logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif رفض الدعوي لعدم التأسيس
  18-11-2014 10:16 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مرحبا أخي

المادة 314 من قانون 08-09 :
لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة ، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2 ) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا .

لكن في حالة الإستئناف نحن لا نعرف صفة المستأنف و إن كانت تنطبق عليه نص المادة 381 :
- يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 384 : يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة ، تسري من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) ، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .



الساعة الآن 07:06 AM