-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
15-02-2016
رقم العضوية :
4240
المشاركات :
63
الجنس :
الدعوات :
1
قوة السمعة :
110
المستوي :
ماجستير
الوظــيفة :
إداري
-
عمليا و طبق الإجراءات للأسف لا يمكن تجاوز المادة 324 مكرر 5 الا بالدفع بتزوير او إخفاء و ثائق من شأنها ان تأثر علي سير المحاكمة
المادة 338 : الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق؛ ولا يجوز
قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم؛ دون
أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.
ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا.