logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-05-2020 05:43 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

حجية المحررات العرفية التي لم تعد كدليل للإثبات المحررات الموقع عليها
المحررات العرفية الغير موقع عليها

تنقسم المحررات العرفية إلى محررات عرفية أعدت مقدما لتكون دليلا للإثبات وبالتالي فهي بالضرورة موقعة ممن هي حجة عليه والنوع الثاني محررات عرفية غير معدة للإثبات وما يميز هذه الأخيرة عن السندات العرفية ، وإن كانت تحتوي على الدليل إلا أن هذا الدليل عارض ويستمد حجيته على خلاف المحررات العرفية المعد للإثبات من نص القانون ،كما توجد ضمن هذه المحررات الغير معدة للإثبات محررات موقع عليها كالرسائل والبرقيات ومحررات غير موقع عليها .

أولا : المحررات الموقع عليها
وتتمثل هذه المحررات في الرسائل والبرقيات إذ تنص المادة 329 قانون مدني
( تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الوراق العرفية ،وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها في مكتب التصدير موقع عليها من مرسلها ،وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)
لذلك نتطرق إلى حجية كل من الرسائل والبرقيات .
أ - الرسائل :
ونصصت عليها الفقرة الثانية من المادة 329 قانون مدني والتي تنص على ( أن تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية ،من حيث الإثبات ) ومن خلال استقراء المادة السالفة الذكر يمكن دراسة حجية الرسائل في الإثبات من خلال نقطتين الأولى تتعلق بشروط التمسك بالرسالة كدليل إثبات ثم إلى حجية هذه الرسائل .
1 شروط التمسك بالرسائل في الإثبات
نصت المادة 328 قانون مدني على ضرورة توفر شرطين على غرار المحررات العرفية في الرسائل لكي تكون دليلا في الإثبات وهما الخط والتوقيع لذلك كان من الأنسب والحل كذلك أن تنسب الرسالة من حيث الإثبات إلى المحرر العرفي فبالرغم أنها غير معدة مسبقا لذلك ،وغني عن البيان أن هذان الشرطان كافيان لقبول الرسائل كدليل إثبات .شرط لمشروعية
الشرط الثاني وهو الشرط الأكثر أهمية وهو يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهو أن يكون المرسل إليه الذي يمسك بهذه الرسالة قد تحصل عليها بصفة مشروعة كما لا يكون في هذه مضمون هذه الرسالة انتهاك لحرمة السرية فإذا كانت هناك سرية تنتهك ،وأعلم المرسل إليه بذلك فلا يجوز لهذا الأخير استعمالها وفي حالة أمر المرسل إليه على استعمالها فيجوز للمرسل الرجوع عليه بالتعويض.
2 حجية الرسائل في الإثبات
لقد نصت المادة 329 قانون مدني فقرة أولى أن تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية الموقع عليها من حيث الإثبات متى كانت الرسالة موقع عليها طرف المرسل وحتى لو لم تستوفي شرطا جوهريا وهو أنها لم تعد مقدما للإثبات وبالتالي أصبحت للرسائل قوة الدليل الكتابي الكامل فهي حجة من حيث صدورها منه ولا يمكن الطعن فيها إلا بالإنكار كما سبق القول ، وهي أيضا حجة على المرسل من حيث البيانات والوقائع المتضمنة بالرسالة إلى أن يثبت العكس وفق القواعد المقررة ومبدأ لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة كما أنها أيضا حجة على المرسل من حيث قيام التصرف القانوني باعتباره تعاقد بين غائبين ،كما أن لهذا المرسل الطعن في هذا التصرف بجميع الدفوع الموضوعية والشكلية كما في المحررات العادية.
وينتقل الحق إلى الورثة بجواز تقديم الرسائل كدليل إثبات وذلك بنفس الحدود التي كان للمرسل إليه استخدامها وبذات القيود المتعلقة بالمشروعية وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمرسل.

ب- البرقيات
نصت على حجية البرقيات الفقرة الثانية من المادة 329 قانون مدني كما يلي
( تكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقع عليه من طرف مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس دلك.وإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسختها إلا لمجرد الاستئناس )
إن الحكمة من إعطاء البرقية قيمة الدليل العرفي المعد للإثبات هو أن البرقية تتكون من أصل وصورة ، فالأصل يكتب بخط يد المرسل ويوقع بتوقيعه ويحفظ لدى دائرة البريد ويقوم موظف البريد بإرسال صورة منه إلى المرسل إليه وبالتالي تكون النسخة المرسلة منه ليست دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا تطابقت مع الأصل المودع في البريد الموقع من المرسل[42] فإذا أنكرها المرسل ،يطلب الأصل ويطابق مع الصورة ،فإذا لم يكن الأصل موقعا من طرف المرسل أو إذا لم تتطابق الصورة مع الأصل الموقع عليه فعندها لا يكون للبرقية حجة في الإثبات ،أما إذا تطابقت الصورة مع الأصل المودع في البريد الموقع عليه ،عندها تكون للبرقية حجة في الإثبات أي قوة السند العادي سواء من حيث صدورها من المرسل ،أو من حيث صحة الوقائع الواردة بها ، إضافة إلى دلك يمكن اعتبار التاريخ الوارد على البرقية تاريخ ثابت لوجود ختم مكتب البريد عليها.

ثانيا : المحررات العرفية الغير موقع عليها
هذه المحررات رغم أنها تلتقي مع المحررات السابقة الذكر في أنها غير معدة سلفا في كدليل إثبات ،إلا أنها تختلف عليه في أنها غير موقعة من الطرف الذي يحتج بها عليه ،وتتمثل هذه المحررات في الدفاتر التجارية والأوراق المنزلية والتأشير ببراءة ذمة المدين.
-أ دفاتر التجار
تنص المادة 330 من القانون المدني ( دفاتر التجار لا تكو ن حجة على غير التجار عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى احد الطرفين فيما يمكن إثباته بالبينة .وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ،وإذا كانت هده الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليلا لنفسه أن يجزى ما ورد فيها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه (
باستقراء المادة السالفة الذكر يمكن أن نستخلص أن الدفاتر التجارية تكون حجة للتاجر وقد تكون حجة عليه .
1- فاتر التجار حجة للتاجر
على خلاف مبدأ لا يجوز أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه ،فانه يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية ولتطبيق هده القاعدة يشترط في الخصم المتمسك ضده بالدفاتر التجارية أن يكون تاجرا على اعتبار أن كلا التاجرين ملزمين بمسك الدفاتر التجارية ،كما يشترط كذلك أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة .
كما يجوز التمسك بالدفاتر التجارية ضد غير التاجر متى كان محل الالتزام سلعة أوردها التاجر لزبونه وكان التزاما يجوز إثباته بالبينة ،أي يشترط أن لا تتجاوز قيمة البضاعة نصاب الإثبات بالشهادة المحدد بموجب المادة 333 مكرر من القانون المدني ،وزيادة على ذلك فان الحجية المستمدة من الدفاتر في هذه الحالة حجية ناقصة يتعين إذا ما قبلها القاضي أن يكملها باليمين المتممة التي يوجهها من تلقاء نفسه للخصمين ،ولا يجوز تكملتها بشهادة الشهود والقرائن . كما يجوز للخصم إثبات الدليل المستمد من هذه الدفاتر بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن لان المبدأ في المواد التجارية هو حرية الإثبات.
2 دفاتر التجار حجة عليه :
في هذه الحالة تعتبر الوقائع المحررة بالدفاتر التجارية بمثابة إقرار من طرف التاجر لأنها حررت من طرفه ، وتكون حجة عليه سواء كان الخصم تاجر أو غير تاجر،ولا يشترط في هده الحالة أن تكون الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة.

-ب الأوراق والدفاتر المنزلية :
يقصد بالأوراق المنزلية الأوراق المختلفة التي يقوم بعض الناس بتدوين وتسجيل فيها وقائع خاصة بهم ،فإذا كان من الصعب تقبل تقديم الشخص لهذه الأوراق كدليل لنفسه ،فان الأمر معقول بتقديمها ضده ويتحقق ذلك في حالة إذا كانت الأوراق المنزلية مشتركة بين خصمين كما هو الأمر في التركات والشركات ,ويحدث ذلك أيضا بحكم الواقع في محضر حصر التركة ،وفى غير ذلك لا يمكن إلزام الشخص بتقديم أوراقه المنزلية أو الأمر بالاطلاع عليها كما في دفاتر التجار.
1 التأشير ببراءة ذمة المدين :
وقد نصت على ذلك المادة 332 من القانون المدني بقولها التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى إن يثبت العكس ولم لم يكن التأشير موقعا منه ما إذا السند لم يخرج من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى أوفى مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
2 التأشير على سند في يد الدائن
والقرينة أنه الحالة شرطان الأول هو أن يكون التأشير ببراءة الذمة على سند الدائن ،أما الشرط الثاني هو أن يبقى السند في حيازة الدائن ،فإذا كان التأشير في سند أخر فقدت قرينة الوفاء.ويكون على الدائن إذا أراد إسقاط هذه القرينة أن يقيم الدليل على أن السند خرج من حيازته لأي سبب من الأسباب ،ويعتبر خروج السند واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
3 التأشير على سند أو مخالصة في يد المدين
في هده الحالة يجب أن يكون التأشير بخط الدائن على نسخة أصلية لسند الدين والتي تكون بحوزة المدين ،فتوافر هذا التأشير يكون حجة على الدائن بالوفاء رغم عدم توقيعه على هدا الوفاء .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حجية ، المحررات ، العرفية ، غير ، معدة ، للإثبات ،









الساعة الآن 09:50 PM