استئناف الطلاقطلاق. إلغاءه من قبل قضاة المجلس . مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات
متى كان مقررا قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية
فإن قضاة المجلس . في قضية الحال . بإلغائهم للحكم المستأنف لديهم . القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للإجراءات .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
المجلة القضائية العدد الثالث سنة 1993 ملف رقم 79858 قرار بتاريخ 26/11/1991
- الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقض.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 10/11/1994
- استئناف أحكام الطلاق - حكم بالتطليق مع إلزام الزوج بدفع النفقة - استئناف - تأبيد الحكم المستأنف - طعن
كون أن الحكم القاضي بالتطليق لم يتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة - نقض . لا يجوز استئناف أحكام الطلاق , إلا في الجوانب المادية , عملا بنص المادة 57 من قانون الأسرة , التي تعتبر أحكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 101232 قرار بتاريخ 12/13/1994
- طلاق- تعديل صفته - من قبل قضاة الاستئناف - مخالفة القانون. المادة 57 من ق.س.
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا في جوانبها المادية، من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت- في قضية الحال - أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشة إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ 20/03/1991
- طلاق , توابع العصمة ,يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ,لا تعتبر طلبات جديدة ( المادة 57 من قانون الأسرة 107 من ق إ م )
من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشياء الخاصة بالزوجين والمرتبطة مباشرة بواقعة الطلاق يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا. ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله . ولما كان من الثابت في قضية الحال , أن مسألة الأثاث والمصوغ عبارة عن تصفية ناتجة عن الطلاق يجوز المطالبة بها سواء في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ، فإن المجلس القاضي بتوابع الطلاق طبق القانون صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الرابع 1991 ملف رقم :59140 بتاريخ 19/03/1990
- العصمة ــ توابعها ــ حق للمطلقة . (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا أن توابع انحلال العصمة واجبة للمطلقة قبل مطلقها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة و النفقة ورد الأثاث المطلوب منها في مرحلة الاستئناف يكون بقضائه كما فعل خالف القانون .