logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-04-2020 01:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح كيفية تصرف كاتب الضبط
في القضايا الصادر فيها امر بالحفظ.
عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما.
أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ).

يقرر وكيل الجمهورية ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في :

- سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد )
أو
- سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .



شــــــــرح :
النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوى العمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامة قد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية.
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية.
الأسباب القانونية :
و تتمثل هذه الأسباب في :
1- الحفظ لإنعدام الجريمة :
إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون .
2- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية :
إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادة 6 ق إ ج .
3- الحفظ لامتناع العقاب :
نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .
4- الحفظ لامتناع المسؤولية :
إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.
5- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :
نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى المادة  339 ق ع.
- أو صدور طلب كتابي مادة 164 ق ع، أو استصدار إذن المادة 139 من دستور .
إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 
الأسباب الموضوعية  :
تتمثل هذه الأسباب في :
1- الحفظ لعدم معرفة الفاعل :
قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
 
 
2- الحفظ لعدم الصحة :
إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة .
3- الحفظ لعدم توافر الأدلة :
قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.
4- الحفظ لعدم الأهمية :
النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .
 
بعض الملاحظات الهامة  :
قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار :
- أنه لا يجوز الطعن فيه .
- قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه .
- لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
- من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
- ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية .
- الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .

look/images/icons/i1.gif كاتب الضبط في القضايا الصادر فيها امر بالحفظ
  27-01-2024 05:48 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
كاتب ، الضبط ، القضايا ، الصادر ، فيها ، امر ، بالحفظ ،









الساعة الآن 04:42 PM