شرح كيفية تصرف كاتب الضبط
في القضايا الصادر فيها امر بالحفظ.
عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما.
أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ).
يقرر وكيل الجمهورية ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن
كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في :
- سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد )
أو
- سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .
شــــــــرح :
النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوى العمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامة قد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية.
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية.
1- الحفظ لإنعدام الجريمة :
إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون .
2- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية :
إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادة 6 ق إ ج .
3- الحفظ لامتناع العقاب :
نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .
4- الحفظ لامتناع المسؤولية :
إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.
5- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :
نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى المادة 339 ق ع.
- أو صدور طلب كتابي مادة 164 ق ع، أو استصدار إذن المادة 139 من دستور .
إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .
1- الحفظ لعدم معرفة الفاعل :
قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة .
3- الحفظ لعدم توافر الأدلة :
قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.
النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .
قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار :
- أنه لا يجوز الطعن فيه .
- قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه .
- لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
- من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
- ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية .
- الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .