السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
النظم القانونية في الحضارات الغربية
باعتبارها أقدم الحضارات الغربية وظهرت بها القوانين بعد ظهورها بالشرق وقد ظهر بها العديد من المصلحين من الطبقة الارستقراطية أمثال دراكون وصولون .
[u] وهو أحد حكام أثينا سنة 621 ق م وهو من الأشراف ولم تصل إلينا نصوصه كاملة وجاء ذكره في كتب وأدب اليونان تأثرت قوانينه بالقواعد الدينية اتصفت بالشدة في تطبيق العقوبات حتى الجرائم التافهة وجاء تدوين هذه القوانين والأعتراف بها لمنع احتكار الأشراف لها وحتى تطبق على الجميع تحقيقا لمبدأ المساواة .
عمل دراكون على تقوية سلطة الدولة بمنع الانتقام الفردي وجعل توقيع العقاب من حق الدولة .
ورغم ذلك كان قانونه منحازا للأشراف ونزع الملكية على الفلاحين وامتاز بالقسوة وبذلك لم يستطع هذا القانون أن يعمر طويلا .
وهو من حكام أثينا سنة 594 ق م التي جاء بها قانون دراكون وشملت إصلاحاته الأعمال التالية ألغى الديون القديمة منع التنفيذ على جسم المدين بسبب عجزه عن الوفاء اغلى امتيازات الإبن الأكبر في الميراث وحدد سعر الفائدة وحق السلطة الأبوية فحرم بيع الأبناء وقتلهم وساوى بين الأبناء في الميراث وفي حالة الإنعدام تذهب للأقرب من جهة الأب الذكورويلتزم في هذه الحالة الوارث بالزواج من بيت المتوفي حث الشعب على العمل تجريم التسول الزامية تربية الأباء للأبناء . حماية الزراعة وإلغاء القيود التي كانت تمنع من بيع الأراضي فسمح للطبقات المحرومة من الفلاحين من امتلاك الأراضي فتحسنت حالتهم شجع الصناع والتجار فنظم الموازين والمقاييس وأصلح النظام النقدي مما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الطبقات . العفو التام على الجرائم السياسية ساوى بين طبقات المجتمع إصلاح الدستور لمنع احتكار الأشراف للسلطة مما مكن الطبقة العامة من المشاركة في السلطة على أساس مادي محل المال محل النسب مما جعل الطبقات الوسطى تتمكن من الوصول إلى السلطة لذلك يعتبر صولون أبو الديمقراطية .
ويقصد بها مجموعة القواعد والنظم التي كانت سائدة في المجتمع الروماني منذ نشأة مدينة روما حوالي 734 ق م ، وتكمن أهميته في كونه مصدرا لمعظم القوانين الحديثة كالقانون الفرنسي الانجليزي الجرماني وتأثرت به القوانين العربية ويعود الفضل لروما في اعتبار القانون علما قائما بذاته بعدما كان ممزوجا بقواعد الدين والأخلاق والفلسفة ووضعوا له تقسيمات وجعلوه على شكل قواعد عامة ..لذلك قيل أن روما فتحت العالم ثلاث مرات الأولى بجيشها والثانية بدينها والثالثة بقانونها .وقد قسم العلماء القانون الروماني إلى أربع مراحل هي :
ا ويبدأ من نشأة روما 574 ق م إلى قيام النظام الجمهوري وقد كان الشعب الروماني يتكون من شعوب وعشائر مختلفة وكانت العشيرة تضم النزلاء وهم من الأعداء المهزومين أو الأجانب أو العبيد ينضمون العشيرة طلبا للحماية تأسست روما نتيجة اتحاد العشائر
[u]ويتكون نظامها السياسي من : يتولى السلطة مدى الحياة ليس وراثيا بل اختيار من سلفه سلطة غير محدودة دينيا ومدنيا يترأس الجيش ويدعو مجلس الشيوخ ومجلس الشعب للإنعقاد ويتولى الجهاز القضائي .
[u] يتكون من رؤساء العشائر يستشيره الملك في الأمور الهامة دون الالزام يصادق على أحكام مجلس الشعب . يتكون من السكان القادرين على حمل السلاح من غير النزلاء وله الحق في الموافقة أو الرفض على ذلك إذا ما أريد تغيير المدينة أو توسيعها .
العصر القانوني القديم : ويبدأ بصدور قانون إيبوتيا وينتهي سنة 284 ق م . انهارت الملكية نتيجة ثورة المزارعين الرومانيين وما ميز هذا العصر هو التوسع الكبير حيث [u]بسطت روما سيطرتها على جل جنوب أوربا وشمال إفريقيا مما أحدث تغير في مجالات عديدة منها :
سياسيا : حل الحكام بدل الملوك وازدادت سلطات مجلس الشيوخ .
الحكام : حل محل الملك حاكمان ينتخبهما مجلس الشيوخ وهما القنصلان لإدارة الجمهورية وقيادة الجيش وبتوسع الدولة زاد عدد حكامها .
مجلس الشيوخ : أصبح له اليد العليا في إدارة البلاد وأصبح للعامة الحف دخوله ينظر في السياسة الخارجية وميزانية الدولة ويعطي رأيه في مشاريع القوانين التي يصادق عليها مجلس الشعب .
مجلس الشعب : منذ سنة 441 ق م أصبح العامة لهم الحق في دخول مجلس الشعب
اجتماعيا : تكون المجتمع الروماني من طبقتين الأشراف والطبقة العامة .
الأشراف : لهم الحق وحدهم في تولي المناصب على مشاريع القوانين وكانت كل الأراضي حكر لهم وتميز هذا المجتمع بالصراع بين الطبقتين نتيجة مطالبة الطبقة العامة بالمساواة مع الأشراف مما سبب الثورات :
سنة 494 ق م اعتصمت العامة بتل خارج المدينة مهددين الأشراف بالخروج من المدينة وتكوين مدينة خاصة بهم فقبل الأشراف أن يكون للعامة حاكما للعامة .
سنة 471 ق م صدر قانون بيبليا الذي أنشأ مجلسا للعامة .
سنة 462 ق م قدم العامة طلب لتشكيل لجنو لوضع قانون على أساس المساواة مع الأشراف فوضع قانون الألواح الإثنا عشر .
سنة 442 ق م صدر قانون كانوليا الذي أباح الزواج بين الأشراف والعامة .
سنة 367 ق م صدر قانون ليسينا الذي أنشأ وظيفتي البيرتقور المدني وقاضي الأسواق وللعامة حق تولي هذين المنصبين .
سنة 300 ق م أباح القانون للعامة تولي المناصب الدينية العليا وبذلك تحققت المساواة بين الأشراف والعامة .
[u]ظهرت هذه الألواح إثر ثورات الطبقة العامة على الأشراف مطالبين بالمساواة منذ سنة 462 ق م طالب العامة بتشكيل لجنة لوضع المجموعة القانونية وعارض ذلك مجلس الشيوخ في 451 ق م أرسلت بعثة إلى اليونان لدراسة قانون صولون وبعد عودتها تشكلت لجنة من عشرة أفراد من أشراف دونت القانون على لوحة لكن مجلس الشيوخ رأى بأنها غير كاملة فشكلة لجنة أخرى وأضافت اللوحتان 11-12 سنة 449 ق م ونشرت في ساحة المدينة –روما- ولم تصل إلينا هذه اللوحة بالنصوص الأصلية وإنما وصلت في كتب التاريخ واللغة والآداب مما مكن الفقها من معرفة الأحكام معرفة دقيقة .
[u]1-2-3 = التقاضي
4-5 = الزواج الطلاق الميراث الوصية .
6-7 = الملكية العقارية حق ونقل الملكية
8-9-10= نظام الإجرام والعقوبات
11-12 = بعض الحقوق الفردية .
من الملاحظ أنها لم تتناول السلطة الأبوية عكس قانون صولون ولم تتضمن جزء الدين لأن المجتمع متكون من شعوب وديانات مختلفة .
[u]نظام القضاء : تضمن مجموعة من التشكيلات يترتب عن مخالفتها ضياع الحق
[u] للدفاع عن الحق ، وحمل الخصم على الاعتراف وذلك بقسم يمين الدين ثم عوض برهان يدفعه الخاسر للدعوى إلى خزينة الدولة . في حالات تقسيم التركات يلجأ المدعي للحاكم لتعيين حكما للفصل في حدود الحق المتنازع عليه ولا تتضمن رفض . وهي دعوى تنفيذية تقع المدين الذي يحكم عليه بمبلغ مالي أو يعترف بدينه أمام الحاكم فالدائن يحق له بعد ثلاثين يوما أن يقبض على المدين ويذهب به إلى البيرتور الحاكم فيلحقه به وله الحق في حبسه في بيته أو بيعه كالعبيد أو قتله أو يحتفظ للانتفاع بعمله . وهو حق الدائن في الاستيلاء على مال من أموال المدين كرهينة حتى يفي بالدين ولا يحق للدائن أن يبيع اموال المدين .
[u]الأب هو رب الأسرة والمالك لأموالها وتخضع لسلطته الزوجة والأولاد والعبيد على حد السواء وبعد وفاته تجب الوصية للقاصرين والنساء وكذلك المجانين والسفهاء .
تنقسم الأموال إلى نفسية وغير نفسية : الأموال النفسية : وتشمل الأرض ووسائل استغلالها ويتم نقلها غما بحضور الاشهاد الطرفان والشيء المراد نقله وخمس شهود رومان بالغين وحامل الميزان الذي يزن النحاس أو الدعوى الصورية الرسمية وتنقل فيها الملكية بحضور الطرفين أمام الحاكم .
الأموال غير النفسية: تسلم بمجرد التسليم .نظام الجرائم والعقوبات : ميزت القوانين الرومانية بين الجرائم الخاصة والجرائم العامة . الجرائم : تقع على الشخص وماله مثل جريمة القتل القصاص وإذا لم يقتل الدية قتل السارق إذا ضبط متلبسا ووقعت السرقة ليلا أو بسلاح وفي غير هذه الحالات يمكن للمجني عليه المطالبة بإلحاق السارق إلية وفي حالات أخرى يمكن طلب ضعف ثمن المسروقات .
[u]وتتولى الدولة توقيع العقاب عليها كجريمة الخيانة العظمى والاعتداء على الديانات الهروب من الحرب وقتل الإنسان الحر .