logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-03-2020 01:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 165
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

نموذج مذكرة تدعيم طعن بالنقض
صيغة و نموذج مذكرة تدعيم الطعن بالنقض مذكرة تدعيمية
fob7fRw
المحكمـة العليـــا مكتب الأستاذ ...
غرفــة الجنـــح محامي لدى المجلس
قسـم 3، فـوج 02 معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
ملف رقم .... الكائن مكتبه بحي ...، عمارة .. الجزائر

لفائـدة
/ ب ي ............................... مدعي في الطعن بالنقض.
في حقه الأستاذ/ ... محام معتمد لدى المحكمة العليا ، الكائن مكتبه بـحي عمارة ... ، الجزائر ..
ضد/ النيابة العامة ........................................ ممثل الحق العام.
ص ح ...................................... مدعى عليه في الطعن .

ليطيب للسيد الرئيس و السادة مستشاري غرفة الجنح بالمحكمة العليا

يتشرف المدعي في الطعن أن يوضح ما يلي:
* موجز الوقائع و الإجراءات/
- حيث توبع المدعي في الطعن من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة ... بتهمة السرقة بالتعدد و الضرب و الجرح العمدي
بالسلاح الأبيض عملا بنص المواد 354،266 من قانون العقوبات .
- حيث أن محكمة ... أصدرت بتاريخ 2019/09/07 حكما غيابيا يقضي بإدانة المتهم و عقابا له الحكم عليه ب 03 سنوات
حبس نافذة و 300.000 دج غرامة نافذة .
- حيث أن العارض رفع معارضة ضد الحكم الغيابي المذكور و صدر حكما بتاريخ 2019/09/18 يقضي حضوريا
اعتباريا باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
- حيث أن العارض استأنف الحكم أمام مجلس قضاء ... ، و أصدر المجلس بتاريخ 2019/11/24 قرار بتأيد الحكم المستأنف
مبدئيا و تعديلا له خفض العقوبة إلى 18 شهر حبس نافذ و الغرامة إلى 80.000 دج غرامة نافذة .
- حيث أن العارض رفع طعن بالنقض ضد القرار السالف الذكر و هو اليوم يقدم مذكرة تدعيمية لطعنه .
- حيث قام المدعي في الطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ملتمسا من المحكمة العليا إلغاء القرار المطعون فيه بالإستناد
إلى أوجه الطعن التالية :
* عن أوجه الطعن/
إضافة إلى ما تراه المحكمة العليا من أوجه و أسباب للنقض للقرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء ... بتاريخ 2019/11/24 رقم
الملف... فهرس ....، الذي يشكل موضوع الطعن الحالي ، فإن المدعي في الطعن الحالي يؤسس طعنه على الأوجه التالية المستمدة كلها من
تطبيق المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية .

