logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-05-2020 08:05 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الأمر بالإحضار وفق القانون الجزائري
تعريف الأمر بالإحضار
شروط إصدار الأمر بالإحضار
تبليغ الأمر بالإحضار إلى المعني
أثـار الأمر بالإحضار
بيانات الأمر بالإحضار
حالات تنفيذ الأمر بالاحضار


الأمر بالإحضار و اقتياد المتهم فورا هو من أخطــر الأوامــر التي تمس بالحريات العامة و الفردية و الكرامة الإنسانية .

يصدر قاضي التحقيق أوامر هدفها إرغام المتهم على المثول لديه ، أو منعه من التأثير على أدلة الجريمة أو الفرار ، و قد نصت المواد من 109 إلى 122 على هذه الأوامر وهي الأمر بالإحضار و يكون لإستجواب المتهم أو مواجهته بغيره ، والأمر بالإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، والأمر بالقبض و هدفها الإحتياط ضد تأثير المتهم على السير الحسن للتحقيق و العدالة أو فراره فلا ينفذ فيه حكم القضاء.
و نظرا لمساس هذه الأوامر بالحريات الفردية فقد أحاطها المشرع بقيود تكفل حصر ذلك المساس في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ، ويتعين أن يستجوب المتهم أثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده ، و يتمكن من إبداء دفاعه و تفنيد الشبهات القائمة ضده في أسرع وقت.

تعريف الأمر بالإحضار : mandat d'amener
إن التعريف المبسط الذي يمكن أن نستخلصه من أحكام المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية لتحديد ماهية الأمر بالإحضار هو أنه " أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية من اجـل البحث عن المتهم المعني بالأمر و تقديمه إليه و مباشرة الإستجواب عن الأفعال المنسوبة إليه ثم إطلاق سراحه أو إصدار أمر ثاني بإيداعه السجن المؤقت ، إذ رأى لزوما لذلك و توفرت الشروط القانونية لإيداعه .
نص المادة (110 ق.ا.ج ) :
)الأمر بالإحضار هو ذاك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور .
و يبلغ ذلك الأمر و ينفذ بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار(.
باستقراء هذه المادة يتضح أن الأمر بالإحضار أو الاستقدام هو الذي يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم و إلى القوة العمومية لتحضر المتهم أمامه على الفور لإجراء تحقيق معه و يستخدم عادة في الجنايات و الجنح، وفقا لما تقضي به المادة 112 ق.أ .ج.
يبلغ الأمر بالإحضار إلى المتهم احد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ، و يقوم المبلغ بتسليم المتهم نسخة من الأمر بالإحضار فان كان المتهم معتقلا لسبب آخر بلغ إليه عن طريق المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بنفس الإجراءات طبقا للمادة 111 فقرة 1 ق.إ.ج
- و عند الاستعجال و إذا لم يتمكن قاضي التحقيق من تسليم الأمر بالإحضار إلى احد ضباط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذه يمكنه أن يلجا إلى الجميع الوسائل الإعلامية لإذاعته.
و يوجه أصل الأمر إلى عون القوة العمومية المكلف بالتنفيذ استنادا إلى المادة 111 فقرة 2 ق.إ.ج إذا كان المتهم يوجد خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بإحضاره ، فيمكن لرجال القوة العامة أن يضبطوا على هويته و على هذا الأخير أن يخطر قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب بنص ( المادة 114 ق.إ.ج (.
إذا لم يمكن العثور على المتهم أرسل الأمر بإحضاره إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك و عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم ( المادة 115 ق.إ.ج(
و يجب على المتهم الصادر ضده الأمر بالإحضار أن ينقاد لعون القوة العمومية و يرافقه إلى قاضي التحقيق فإذا رفض مرافقته فيجوز الاستعانة بالقوة العمومية لإرغام المهتم على الانقياد للأمر ( المادة 116 ق.إ.ج( .
طبيعة الأمر بالإحضار :
يعتبر الأمر بالإحضار الذي يصدره قاضي التحقيق ذا طبيعة إدارية و تحقيقية ، غير قضائية ، ما يعني عدم إمكانية المتهم استئنافه أمام غرفة الاتهام ، فهو ليس أمرا قضائيا بل إجراء تحقيقي الغرض من إصداره اقتياد المتهم إلى قاضي التحقيق ، للتحقيق معه .
هل يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر بالإحضار ؟
من مشتملات صدور الأمر بالإحضار التأشير عليه من قبل وكيل الجمهورية بنص المادة 109 ق.إ.ج ,
فهل يقوم باستئنافه بعد التأشير عليه ؟
بالرجوع إلى أحكام المادة 170 ق.إ.ج , نجدها تنص على إمكانية استئناف الأمر بالإحضار من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام.

