logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-04-2020 02:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شروط تحريك دعوى تقدير وفحص
المشروعية امام مجلس الدولة الجزائري

شروط قبول دعوى المشروعیة
تحریك دعوى تقدير وفحص المشروعية
سلطة القاضي في تقدیر وفحص المشروعیة

تنص الفقرة الثانیة من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 على ان :
"مجلس الدولة یختص ابتدائیاً ونھائیاً بـ : الطعون الخاصة بمدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة "

أولاً : شروط قبول دعوى المشروعیة
لا تقبل دعوى تقدیر المشروعیة أمام الجھات القضائیة الاداریة المختصة (مجلس الدولة) الاّ بتوافر مجموعة من الشروط وھي :
ا) محل الطعن :
القاعدة العامة ان دعوى تقدیر المشروعیة التي ترفع أمام القضاء الاداري،

انما تنصب فقط على القرارات التي تصلح ان تكون محلاً لدعوى الالغاء امامھ طبقاً للمادة 901 من قانون الاجراءات المدنیة
والاداریة، ویختص مجلس الدولة كدرجة اولى واخیرة
بالطعون الخاصة بتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة
المركزیة أو
الھیئات العمومیة الوطنیة أو المنظمات المھنیة الوطنیة، طبقاً للفقرة الاولى من المادة 09 وكذا المادة 901 من
قانون الاجراءات المدنیة والاداریة من القانون العضوي 98
-01
ب) الطاعن :
یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر المشروعیة ما یشترط عموماً في أي
دعوى قضائیة
ج) عریضة الدعوى :
تنطبق علیھا نفس الشروط المطلوبة في دعوى الالغاء .

د) المیعاد :
كما ھو الحال بالنسبة لدعوى التفسیر، فان النصوص المتعلقة بدعوى تقدیر شرعیة القرارات لا یتقید رفعھا بمیعاد معین.


ثانیاً : تحریك دعوى تقدير وفحص المشروعية
تحرك دعوى تقدیر وفحص المشروعیة بنفس الطرق التي تتحرك بھا دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة والمتمثلة في
الطریق المباشر والاحالة القضائیة
.
و بالنسبة للإحالة القضائیة، فانه یمنع أو یحظر على الھیئات القضائیة الفاصلة في المواد المدنیة تقدیر مشروعیة قرار
اداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصاتھا، مما یقتضي
احالة الامر على القضاء الاداري المختص.
- أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة، فإنھا تتمتع عموماً بھذا الحق اعمالاً لقاعدة "قاضي الدعوى الرئیسیة ھو قاضي الطلب
الفرعي
كما یستشف خاصة من المادة 459 من قانون العقوبات.

ثالثاً : سلطة القاضي في تقدیر وفحص المشروعیة
تقتصر سلطة القاضي المختص في دعوى تقدیر المشروعیة فقط في الفصل في مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار
الاداري المطعون فیه، أي معرفة مدى صحة
اركان القرار الاداري من حیث سلامتھا وخلوھا من العیوب، فلا یحق للقاضي
المختص
بدعوى الغاء القرار كما ھو الحال في دعوى الالغاء، ولا تحدید معنى واضح للقرار الغامض والمبھم، كما ھو الحال
في دعوى التفسیر بعد معاینة وفحص القرار، یقوم القاضي
المختص بالتصریح :
- اما بمشروعیة القرار المطعون فیه، اذا كانت اركانه سلیمة ومطابقة للقانون.
- أو التصریح بعدم المشروعیة، اذا كان القرار یشوبه عیب من العیوب و في ھذه الحالة یحكم بقرار قضائي نھائي حائز لقوة
الشيء المقضي فیه بعدم مشروعیة القرار، ویبلغ الى ذوي الشأن.

look/images/icons/i1.gif دعوى تقدير وفحص المشروعية
  31-05-2020 09:47 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
دعوى تقدير وفحص المشروعية مساهمات مفيدة تشكر عليها

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دعوى ، تقدير ، وفحص ، المشروعية ،









الساعة الآن 07:29 AM