logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif مكتبة قانونية: بحوث ، رسائل ،مذكرات تخرج...
  29-01-2021 06:21 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 177
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
تنص المادة 11 من المرسوم رقم 134-92 على انه : " يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى ممثل عن الإدارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عفها إلى الجمهور يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة".

من خلال هذا النص يتبين أن المشرع منح لكل مواطن أنتهك أو أعتدي على حقه العيني بتقديم احتجاجه. أو هنالك مساس بعقاراتهم أثناء مباشرتهم للتحقيقات العقارية أو الميدانية كأن يرد أخطاء مثلا في عدم توافق المساحة المذكورة في سند الملكية مع ما هو موجود في الواقع.



الساعة الآن 08:10 PM