logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-02-2013 06:07 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

البحث في موضوع ذو أهمية كبيرة قل من يلي لها اهتمام و هي الخبرة القضائية فإنه كان منطقيا أن يتناول عمود تشريع و تنظيم يهمك المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في 1995/10/10 المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته كما يحدد حقوقهم و واجباتهم.

و الظاهر أن هذا النص يشبه نوعا ما القانون الفرنسي رقم 71/498 المؤرخ في 1971/06/29 المتعلق بالخبراء القضائيين المعدل و المتمم و كذا المرسوم الفرنسي 2004/1463 المؤرخ في 2004/12/23 و إن اختلف معه من حيث النقائص التي يشهدها التنظيم الجزائري كتقادم الأخطاء المهنية للخبراء و كيفية الطعن في القرارات التأديبية كما يختلف التنظيم الجزائري عن التشريع و التنظيم الفرنسي في جوهره من حيث سلطة تعيين و تأديب الخبراء فنجد أن المشرع الفرنسي جسد من حيث التشريع استقلالية أعمال السلطة القضائية عن أعمال الإدارة الوصية فتعيين و تأديب الخبراء موكل إلي الجمعية العامة لقضاة الاستئناف أو قضاة محكمة النقض حسب نوع القائمة لكن نجد أن الإدارة بالجزائر الممثلة في وزارة العدل مازالت بواسطة التنظيمات التي تسنها تمسك بحبل تبعية السلطة القضائية لجهاز الإدارة فتعيين الخبراء القضائيين في المرسوم الجزائري 95/310 المذكور سابقا يجعل من القائمة المعدة من طرف السلطة القضائية خاضعة لموافقة وزير العدل حسب المادة الثانية منه و أن سلطة تأديب الخبراء القضائيين بالتوقيف المؤقت للخبير القضائي أو عزله يخضع كذلك لقرار وزير العدل حسب نص المادة 22 من المرسوم 95/310.

و للتذكير بما ورد في عمود تدخل لصالح القانون لهذا العدد فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم 95/310 تلزم القاضي باللجوء إلي الخبير الغير موجود بالقائمة في حالة الضرورة و هو تضييق أخر من النص التنظيمي لحرية القاضي في اختيار خبراء خارج القائمة وان كان هذا التناقض يصطدم بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في 2008/02/25 ( المادة 131 منه)الذي يعطي للقاضي الحرية التامة في اختيار الخبراء خارج القائمة بشرط أن يتم تحلفهم و يفهم أن النص القانوني الوارد في قانون الإجراءات و هو الأقوي، قد ألغي ضمنا الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم 95/310 التي صدرت في ضل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي جعل من اختيار القاضي للخبير من خارج القائمة إجراء استثنائي حسب نص المادة 431 من قانون الإجراءات المدنية القديم.

و تبقي المادة 23 من المرسوم 95/310 هي السد الوحيد للحيولة دون الوصول إلي خبرة قضائية في مستوي المهنية إذ لا يعقل أن نبقي علي خبراء معتمدين في ضل ظروف تاريخية معية معتمدين إلي ما لا نهاية من حياتهم إذ وجدنا الكثير من الخبراء القضائيين من غير خرجي الجامعات و ليس لهم تأهيل مهني يخولهم البت و منح أراء تقنية تكون أساس الفصل في النزاعات قد يصير الحق لغير أهله و قد فعل حسن المشرع الفرنسي لما جعل تعيين الخبير أمام مجالس الاستئناف مقيدة بفترة اختبار مدتها سنتين و يعاد تسجيله علي أساس قبول لجنة مشكلة من قضاة و خبراء و تجدد المدة بنفس الشروط في كل مرة أما قبول الخبير المعتمد أمام محكمة النقض في القانون الفرنسي فيجب أن يكون خبير مسجل أمام أحد مجالس الاستئناف لمدة ثلاث سنوات علي الأقل و يمنح الاعتماد لمدة سبع سنوات و أنه لا يقبل تسجيل أي خبير قضائي بلغ عمره سبعون سنة فأكثر.

و في الأخير نأمل من المعنيين إعادة النظر في المرسوم 95/310 المتعلق بالخبراء القضائيين بالأخذ بما تقدمنا به من ملاحظات تحقيقا لدولة القانون، ونقترح أن يعاد النظر فيه حسب الاقتراح المقدم في عمود تدخل لصالح القانون المنشور في هذا العدد من جوري كونسيل نيوز.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
واقع ، مهنة ، الخبير ، القضائي ، حسب ، مرسوم ، رقم ، 95310 ،









الساعة الآن 06:07 AM