-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
28-12-2014
رقم العضوية :
1558
المشاركات :
317
الجنس :
تاريخ الميلاد :
7-1-1985
الدعوات :
2
قوة السمعة :
140
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
متربص
-
قاضي شؤون الأسرة يمكنه الفصل في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به عند توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه حيث يأمر القاضي المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بمواصلة دفع مبلغ النفقة ويدرس القاضي التغيير في الحالة الاجتماعية أو القانونية للمستفيد والمدين بالنفقة الذي يبلغ إليه في أجل عشرة أيام من حصوله ويفصل فيه بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن ويتم تبليغه عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره، في حالة مراجعة مبلغ النفقة يبلغ القاضي المختص عن طريق أمانة الضبط، المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل 48 ساعة من صدوره.