logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :siera
عدد النتائج (4) نتيجة
23-12-2022 11:24 مساءً
icon الميراث في قانون الاسرة الجزائري | الكاتب :siera |المنتدى: قانون الأســـــرة
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: siera -الظروف المشددة في القتل العمد
صور جناية القتل العمد المشددة تتمثل في القتل مع سبق الإصرار الترصد، قتل الأصول القتل بالتسميم والقتل باستعمال أساليب التعذيب الوحشية

ا) القتل مع سبق الإصرار الترصد
-نصت المادة 255 من قانون العقوبات على أن القتل قد يقترن بسبق الإصرار والترصد. فالمادة 256 من نفس القانون عرفت سبق الإصرار بأنه عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين، بمعنى أن الفكرة خطرت على بال الجاني وسيطرة على نفسه وانتهت بالتصميم على ارتكاب الجريمة بعد تقليب ا لأمر، وعلة المشرع على تشديد العقاب هنا هو الفعل المصمم عليه، فالذي يفكر تفكيرا هادئا في الجريمة بعيدا عن أي ظرف من ظروف الغضب والضغط فهو شخص خطري يهدد أمن المجتمع لذلك يعاقب بعقوبة أشد.
-اما الترصد في القتل العمد عرفته المادة 257 من قانون العقوبات بأنه انتظار شخص لفترة
طالت أ وقصرت في مكان واحد أو أكثر قصد قتله، اي لا بد من توفر عنصر الزمن’ فترة طويلة أو قصرية’ للترصد ثم عنصر المكان سواء واحد أو متعدد منتظرا الفرصة.

ب) التسميم في القتل العمد
-فحسب المادة 260 من قانون العقوبات التسميم هو الاعتداء على حياة الإنسان بتأثر مواد يمكن أن تدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا، ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها. فجريمة التسميم تكتمل عناصرها حتى قبل تحقق النتيجة، وعليه بمجرد تناول المجني عليه المادة السامة نكون بصدد جريمة تامة، فالجاني في هذه الجريمة تجتمع فيه كل صفات الرذيلة والدناءة والخيانة فهي جريمة شكلية لا يشرط فيها حدوث نتيجة فالعقاب دائما مشدد.

ج) قتل أحد الأصول
نصت عليه المادة 258 من قانون العقوبات فهو إزهاق روح الأب أ والأم أ وأي من الأصول الشرعيين، فالمشرع في هذه الحالة يوقع أقصى العقوبة وهي الإعدام طبقا للمادة 282 من قانون العقوبات" لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أموه أو أحد أصوله".

د) القتل العمدي باستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية
وهذ ا ما نص عليه المشرع في المادة 262 من قانون العقوبات بأنه يعاق ب باعتباره قاتلا كل مجرم مهم ا كان وصفه استعمل التعذيب أ وارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته. المشرع لم يحد د وسائل التعذيب والطرق الوحشية، والمقصود من التعذيب هو أن الجاني لا يقوم بفعله الإجرامي دفعة واحدة بل يعمد إلى تعذيبه بتيا ر كهربائي مثلا، اما ارتكاب الأعمال الوحشية كأن يقوم بتقطيع جسم الضحية إلى أجزاء.

إذا اقترن القتل بجنحة او بجناية
-إذا اقترن القتل بجناية : نصت المادة 263 فقرة 01 من قانون العقوبات :" يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلا جناية اخري."
-إذا اقترن القتل بجنحة: نصت المادة 263 فقرة 02 من قانون العقوبات "يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منو إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها".





مرتكب جناية قتل الطفل حديث العهد بالولادة باستثناء الأم
- في عقوبة القتل العمدي المقترن بالظروف المشددة نص المشرع بموجب المادة 261 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو قتل الأصول أو التسميم.
-غير أن الاستثناء الذي يرد على عقوبة الإعدام هو حالة الأم التي تقتل ابنها حديث العهد بالولادة فتعاقب بالسجن المؤقت (من 10 سنوات إلى 20 سنة) سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة حسب المادة 261 فقرة 02 من قانون العقوبات. لكن من يشارك الأم لا يطبق عليه هذا التخفيف حتى ولو كان أب المولود. حيث الطفل حديث العهد بالولادة حدده القانون الجزائري بمهلة 05 أيام لتسجيل الطفل بسجلات الحالة المدنية طبقا للمادة 61 من قانون الحالة المدنية.

