logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif ملتقي أهل القانون
  18-03-2021 02:20 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-01-2021
رقم العضوية : 27352
المشاركات : 25
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1974
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : إداري
فعــــــــــــــــــلا انه موقـــــــــــــــــــــع في غاية الاهمية حبذا لو يتم الــــــــــــــــرد على بعض القضايا الخاصة بالعقار استنادا الى رأي المشرع واسقاطها على القانون حتى تعم الفائدة على سبيل المثال.
هل اجاز المشرع الجزائري ابرام عقد هبة امام الموثق في مجال العقار سواء كان بناء او محل تجاري او قطعة ارض وهي في نزاع قضائي جاد بمعنى ان القضية في اروقة المحاكم ولم يتم الفصل فيها ويقوم صاحب العقار بابرام عقد هبة الى ابنه
علما ان العقار المتنازع فيه وهو والعدم سوى
ما هو رأي المشرع الجزائري اتجاه الموثق الذي يبرم العقد من مكتبه استنادا الى السند المقدم له والشهود دون الذهاب الى موقع العقار للتأكد من مدى مطابقة العقد مع موقع العقار حدودا ومساحة ومعالم فقد يقدم للموثق سند له كل ميزات السند الرسمي المشهر ولكن لا شىء يوحي بأنه يمثل العقار في الموقع؟ ما هو رأي المشرع؟
اريد من مختصينا ان ينوروننا بمثل هذه القضايا راي القضاء فيها بالنص والمواد وشكرا
م/ طاهري



الساعة الآن 03:14 AM