بسم الله الرحمن الرحيمرقم الحكم 292769
تاريخ الحكم 09/03/2005
المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر
إن المحكمـة العليـا
بـعــد الاستماع الى المستشار المقـرر السيـد بوزرتيني جمال في تلاوةتقـريره المكتوب و الى المحامي العـام الـسيـد رحمين ابراهيم في تـقــديم طلبـاته الـمكـتـوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس
قضاء قسنطينة بتاريخ 2001/08/08ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلسقضاء قسنطينة المؤرخ في 2001/08/06 القاضي بناءا على طلب المتهم لدمج العقوبات المسلطةعليه من طرف مجلس قضاء قسنطينة والمدرجة كالتالي :
1/- 3 أشهر حبس نافذة في 4 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور
2/- 2 سنتين حبس نافذة في 26 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور
3/- 3 أشهر حبس نافذة في 29 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور
4/ -1 عام حبس نافذة في 07 ماي 2000 بجنحة التزوير واستعمال المزور
5/- 2 سنتين حبس نافذة في 28 نوفمبر 2000 بجنحة التزوير واستعمال المزور.
بقبول دمج العقوبات مع جعلها في حدود السنتين حبس نافذة.
حـيـث ان النيابة معفية من دفع الرسـم القـضائي
حيث ان النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة اودع تقرير اثار فيه وجه واحدللنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده رغم اشعاره بالطعن كما هو ثابت من الظرف البريديالملحق بالملف.
حـيـث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا.
حيث ان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات رامية الىنقض القرار.
عن الوجه الوحيد و الماخوذ من الخطا في تطبيق القانون :
بدعوى ان قضاة الموضوع بجعل العقوبات في حدود السنتين قد خالفوا احكامالمادة 35 من قانون العقوبات التي تنص على انه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها في حدودالحد الاقصى المقرر قانونا و حيث ان الحد الاقصى لعقوبات التزوير واستعمال المزور هي5 سنوات فاذن القرار مخالفا للقانون يستوجب نقضه.
و حيث يجب التذكر ان المادة 35 من قانون العقوبات تعالج حالة تنفيذ العقوباتعند صدور عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات وهذا حسب حالتين مختلفتين.
حيث ان الحالة الاولى مبينة في الفقرة الاولى من المادة 35 و تنص علىمبدا دمج التلقائي للعقوبات بالقول ان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ.
وحيث ان الحالة الثانية مبينة في الفقرة الثانية لنفس المادة و تتضمناستثناء مبدا الدمج العقوبات وتسمح للقاضي عندما تكون العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة ان يامر بقرار مسبب بضمها كلها او بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد.
وحيث ان في قضية الحال، كان على من يشرف على تنفيذ العقوبات تطبيق الحالةالاولى باعتبار انها تطبق تلقائيا، فما وصل اليه قضاة القرار موضوع الطعن الحالي ماهو الا تكريسا للمبدا السالف الذكر.
وإما القول بان قضاة الموضوع خالفوا القانون باعتبار انه كان عليهم اضافةالعقوبات الى بعضها الى حد انها لا تتجاوز الحد الاقصى، و هو خمسة سنوات حبس، لا اساسله باعتبار ان الدعوى ترمي الى دمج العقوبات وليس الى ضمها،. مما يتعين رفض الوجه لعدمالتاسيس.
لهذه الاسباب و من أجلها
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و المصاريف تبقىعلى عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة
دمتم في رعاية الله
دمج و ضم العقوبات المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري