تكليف مباشر بالحضور- وشاية كاذبة - دعوي عمومية
المبدأ يمكن للمدعي المدني في الحالات الخمس حسب المادة 337 مكرر قانون إجراءات جزائية و بدون الترخيص من النيابة العامة تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ولايمكنة القيام بذلك في الحالات اللأخري غير المذكورة ومنها
الوشاية الكاذبة إلا بترخيص من النيابة العامة
- ملف رقم 335568 قرار بتاريخ 28/02/2007
قضية ( م ع ) ضد ( ع م ) و النيابة العامة
إن المحكمة العليــــــــــا
بعد الإستماع إلي االسيد..........................................................
لتحميل الإجتهاد القضائي إضغط
هنا