الأحكام العامة للأوامر القضائية :
1/ تصدر تلك الأوامر من جهات التحقيق التي حددها القانون نظرا لما تنطوي عليه من قهر لحريات الأفراد ، فلقاضي التحقيق أن يصدرها ، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر الإحضار
( م 110قاج) وأوامر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (58 ،117 فقرة 3 ) و كذلك يصدرها قاضي التحقيق المختص بمجلس أمن الدولة (م327 ) و قاضي الأحداث (م435 ) وعضو غرفة الإتهام المنيب للتحقيق التكميلي (م 190) ولا يجوز الإنابة بشأنها .
2/ يصدر الأمر بالإحضار في جميع المواد التي يتولى قاضي التحقيق إجراء التحقيق بشأنها تبعا لما يراه (م 109) بينما يقتصر الأمر بالقبض و الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة (م122) .
3/ تصدر أوامر القضاء ضد المتهم دون الشهود ، ولا يعد أمر قاضي التحقيق بإحضار الشاهد جبرا طبقا للمادة 97 فقرة 2 أمرا بالإحضار لأنه لا يجيز احتجاز الشاهد إذا تعذر مثوله كما هو الحال بالنسبة للمتهم.
4/ يتضمن الأمر التهمة و المواد القانونية المطبقة ، وإيضاح هوية المتهم كالاسم واللقب و المهنـة و محل الإقامة و ذلك قدر الإمكان ، وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره وبصمة خاتمه .
كما يتضمن كل أمر بعض البيانات التي تحقق الهدف منه ، فيتمثل الأمر بالإحضار بتكليف القوة العمومية بأقتياد المتهم و مثوله أمام قاضي التحقيق على الفور ، و يشتمل أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على تكليف المشرف عليها بإستيلام وحبس المتهم (م117) ويشتمل أمر القبض على تحديد المؤسسة العقابية التي يودع بها المتهم عند تنفيذه .
5/ يبلغ أمر الإحضار و القبض بواسطة أحد ضباط و أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومة ، وذلك بعرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه (م110 ،119) و إذا كان المتهم محبوسا من فبل لداع أخر فيجوز تبليغ أمر الإحضار إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه ( ولا يكون ذلك بالنسبة للأمر بالقبض الذي يصدر ضد متهم غير موجود)، ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر أو الإحضار بجميع الوسائل ، أما الأمر بالإيداع في مؤسسة أعادة التربية فيبلغ إلى المتهم شفهيا من قاضي التحقيق ، وينص على التبليغ بمحضر الإستجواب .
6/ يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و ترسل بمعرفته و تكون نافذة في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية (م 109).