* الوجه الأول المستدل به و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 03/500 من قانون الإجراءات الجزائية /
- حيث أن هذا الوجه ينقسم إلى فرعيين /
- الفرع الأول /مأخوذ من مخالفة المادة 431 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية
- حيث أن المحكمة المحترمة قامت بخرق قاعدة إجرائية ضرورية و أكيدة لا يمكن التجاوز عنها ، و لا يمكن مخالفتها طالما أن مخالفتها
يرتب عنها البطلان ، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات ثابتة و مشهورة و منشورة لها .
- حيث أن نص المادة 431 فقرة 01 تأكد أنه يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين و يستجوب المتهم .
- حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد ما يفيد أنه تم تلاوة التقرير الشفوي و لا وجود لأي عبارة " بعد تلاوة التقرير " أو عبارة
" بناء على تقرير شفوي " ، هذا ما يدل أنه لم يتلى و لم يستدل عليه إطلاقا ، و بالتالي تم خرق أحكام المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية .
- حيث أن المحكمة العليا ثابتة و مستقرة في قراراتها أنه عدم تلاوة التقرير الشفوي كما تلزمه أحكام المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية
يعرض القرار للنقض و البطلان و من ثمة فإن هذا الوجه سديد ، يتعين به نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
- الفرع الثاني /مأخوذ من مخالفة المادة 431 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية
- حيث أنه و بالرجوع أيضا للقرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس لم يعطوا الكلمة الأخيرة للمتهم و لم
يتم الإشارة إليها في قرارهم محل الطعن.
- حيث أنه لا نجد أي ملاحظة أو أي عبارة في القرار محل الطعن أن هذا الإجراء الجوهري تم احترامه و الذي يعتبر قاعدة
جوهرية و حق للمتهم لا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها أو التقليل من شأنها.
- حيث أنه عدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم يعرض القرار محل الطعن للنقض و البطلان هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا
في قرارات عديدة و لا تحصى و هو اجتهاد ثابت و قار و مأخوذ به .
- حيث أنه و خلاصة القول أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن في حد ذاته الدليل على شرعيته و أي إجراء جوهري لم يذكر
في الحكم أو القرار يفترض فيه أنه لم يحترم
.
-حيث و بالرجوع للقرار محل الطعن لا نجد لأي أثر لتلاوة التقرير الشفوي و إعطاء الكلمة الإخيرة للمتهم ، مما يفهم أنه لم تحترم ،و يعد هذا مخالفة
المادة 431 فقرة 01 و 03 ، ما يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكل بتشكيلة أخرى .
* الوجه الثاني المستدل به و المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية
- حيث أن العارض و كذا المطعون ضده الثاني و هو المتهم في الأصل السيد ... متهمان بجنحتي الضرب و الجرح العمدي
بالسلاح الأبيض و السرقة بالتعدد .
- حيث أن المحكمة العليا ستلاحظ لا محال أن المتابعة جاءت جماعية دون تحديد دور كل واحد في الواقعة ، إذ أن الضحية يؤكد أنه
تم سرقته من طرف أحد الشخصين و ضربه بسكين من الشخص الثاني .
- حيث أنه و بالتالي فان عملية الضرب بالسلاح تمت من طرف شخص واحد ، و لكن عجز قضاة المجلس عن تحديد المتسبب في الفعل
و قاموا بمتابعة شخصين من أجل فعل واحد ، هذا ما يخالف القانون و المبادئ الأولية للقانون ، و كذا الدستور ، التي تأكد على فردية المتابعة
و مسؤولية كل شخص عن الأفعال التي يرتكبها .
- حيث أن كان على قضاة المجلس للتطبيق السليم للقانون و حسن تطبيقه و إحقاقا للعدل و بحثا عن الحقيقة، تحديد دور كل طرف في القضية و
مساءلته عن الأفعال التي ارتكبها، و ليس توجيه متابعة و تهمة جماعية.
-حيث أن قضاة المجلس أخطئوا في تطبيق القانون ، مما يجعل الوجه سديد في محله يتعين قبوله و منه نقض و إبطال القرار المطعون فيه
و إحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكل بتشكيلة أخرى .
* الوجه الثالث المستدل به و المأخوذ من إنعدام أو القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية
- حيث أن القرار المطعون فيه ، و ليس للمبالغة ، جاء منعدم التسبيب ، إذ أنه بالإضافة و لعدم التكرار لم يشخص أفعال كل متهم ،
إلا أنه لم يبين دور كل واحد في القضية .
- حيث أن قضاة المجلس اكتفوا بجملة واحدة و هي " أن الوقائع بالعناصر المتوفرة تشكل جنحة...... ، و عليه يتعين التصريح بإدانة
المتهم ، و هذا لا يكفي لإدانة المتهم ب 18 شهرا حبس نافذة.
- حيث أنه و أكثر من ذلك فإن قضاة المجلس لم يلمحوا و لو من بعد على واقعة مهمة ، وهي أن الشاكي تقدم إلى الضبطية القضائية و تنازل عن شكواه
هذا لا يدل إلا على شيء واحد هو تذبذب تصريحاته و شكوكه عن الفاعلين الحقيقيين ، الشيء الذي لم يأخذ بعين الإعتبار من طرف قضاة المجلس .
- حيث أن القرار المطعون فيه خالي من أي تسبيب قانوني يشوبه العيب مما يتعين و بقوة القانون نقضه .
- حيث أن عيب القصور في الأسباب ثابت في القرار المطعون فيه، و يكون بذلك قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال عملابالوجه المذكور.
- حيث و بالتالي فإن قضاة المجلس بإدانة المدعي في الطعن بجنح الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و السرقة بالتعدد ، يكونوا
قد جانبوا الصواب و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.

حيث و بناءا على ما تقدم فإن الطعن بالنقض الحالي مؤسس قانونا ينبغي الإستجابة إليه.

لهــذه الأسبـــاب

و للأسباب التي تثيرها المحكمة العليا تلقائيا طبقا للمادة 500 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية القضاء بما يلي:
في الشكل/
- قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه في الآجال و الأشكال القانونية.
في الموضوع/
- القضاء بتأسيس الطعن بالنقض موضوعا وبالنتيجة:
- القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ... ، الغرفة الجزائية بتاريخ 2019/11/24 رقم
الملف... فهرس ....مع إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.

- إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
مع بالغ التحفظات
عن العارض/وكيله

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مذكرة ، تدعيم ، طعن ، بالنقض ،









الساعة الآن 05:49 AM