logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif استشارة حول علاقة عمل
  11-05-2016 12:25 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
مرحبا بك الأخت الكريمة



حتي تتضح لك الفكرة أختي الفاضلة لقد كانت عندي في المكتب تقريبا نفس القضية لأحد العمال الذي عمل في مؤسسة وطنية لمدة 6 سنوات بعقود محددة المدة كانت تجدد كل مرة مع إعطاء فترة راحة للعامل لمدة أسبوع تقريبا بين إنتهاء عقد العمل الأول و بداية العقد الجديد



- العبارة المكتوبة بلون الأحمر هي الحيلة التي تلجأ إليها جل المؤسسات و الشلركات الوطنية حتي تكون تصرفاتها سليمة و مطابقة للقانون و بعبارة أخري أنت ذكرت أن العقد مدد 4 أربع مرات ومن البديهي أن بين فترة إنتهاء عقد و تجديده تتوقفي عن العمل حتي ولو لمدة 24 ساعة فهنا المؤسسة تصرفها غير مخالف للقانون ولا تستطعين المطالبة بتثبيت في المنصب لأن هناك فترات فاصلة بين العقود حتي ولو كانت بيوم واحد.



- لو نرجع إلي قانون علاقات العمل فإن كل منصب يكون عضـــــوي أي ضروري لطبيعة عمل المؤسسة أو الشركة فإن عقد العمل يكون بعقد غير محدد المدة عكس المناصب غير العضوية فيمكن أن تكون عقود العمل محددة المدة

مثال : لايمكن توضيف عامل ميكانيكي في المؤسسة الوطنية لسيارات الصناعية بعقد عمل محدد المدة لأن طبيعة شهادة العامل تتوافق مع إنتاج المؤسسة

علي عكس هذا يمكن التعاقد مع عون إداري في هاته المؤسسة بعقد محددة المدة لأن طبيعة المؤسسة هي صناعية وليس إدارية....................... المهم هذا لشرح مفهوم المنصب العضوي في المؤسسة



- نرجع إلي القضية التي ذكرت في الإتفاقية الجماعية للمؤسسة التي كان يعمل فيها تنص صراحة أنه في حالة تجديد عقد العمل مرة واحدة فقط فإن عقد العمل يصبح عقد غير محددة المدة ورغم هذا منطوق الحكم كان رفض الدعوي لعدم التأسيس



--- في النهاية الأخت الكريمة هذا هو التوجه العام للبلد ومرات نعتقد أن القوانين الموجودة مجرد حبر علي ورق.



الساعة الآن 03:59 AM