-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
31-07-2012
رقم العضوية :
34
المشاركات :
368
الدولة :
الجزائر
الجنس :
الدعوات :
4
قوة السمعة :
120
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
كاتب
-
وعليكم السلام أخي
- حسب القاون الكويتي أي قانون الإجراءات والمحاكامات الجزائية رقم 1960/17
فإنه تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.
ميعاد المعارضة اسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه ، اما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه اذا لم يكن الحكم قد اعلن لشخصه.
فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان يعارض المحكوم عليه ، لم يجز الطعن بالحكم الا بالاستئناف اذا كان قابلا له.
- ولتوضيح أكثر أنت لم تبلغ بالحكم الذي صدر غيابيا في حقك كما أن ميعاد المعارضة حسب مافهمت من القضية و القانون 1960/17 قد إنتهي
ومنه يبقي أمامك أخي أن تستأنف هذا الحكم الصادر في حقك غيابيا
فيجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية من محكمة الجنح سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه.
وانت حسب ما فهمت لم تقم بالمعارضة في الميعاد المحدد وعليه يبقي أمامك ان تستأنف الحكم أمام الجهة القضائية المختصة حسب ما وجهت إليه من قبل القضاء.
بتوفيق أخي