2-الأعذار القانونية المخففة
فحسب نص المادة 283 من قانون العقوبات، إذا تبث العذر فتخفض العقوبة على النحو الآتي إذا تعلق الأمر بجناية عقوبته ا الأصلية الإعدام أو السجن المؤبد تخفف العقوبة وتكون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. حيث نصت عميها المواد 277 إلى المادة 279 من قانو العقوبات وهي ثلاثة:

ارتكاب الفعل لدفع ضرب شديد من أحد الأشخاص -الاستفزاز-
هي تلك الحالة النفسية التي تتولد لدى من يقع تحت العنف او الضرب فيفقد توازنه النفسي ويقع منه جريمة القتل. فحسب نص المادة 277 من قانون العقوبات فإنه يستفيد مرتكبو جرائم القتل والضرب والجرح من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد) عنف شديد (من أحد الأشخاص، فمن خلال هذه المادة نستخلص الشروط الوا جب توافرها لتخفيف العقوبة:
- أن يوجه ال ن ضرب أو العنف الشديد إلى ذات الشخص الجاني.
- أن يكون هذا الضرب و العنف غير مشروع.
-أن يكون الخطر حالا.


القتل المرتكب نهارا لدفع الاعتداء ضد المنزل -جريمة القتل لدفع تسلق-
تحضر هنا ظروف التخفيف لأن الدخول إلى منزل الغير لا يكون إلا لسبب غير شرعي فغالبا ما يكون القتل أو السرقة أو الاغتصاب. فحسب نص المادة 278 من قانون العقوبات منح المشرع لصاحب الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن عذرا مخففا للعقوبة إذا ما ارتكب القتل او الضرب والجرح لرد ذلك الاعتداء إذا وقع نهارا.
أما إذا قام برد الاعتداء وكان ذلك ليلا فحسب الفقرة 01 من المادة 40 فسوف لن يستفيد فقط من الظروف المخففة وإنما يكون في هذه الحالة في حالة الدفاع الشرعي ومن ثم يتم إعفاؤه من العقوبة.

مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا
فحسب المادة 279 من قانون العقوبات يستفيد مرتكبو جرائم ا لقتل والضرب والجرح من الأعذار إذا ارتكابها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على ر شيكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا. فمن أجل الاستفادة من هذا العذر يجب توافر خمسة شروط: 1) قيام الرابطة الزوجية 2) حالة التلبس بالزنا. 3) عنصر المفاجئة.
4) ارتكاب جريمة القتل فورا. 5) أن يكون الجاني فاعلا أصليا لا ر شيكا
23-12-2022 11:22 مساءً
icon الميراث في قانون الاسرة الجزائري | الكاتب :siera |المنتدى: قانون الأســـــرة
 -الظروف المشددة في القتل العمد
صور جناية القتل العمد المشددة تتمثل في القتل مع سبق الإصرار الترصد، قتل الأصول القتل بالتسميم والقتل باستعمال أساليب التعذيب الوحشية

ا) القتل مع سبق الإصرار الترصد
-نصت المادة 255 من قانون العقوبات على أن القتل قد يقترن بسبق الإصرار والترصد. فالمادة 256 من نفس القانون عرفت سبق الإصرار بأنه عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين، بمعنى أن الفكرة خطرت على بال الجاني وسيطرة على نفسه وانتهت بالتصميم على ارتكاب الجريمة بعد تقليب ا لأمر، وعلة المشرع على تشديد العقاب هنا هو الفعل المصمم عليه، فالذي يفكر تفكيرا هادئا في الجريمة بعيدا عن أي ظرف من ظروف الغضب والضغط فهو شخص خطري يهدد أمن المجتمع لذلك يعاقب بعقوبة أشد.
-اما الترصد في القتل العمد عرفته المادة 257 من قانون العقوبات بأنه انتظار شخص لفترة
طالت أ وقصرت في مكان واحد أو أكثر قصد قتله، اي لا بد من توفر عنصر الزمن’ فترة طويلة أو قصرية’ للترصد ثم عنصر المكان سواء واحد أو متعدد منتظرا الفرصة.

ب) التسميم في القتل العمد
-فحسب المادة 260 من قانون العقوبات التسميم هو الاعتداء على حياة الإنسان بتأثر مواد يمكن أن تدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا، ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها. فجريمة التسميم تكتمل عناصرها حتى قبل تحقق النتيجة، وعليه بمجرد تناول المجني عليه المادة السامة نكون بصدد جريمة تامة، فالجاني في هذه الجريمة تجتمع فيه كل صفات الرذيلة والدناءة والخيانة فهي جريمة شكلية لا يشرط فيها حدوث نتيجة فالعقاب دائما مشدد.

ج) قتل أحد الأصول
نصت عليه المادة 258 من قانون العقوبات فهو إزهاق روح الأب أ والأم أ وأي من الأصول الشرعيين، فالمشرع في هذه الحالة يوقع أقصى العقوبة وهي الإعدام طبقا للمادة 282 من قانون العقوبات" لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أموه أو أحد أصوله".