شروط إصدار الأمر بالإحضار :
لم تذكر قيودا في قانون الإجراءات الجزائية بخصوص أوامر قاضي التحقيق في إحضار المتهم من أجل استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه ، كما هو الحال بالنسبة لأمر الإيداع الذي يتوقف إصداره على قيود مذكورة في المادة 118 من ق ا ج ، ولكن هذا لا يعني أن إصدار مثل هذا الأمر معفى من كل الشروط ، بل أننا نعتقد انه لا يجوز للقاضي المحقق إصدار مثل هذا الأمر ألا إذا كان هناك شخص قد قدم إليه من النيابة بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة و تواجد القرائن و الدلائل القوية ، وأنه قد وجه إليه استدعاء رسمي للحضور و بلغ إليه بشكل قانوني صحيح فامتنع ورفض الحضور ، دون أي عذر أو مبرر قانوني مقبول.
كما يجوز لوكيل الجمهورية في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس وإذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ عنها ، أن يصدر أمرا بإحضار كل من يشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم باستجوابه بحضور محاميه متى حضر معه ، و هذا ما تقرره المادة 110 ق.أ.ج في فقرتها الثالثة و المادة 58 ق.أ.ج.
نلاحظ أن الأمر بالإحضار الذي يصدره وكيل الجمهورية بناءا على نص المادة 58 من ق.أ.ج عادة ما يكون بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية الذي لم يخوله القانون صلاحية إحضار المشتبه فيه غير المتواجد بمكان ارتكاب الجريمة أو الأمر بإحضاره ، لأن القانون لم يسمح للضابط إلى أن يأمر بعدم مغادرة مكان الحادث و أن يضع في الحجز تحت المراقبة أو القبض على المشتبه فيه متى كان حاضر في مكان الحادث أو مركز الشرطة أو الدرك الوطني ، فلا يجوز له الأمر بإحضار المشتبه فيه متى كان غائبا عن مكان الحادث ، وعليه لا يكون له سبيل لذلك إلا أن يطلب من وكيل الجمهورية الأمر بالإحضار من يراه ضروري لإحضاره وعلى عكس القانون الجزائري نلاحظ أن القانون المصري خول له ذلك ، أي لضابط الشرطة القضائية سلطة إصدار أمر إحضار المشتبه فيه أمامه في نص المادة 35 من ق ا ج المصري .

تبليغ الأمر بالإحضار إلى المعني :
بعدما يصدر قاضي التحقيق أمره بإحضار شخص معين يجب عليه أن يعمل على تبليغ هذا الشخص نسخة من ذلك الأمر وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها في مجال تبليغ أوامر قاضي التحقيق مثل التبليغ بواسطة رجال القوة العمومية و ذلك لأنه لا يجوز تنفيذ أي أمر من أوامر قاضي التحقيق قبل تبليغه قانونا إلى المعني به لا سيما إذا كان من الأوامر التي تمس بالحريات الأساسية للفرد.

أثـار الأمر بالإحضار :
أن النتائج أو الآثار التي يمكن أن تترتب على أي أمر قضائي من أوامر الإحضار التي يصدرها قاضي التحقيق ضد أي شخص متهم لم تكن أثار محددة في القانون بشكل واضح و منظم ، مع ذلك فإننا نعتقد أنه لا مانع من أن نستخلص الآثار التالية :
- إن الأمر بالإحضار يسمح لرجال القوة العمومية أي الشرطة أو الدرك الوطني بالبحث عن المتهم ، وتسليمه مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار ليستجوبه عن هويته و عن علاقته بالأفعال المنسوبة إليه ، وعن مدى مساهمته فيها .
- إن الأمر بإحضار المتهم إذ تعذر على قاضي التحقيق استجوابه فورا يسمح لمدير السجن بإستيلام المتهم وإيداعه ضمن المؤسسة العقابية احتياطا من أجل أن يستجوبه قاضي التحقيق خلال الثامنة والأربعين ساعة القادمة "48" ويصدر أمر بإيداعه إن شاء ، وإذا انتهت المهلة دون أن يستجوبه ، فإنه يجب على رئيس المؤسسة العقابية أن يقدمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه أن يعمل على تقديم المتهم إلى أي قاضي تحقيق لاستجوابه فورا ، أو أن يطلق سراحه في الحال .
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره يوجد خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار ، فإن هذا الأمر يسمح رجال القوة العمومية بأن يضبطوا المتهم ، ويسلمونه نسخة من الأمر ثم يقتدونه إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بمكان الضبط لاستجوابه عن هويته ، وبتلقي تصريحاته ثم إحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار، وإذا عارض المتهم في إحالته إلى القاضي المعين وقدم أدلة وحجج تنفي التهمة الموجهة إليه فإن الأمر بالإحضار يسمح لوكيل الجمهورية بأن يرسل المتهم إلى السجن و يخطر قاضي التحقيق المعني فورا، ليتخذ بعد ذلك الأمر المناسب الذي يراه من الإجراءات ، سواء نقل المتهم إليه أو إطلاق سراحه .
إذا رفض المتهم صراحة الامتثال لتنفيذ الأمر بالإحضار ، أو حاول الهروب من يد رجال القوة العمومية بعد أن تظاهر بالقبول ،فإن الأمر بالإحضار سيسمح لرجال القوة العمومية باستعمال القوة ضده من أجل إحضاره طوعا أو جبرا.

