logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-07-2018 02:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

قانون الطيران المدني 98-06 في الجزائر

لتحميل القانون 98-06 بصيغة PDF

قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 و 98 و 120 و 122 و 126 و 127 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 - 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944، وتعديلاتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 - 109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963. والمتضمن نشر الاتفاقيات المبرمة بين بعض المنظمات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنها الاتفاق النموذجي المراجع المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1962 المبرم مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية،
- بمقتضى المرسوم رقم 64 - 74 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1929 حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي وبروتوكول لاهاي الدولي المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1955،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - 75 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الجوية الدولية، الملحق الثالث لاتفاقية شيكاغو،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - 76 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية روما المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1952 والمتعلقة بالأضرار الملحقة بالغير على اليابسة من طرف مراكب جوية أجنبية،
- بمقتضى المرسوم رقم 64 - 151 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1964. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 يونيو سنة 1948 والمتعلقة بالإعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - 152 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1964. والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية روما المؤرخة في 29 مايو سنة 1933 حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي للطائرات،


- وبمقتضى الأمر رقم 65-267 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن انضمام  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتممة لاتفاقية وارسو حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الذي يؤديه شخص غير الناقل المتعاقد، والموقعة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1961 بغوادا لاخارة،
- بمقتضى الأمر رقم 76 - 17 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976. والمتعلق بالمـصــادقـة على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع بتاريخ 7 يوليو سنة 1971 بفيينا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 214 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 والمتضمن المصادقة، مع التحفظ، على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي :
* الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وببعض الأعمال المرتكبة على متن المراكب الجوية الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963 بطوكيو،
*  الاتفاقية حول قمع الحجز غير القانوني للطائرات. الموقعة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 بمدينة لاهاي،
* إتفاقية المتعلّقة بقمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد أمن الطيران المدني الموقعة بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 بمنتريال،
- البروتوكول حول قمع الأعمال غير القانونية المتمثلة في العنف في المطارات التي يستخدمها الطيران المدني الدولي والمتممة للاتفاقية حول قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد أمن الطيران المدني المحرّرة بمنتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 والموقعة بتاريخ 24 فبراير سنة 1988،
- وبمقتضى الأمر رقم 62 - 050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بترقيم وتعريف وملكية المراكب الجوية،
- وبمقتضى الأمر رقم 63 - 412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بقواعد ملاحة المراكب الجوية المعدل،
- بمقتضى الأمر رقم 63 - 413 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بالأحكام الجزائية حول المخالفات لقواعد الترقيم وتعريف المراكب الجوية ، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية،


- وبمقتضى القانون رقم 64 - 168 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلّق بالنظام القانوني للطائرات،
- بمقتضى القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلّق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، لا سيما المادة 113 منه،


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها،
- بمقتضى القانون رقم 90 - 02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- بمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411. الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411. الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- بمقتضى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،


- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 19 ربيع الأول  عام 1414 الموافق 5  أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 95 - 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416. الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- بمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى القانون رقم 95 - 22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416. الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95 -25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416. الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه :


الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.


القسم الأول تعاریف
المادة 2 :
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون، ما يأتي :
الطائرة : كل آلة تستطيع الارتفاع والتماسك والانتقال في الجو بفضل تفاعلات. هوائية من غير التفاعلات الهوائية على سطح الأرض.
الطائرات المدنية : كل الطائرات باستثناء الطائرات التابعة للدولة.
طائرات الدولة : كلّ الطائرات المملوكة للدولة، والتي تؤجرها الدولة أو تستأجرها وتخصصها لإحدى خدماتها فقط، وتشمل بوجه خاص طائرات رئاسة الجمهورية والطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات التابعة للدرك الوطني والطائرات التابعة للشرطة وللجمارك وللحماية المدنية.
تعتبر الطائرات المدنية المستعملة مؤقتا في خدمة الدولة، طائرات تابعة للدولة أثناء مدة استعمالها.
محطة جوية : مساحة محدّدة على سطح الأرض أو على الماء تشمل مساحات التحرك المتكونة من المدارج، وطرق المرور، وحظائر الطائرات الموجهة للاستعمال الكلّي أو الجزئي لوصول الطائرات ورحيلها وتحركها على السطح.
محطة جوية مختلطة : محطة جوية تستعملها سويًا مصالح الطيران المدني ومصالح الطيران العسكري وفقا لاتفاق يحدد حقوق كل طرف وواجباته.


محطة الطوافات : محطة جوية أو مساحة محددة على بناية، موجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي لوصول الطوافات ورحيلها وتحركها على السطح.
مبنی مطار : منشأة فوقية تستعمل لتسهيل نقل الركاب والشحن.
مطار : مجموعة من منشآت النقل الجوي موجهة لتسهيل وصول الطائرات ورحيلها ومساعدة الملاحة الجوية وتأمين الركوب والنزول وتوصيل المسافرين والبضائع والبريد المنقول جوا.


خدمات جوية :
كل خدمات النقل بالطائرات للركاب والشحن والبريد، سواء كانت هذه الخدمات منتظمة أو غير منتظمة دوليّة أو داخلية، والعمل الجوي والطيران الخفيف وكافة الخدمات الجوية الخاصة.
الملاحة الجوية : مجمل الطائرات المحلقة في الجو أو على الأرض الموجودة في مساحة التحرك بالمحطة الجوية وفقا للقواعد المحددة. المستغل :
- كل شخص اعتباري مرخص له باستغلال خدمات. النقل العمومي أو العمل الجوي.
- كل مالك مقيد في سجل ترقيم الطيران الجوي.
- و كل مؤجر طائرة احتفظ بالتسيير التقني. وبقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأجير.
- كل مستأجر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختاره بنفسه.

محطة الأرصاد الجوية للطيران : محطة معينة للملاحظات وإعداد رسائل ملاحظات. عن الأحوال الجوية موجهة للاستفادة منها في الملاحة الجوية.
السلطة المكلفة بالطيران المدني : الإدارة المكلفة بالطيران المدني.


القسم الثاني مبادىء عامة

المادة 3 :
يرمي هذا القانون، في إطار أهداف السياسة الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية، إلى ما يأتي :
- توفير الشروط الكفيلة بتنمية متوازنة للنقل الجوي تستجيب لاحتياجات. المستعملين في مجال نقل الأشخاص والبضائع في أحسن ظروف الأمن والاقتصاد والفعالية.
- ضمان استغلال وتطوير خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.
- تحديد قواعد استخدام المجال الجوي الوطني في إطار الاتفاقيات الدولية. المصادق عليها والتي تحكم الطيران المدني الدولي.

المادة 4 :
النقل الجوي ملكية عامة.



للإطلاع علي باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.....
 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، الطيران ، المدني ، 9806 ،









الساعة الآن 10:11 PM