logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif استشارة قانونية
  29-11-2017 07:50 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
بحسب رأينا البسيط فيمكنك القيام بتطليق بما أن الفقرة 3 و 8 و 9 من المادة 53 قانون الاسرة تنطبق علي الحالة التي قمت بسردها

التطليق
هو حصول الزوجة علي حكم من القضاء يحل زواج صحيح بناء على الأسباب التى يجيزها القانون

المادة 53 من قانون الأسرة :
يجوز لزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج , مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
3- الهجر في المضجع فوق 4 أشهر
4- الحكم علي الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه
7- إرتكاب فاحشة مبينة
8- الشقاق المستمر بين الزوجين
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10- كل ضرر معتبر شرعا

المادة 53 مكرر :
يجوز للقاضي في حالة الحكم بتطليق أن يحكم للمطلقة باتعويض عن الضرر اللاحق بها



الساعة الآن 05:04 AM