بيانات الأمر بالإحضار :
حددت ( المادة 109 فقرة 2 و 3 ق.إ.ج ) المشتملات التي يجب ذكرها في كل أمر بالإحضار و هي كالأتي :يمكن أن نلخصها فيما يلي :
1- تعيين نوع وطبيعة الجريمة المنسوبة إلى المتهم المراد ضبطه وإحضـــــاره.
2- ذكر الهوية الكاملة للمتهم : اسمه ، لقبه، تاريخ و مكان ازدياده ، اسم والديه،محل إقامته
3- الإشارة إلى المواد القانونية التي ستطبق بشأن هده الجريمة.
4- تاريخ صدوره و إمهاره بتوقيع و خاتم قاضي التحقيق الذي أصدره.
5- التأثير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بتنفيذه بواسطة رجال القوة العمومية .
هذا بإضافة إلى ذكر اسم ولقب قاضي التحقيق نفسه ، واسم المحكمة التي يتبعها في عمله .أما عن الملاحظات التي يمكن قواها بشأن تخلف أحد هذه البيانات سهوا أو خطاء فإننا لا نرى ضرورة إضافة شيء آخر.

حالات تنفيذ الأمر بالاحضار :
يجب التمييز بين ثلاث حالات :
1- حالة ضبط المتهم في دائرة إختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر :
يقتاد المتهم فورا أمام قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير أن يستعين بمحاميه (م 112فقرة 1 ق.أ.ج) وفي حالة تعذر إستجوابه بسبب غياب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق يقدم فورا الى وكيل الجمهورية الذي يطلب من أي قاضي أخر من هيئة قضاء أن يقوم بإستجوابه في الحال و إلى أخلي سبيله .
2- حالة ضبط المتهم خارج دائرة الإختصاص لقاضي التحقيق الآمر :
سبق التكلم عن هذه الحالة في الآثار المترتبة عن الأمر بالإحضار الفقرة الثالثة ، إلا أن الملاحظ هنا هو إلتزام المشرع الجزائري الصمت حيال المدة المخصصة لنقل المتهم إلى حيث يوجد قاضي التحقيق مصدر الأمر ، رغم ما لهذه المسألة من خطورة على صعيد الحريات الفردية وما ينجر عنها من اثار سلبية عليها .
3- حالة عدم العثور على المتهم :
يرسل العون المكلف بتنفيذ أمر الإحضار إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني أو عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن العمومي، لبلدية إقامة المتهم (م 115- ق.أ.ج) يؤشر رئيس مصلحة الأمن المعني و يرسله الى القاضي الآمر مرفوقا بمحضر البحث بدون جدوى .

look/images/icons/i1.gif الأمر بالاحضار في القانون الجزائري
  12-03-2022 11:57 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شرح الأمر بالإحضار وفق القانون الجزائري شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif الأمر بالاحضار في القانون الجزائري
  12-03-2022 06:44 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 136
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
الأمر بالإحضار وفق القانون الجزائري شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الأمر ، بالاحضار ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 07:42 AM