logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :النورس
عدد النتائج (82) نتيجة
10-04-2017 08:56 مساءً
icon مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 موضوع هام شكرا لكم
10-04-2017 08:18 مساءً
icon مسؤولية رئيس الدولة الاسلامية عن تصرفاته | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 شكرا لك علي الموضوع
10-04-2017 07:45 مساءً
icon مساهمة الشعب في السلطة من خلال التنظيم الحزبي | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 موضوع مميز شكرا جزيلا أخي
10-04-2017 07:15 مساءً
icon مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسيات 1999 | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 موضوع مميز شكرا لك
10-04-2017 06:38 مساءً
icon الحصانة البرلمانية ومبرراتها | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 موضوع مهم شكرا جزيلا لكم
10-04-2017 06:14 مساءً
icon واقع الإزدواجية التشريعية في النظام الدستوري الجزائري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الدستوري
 موضوع مميز شكرا جزيلا لك
28-03-2017 07:25 مساءً
icon مدى رقابة القاضي الاداري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 مشكور اخي علي الموضوع
28-03-2017 06:20 مساءً
icon نزع الملكية للمنفعة العامة | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 تشكر علي المواضيع أخي الكريم
28-03-2017 06:04 مساءً
icon نظرية التوازن المالي للعقد الإداري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 شكرا لكم علي الموضوع
28-03-2017 05:45 مساءً
icon وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفق قانون 08-09 | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 حقا من بين اروع مذكرات التخرج في القانون الإداري طبعا لتناوله القانون 08-09 بإسهاب

فشكرا لصاحب المذكرة و لصاحبة الموضوع
28-03-2017 05:19 مساءً
icon مسؤولية المرافق الصحية في القانون الجزائري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 مساهمة قيمة شكرا لك
28-03-2017 05:10 مساءً
icon المسؤولية الادارية (مذكرة تخرج) | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 مواضيع مهمة جزاك الله خيرا
28-03-2017 04:58 مساءً
icon مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 شكرا لك علي المواضيع المقدمة
28-03-2017 02:29 مساءً
icon التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 شكرا جزيلا عن الخدمة المقدمة
28-03-2017 02:12 مساءً
icon عقد الإمتياز في التشريع الجزائري | الكاتب :النورس |المنتدى: القانون الإداري
 مذكرة رائعة حقا تستحق الإطلاع عليها
03-11-2015 06:19 مساءً
icon الأساس القانوني للمحاكم الإدارية | الكاتب :النورس |المنتدى: منتدي المحـــــــــــــــــــاكم الإداريــــة
 تشكر أخي علي الشرح
01-11-2014 10:47 مساءً
icon الإغفال بناءا علي طلب و الإغفال التلقائي | الكاتب :النورس |المنتدى: منظمة بومـرداس
 شكرا جزيلا لك أستاذنا الكريم
28-06-2013 11:51 صباحاً
icon القانون يحمي المغفلين | الكاتب :النورس |المنتدى: الركن العام للمواضيع العامــــة
 إن عبارة القانون لا يحمي المغفلين بالمعنى الإصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة وعبارة القانون لا يحمي المغفلين تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة .
فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يفقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك. لذا هنا لم يتمكن القانون من حمايه المدعي لأنه لم يتخذ قدراً معقولاً من الحيطة والحذر في حفظ حقوقه ككتابة عقد أو إقرار أو الاستعانة بشهود سلفاً وخلاف ذلك من البينات التي يتطلبها القانون لإثبات الحقوق.

لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن المفرط أولى بالخسارة أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة لا يعذر أحد بالجهل بالقانون فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.

وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون النظام فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية. ولضرب أمثلة على ذلك نجد أن دستور المملكة النظام الأساسي للحكم قد نص على حقوق عدة للأفراد واجبة الحماية مثل الحق في توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، إلا أن هذا الحق لم يطبق ولم يتم حمايته كما ينبغي، فالكثير من المواطنين حرموا من الرعاية الصحية المناسبة لعدم توفرها في الوقت أو المكان المناسب، أو أن الأمر يحتاج إلى نفوذ وواسطة لكي يتمتع بهذا الحق. ومن الحقوق الواجبة للحماية بالتطبيق، حقوق المواطنين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر أو يشكك في أن جميع مناطق المملكة لم تحظ بقدر واحد من التنمية العادلة، ومنطقة جازان أو الحدود الشمالية خير برهان على ذلك.

كما أن الحماية القضائية لا تعد كاملة إذا تأخر البت في القضايا لسنوات، أو لم يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم لأسباب بيروقراطية، وقضايا المساهمات العقارية المتعثرة وقضايا توظيف الأموال لهو خير دليل على ذلك.

وقصارى القول، إن الحماية التي قررها القانون قد تحتاج إلى حيطة وحذر ومعرفة بالقانون، فإن كان القانون يحمي المغفلين فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا يعذر أحد بالجهل بالقانون، كما أن مجرد النص على الحماية في القوانين لا يكفي بحد ذاته ما لم يصاحبها تطبيق من الجهات القضائية أو التنفيذية، وإلا أصبحت الحماية القانونية حبراً على ورق.

الصفحة 2 من 3 < 1 2 3 >





الساعة الآن 01:48 PM