الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد 12 سنة 2011 الصفحة 04
إنّ رئيس الجمهورية
- بناء على الدّستور لا سيّما المادتان 91 و 124 منه .
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 02-93 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 و المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 44-92 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 و المتضمن إعلان حالة الطوارئ المتمم،
- وبعد اجتماع اﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن.
- وبعد استشارة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس اﻟﻤﺠلس الدستوري.
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يصدر الأمر الآتي نصه :
المادّة الأولى : يلغى المرسوم التشريعي رقم 02-93 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44-92 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992.
المادّة الثانية : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011