-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
06-04-2016
رقم العضوية :
5635
المشاركات :
19
الجنس :
تاريخ الميلاد :
1-4-1970
الدعوات :
1
قوة السمعة :
20
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
إداري
-
بارك الله فيكم الاستاذ حميد باشا على اجابتكم....لكن بخصوص الرسمية في العقد العرفي وحسب ما ا كده لي المحامي فانه كل العقود العرفية الغير مشهرة والمحررة قبل سنة 1971 ( قانون بداية الثوثيق )هي عقود صحيحة ويحتج بها على الغير (امر70-91)....
- كذلك المدعي يحتج بعقد عام يخضع للنظام الشخصي لم يحدد فيه اسم اي قطعة عقار او مكانها او مساحتها ...والان اجراءات نقل الحوق العقارية لابد ان تكون حقوق عينية تخضع لتعيين نوع العقار بدقة من حيث الموقع والمساحة والحدود....فهل يحتج به في النظام الحالي للعقار؟... ارجوا ان تفيدوننا اكثر بوثائق واحكام قانونية