى الأطراف المدنية إلا بطلب شخصي منهم.




- للإشارة من بين المواد التي نصت علي الإنابة القضائية : المادة 68 فقرة 6 و 7, المادة 138 و 142 من قانون الإجراءات الجزائية.




شروط الإنابة القضائية :
1/ لا بد من صدور الإنابة القضائية من قاضي تحقيق مختص إقليميا فصدور إنابة من غير اختصاص قاضي التحقيق يجعل من جميع الإجراءات التي يقوم بها المنتدب بموجبها باطلا.


2/ العضو الذي ينتدبه قاضي التحقيق و هم ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.


3/ ماجاءت به المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية حتى يكون قانوني وصحيح:
- الإنابة القضائية إجراء مكتوب,

- تاريخ الإنابة وهو شرط جوهري و مهم,

- توقيع القاضي الذي أصدر الإنابة,

- ختم قاضي التحقيق ليكون له الطابع الرسمي,

- لا بد من ذكر نوع الجريمة محل المتابعة أي أن الإنابة لا يمكن أن تستعمل إلا في الجريمة محل المتابعة,

- اسم المتهم محل هذه الإنابة.



4/ موضوع الإنابة القضائية ما نصت عليه المادة 1398 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويض عام.
- حصر التفويض في إجراءات معينة و محددة بوضوح.
- لابد أن تكون لإجراءات التفويض علاقة مباشرة بالجريمة محل المتابعة.


علي أنه هناك إجراءات يقوم بها قاضي التحقيق و هي غير قابلة للتفويض منها: أمر إيداع, أمر بالقبض, أمر بالضبط و الإحضار. فهذه الأوامر لا يجوز الإنابة فيها و إذا تمت يكون فيها المتهم في حالت حبس تعسفي.


الإنابة القضائية الدولية

قد يتم إجراء الإنابة القضائية في بعض العلاقات الخاصة الدولية، وهناك تكون عملية الإنابة بين دولتين ضمن حدود معينة، وشروط محددة، يتم من خلالها التنسيق بين المحكمة وجهات تختص بمن تقام عملية الإنابة في العلاقات الخاصة الدولية لأجله.



شروط الإنابة القضائية الدولية

من أجل تنفيذ الإنابة القضائية في العلاقات الخاصة الدولية لا بد من توافر شرطين أساسيين هما :

1- أن يلتجئ قاضي المحكمة إلى القنصل الذي يتبع لدولته في الدولة المراد اتخاذ الإجراء فيها، أو إلى الممثل الدبلوماسي، أو إلى أي سلطة مختصة في هذه الدولة.

2- أن تقوم الدولة المطالبة بتنفيذ طلب المحكمة بالسماح للمحكمة الأجنبية بالإنابة عنها على إقليمها.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:24-06-2018 09:53 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإنابة ، القضائية ، شروطها ،









الساعة الآن 06:57 PM