تحميل قانون عضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018
يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
الاحكام المطبقة امام جهات القضاء العادي و الإداري المحكمة العليا و مجلس الدولة بعدم الدستورية
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية .
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 (الفقرتان الأولى و3) و138 و141 و144 و186 (الفقرة 2) و188 و189 (الفقرتان 2 و3) و191(الفقرتان 2 و3) و215 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18صغر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 7 و8 و13 و20 و21 في ترقيمها الجديد,
يصدر القانون العضوي الآتي نصه :
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور.
المادة 2 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
مما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 3 : لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية.
غير أنه، ممكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات الابتدائية، بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح بالاستئناف.
تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 4 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي.
المادة 5 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ا
لفصل الثاني
شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 6 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.
المادة 7 : تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب،
في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.
إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم.
المادة 8 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية :
-أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
-ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف،
-أن يتسم الوجه المثار بالجدية,
المادة 9 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره و يبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن,
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو
في جزء منه ويجب ان يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة,
المادة 10 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه, غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
المادة 11 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى،
عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلي وضع حد للحرمان من الحرية وعندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 12 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلي غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلي وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال
.
الفصل الثالث
الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 13 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلي المجلس الدستوري في أجل
شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
وتتم الاحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون العضوي.
المادة 14 : عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الآجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
المادة 15 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي إلي الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 16 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 17 : يرسل إلي المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.
المادة 18 : عند إحالة الدفع إلي المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلي حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلي وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 19 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 20 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المجلس الدستوري.
الفصل ارابع
الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري
المادة 21 : يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور.
كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم
للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه.
المادة 22 : تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله.
يتم تمكين الأطراف، الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا.
المادة 23 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به.
المادة 24 : يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 25 : ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس سنة 2019.
المادة 27 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي المجنة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018
عبد العزيز بوتفليقة
لتحميل القانون العضوي رقم 18-16
إضغط هنـــــــا