-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
14-01-2012
رقم العضوية :
1
المشاركات :
852
الدولة :
الجــــزائر
الجنس :
الدعوات :
12
قوة السمعة :
570
المستوي :
آخر
الوظــيفة :
كاتب
-
صيغة طلب استصدار امر علي عريضة قصد الحصول علي نسخة تنفيذية ثانية للحكم المادة 603 ق ا م ا شكرا لك علي الموضوع
واضافة الي ما تفضلت به هناك موضوع للاخ امازيغ شرح طريقة الحصول علي نسخة ثانية من الصيغة التنفيذية للحكم علي هذا الرابط
http://www.tribunaldz.com/forum/t3780
الاجراءات المتبعة اثناء طلب نسخة تنفيذية ثانية
للحصول على نسخة ثانية في حالة فقدان النسخة التنفيذية الاولي :
1- تقدم عريضة استصدار نسخة تنفيذية ثانية للحكم الى رئيس الجهة القضائية التي اصدرت النسخة التنفيذية الاولى ،
2- تكون العريضة مشتملة على الشروط الشكلية اسماء الاطراف من بيانات عناوين صفة و تكون مسببة المادة 14 -15 ق ا م ا
3- ترفق بتصريح بالضياع الوثيقة déclaration de perte من عند مصالح الشرطة او الدرك ( تصريح بالضياع او السرقة او ..)
4- يقوم طالب النسخة التنفيذية الثانية بإستدعاء كل اطراف الدعوي عن طريق محضر قضائي .
5- بعد استدعائهم يقوم اطراف الدعوي بإبداء ملاحضاتهم امام رئيس الجهة القضائية المختصة .
6- تدون ملاحضات اطراف الدعوي في محضر يرفق مع اصل الامر الذي سيصدر.
7- يصدر رئيس الجهة القضائية أمر يكون إما بقبول منح النسخة التنفيذية الثانية او بالرفض.
8- في كلتا الحالتين اي حاله قبول او رفض منح النسخة يجب ان يكون الامر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.