د) القتل العمدي باستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية
وهذ ا ما نص عليه المشرع في المادة 262 من قانون العقوبات بأنه يعاق ب باعتباره قاتلا كل مجرم مهم ا كان وصفه استعمل التعذيب أ وارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته. المشرع لم يحد د وسائل التعذيب والطرق الوحشية، والمقصود من التعذيب هو أن الجاني لا يقوم بفعله الإجرامي دفعة واحدة بل يعمد إلى تعذيبه بتيا ر كهربائي مثلا، اما ارتكاب الأعمال الوحشية كأن يقوم بتقطيع جسم الضحية إلى أجزاء.

إذا اقترن القتل بجنحة او بجناية
-إذا اقترن القتل بجناية : نصت المادة 263 فقرة 01 من قانون العقوبات :" يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلا جناية اخري."
-إذا اقترن القتل بجنحة: نصت المادة 263 فقرة 02 من قانون العقوبات "يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منو إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها".





مرتكب جناية قتل الطفل حديث العهد بالولادة باستثناء الأم
- في عقوبة القتل العمدي المقترن بالظروف المشددة نص المشرع بموجب المادة 261 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو قتل الأصول أو التسميم.
-غير أن الاستثناء الذي يرد على عقوبة الإعدام هو حالة الأم التي تقتل ابنها حديث العهد بالولادة فتعاقب بالسجن المؤقت (من 10 سنوات إلى 20 سنة) سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة حسب المادة 261 فقرة 02 من قانون العقوبات. لكن من يشارك الأم لا يطبق عليه هذا التخفيف حتى ولو كان أب المولود. حيث الطفل حديث العهد بالولادة حدده القانون الجزائري بمهلة 05 أيام لتسجيل الطفل بسجلات الحالة المدنية طبقا للمادة 61 من قانون الحالة المدنية.

2-الأعذار القانونية المخففة
فحسب نص المادة 283 من قانون العقوبات، إذا تبث العذر فتخفض العقوبة على النحو الآتي إذا تعلق الأمر بجناية عقوبته ا الأصلية الإعدام أو السجن المؤبد تخفف العقوبة وتكون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. حيث نصت عميها المواد 277 إلى المادة 279 من قانو العقوبات وهي ثلاثة:

ارتكاب الفعل لدفع ضرب شديد من أحد الأشخاص -الاستفزاز-
هي تلك الحالة النفسية التي تتولد لدى من يقع تحت العنف او الضرب فيفقد توازنه النفسي ويقع منه جريمة القتل. فحسب نص المادة 277 من قانون العقوبات فإنه يستفيد مرتكبو جرائم القتل والضرب والجرح من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد) عنف شديد (من أحد الأشخاص، فمن خلال هذه المادة نستخلص الشروط الوا جب توافرها لتخفيف العقوبة:
- أن يوجه ال ن ضرب أو العنف الشديد إلى ذات الشخص الجاني.
- أن يكون هذا الضرب و العنف غير مشروع.
-أن يكون الخطر حالا.


القتل المرتكب نهارا لدفع الاعتداء ضد المنزل -جريمة القتل لدفع تسلق-
تحضر هنا ظروف التخفيف لأن الدخول إلى منزل الغير لا يكون إلا لسبب غير شرعي فغالبا ما يكون القتل أو السرقة أو الاغتصاب. فحسب نص المادة 278 من قانون العقوبات منح المشرع لصاحب الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن عذرا مخففا للعقوبة إذا ما ارتكب القتل او الضرب والجرح لرد ذلك الاعتداء إذا وقع نهارا.
أما إذا قام برد الاعتداء وكان ذلك ليلا فحسب الفقرة 01 من المادة 40 فسوف لن يستفيد فقط من الظروف المخففة وإنما يكون في هذه الحالة في حالة الدفاع الشرعي ومن ثم يتم إعفاؤه من العقوبة.

مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا
فحسب المادة 279 من قانون العقوبات يستفيد مرتكبو جرائم ا لقتل والضرب والجرح من الأعذار إذا ارتكابها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على ر شيكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا. فمن أجل الاستفادة من هذا العذر يجب توافر خمسة شروط: 1) قيام الرابطة الزوجية 2) حالة التلبس بالزنا. 3) عنصر المفاجئة.
4) ارتكاب جريمة القتل فورا. 5) أن يكون الجاني فاعلا أصليا لا ر شيكا
19-10-2022 09:33 مساءً
icon شرح شركة التوصية بالأسهم | الكاتب :siera |المنتدى: القانون التجاري
 merci pour la doc
18-04-2022 10:24 صباحاً
icon مسؤولية متولي الرقابة مادة 134 قانون المدني | الكاتب :siera |المنتدى: القــــانون المدني
 مسؤولية متولي الرقابة مادة 134 قانون المدني شكرا لكم 





الساعة الآن 07:32 PM