-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
30-03-2013
رقم العضوية :
157
المشاركات :
463
الجنس :
الدعوات :
12
قوة السمعة :
310
المستوي :
آخر
الوظــيفة :
كاتب
-
مرحبا أخي
المادة 314 من قانون 08-09 :
لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة ، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2 ) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا .
لكن في حالة الإستئناف نحن لا نعرف صفة المستأنف و إن كانت تنطبق عليه نص المادة 381 :
- يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 384 : يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة ، تسري من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) ، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .