logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-02-2013 02:38 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-08-2012
رقم العضوية : 45
المشاركات : 87
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

أنواع حقوق الملكية الفكرية


تنقسم أنواع حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية ثم إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية

المبحث الأول : أنواع حقوق الملكية الصناعية.

إن حقوق الملكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات أو في تمييز المنشآت التجارية.



المطلب الأول : الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة.

إن الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة هي تلك التي تخول صاحبها حق احتكار استغلال ابتكاره قبل العامة ويمكن أن ترد إما على ابتكارات جديدة ذات قيمة نفعية أو ابتكارات جديدة ذات قيمة جمالية.

أولا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية.

إن المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية هي تلك الابتكارات التي تنطوي على ابتكار منتجات معينة ينتفع بها المجتمع وتغير من ظروف حياته الاقتصادية
والاجتماعية وكما تخطو به نحو المدنية والتقدم، وكلما أزداد نشاط ذلك الابتكار، كلما ازدادت أسباب تقدم المجتمع وسجل نهضة في التاريخ.

وتنقسم المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية إلى نوعين وهما براءة الاختراع ثم تصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة.

* براءة الاختراع :

هي عدم وجود عيب في الاختراع أو هي شهادة الثقة في الاختراع، وقد عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 16 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بأنه " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ".

وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :

أ) تعريف الدكتور عبد اللطيف هداية الله بأنها " الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعة موجودة، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي ".

ب) تعريف الدكتور عز الدين بنسني بأنها " الشهادة التي تمنحها الدولة في شخص المكتب المغربي للملكية الصناعية لمن توصل إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو اكتشاف لطريقة جديدة للحصول على إنتاج قديم ".

2) تعريف A.chavanne et j.j.Burst بأنها " وثيقة تسلم من طرف الدولة تخول صاحبها حق تنفيذ استغلال اختراعه الذي هو موضوع البراءة ".



* تصاميم تشكل ( طبوغرافية الدوائر المندمجة:

لقد حدد المشرع المغربي المراد بتصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة وذلك من خلال المادة 90 من القانون
رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بحيث نصت على أنه "يراد في هذا القانون :

بمصطلح " التصميم " ( طبوغرافية ) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع.

وبمصطلح " الدائرة المندمجة " كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية"



وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :

تعريف الدكتور فؤاد معلال بأن :" التصاميم ( الطبوغرافية ) هي مخترعات كذلك إلا أنها تتعلق بالميدان الإلكتروني وهي تقوم على إدماج عدد كبير من الوظائف الكهربائية في مكون صغير عن طرق ترتيب ثلاثي الأبعاد العناصر، أحدها على الأقل نشط، ولبعض أو كل وصلات دائرة مندمجة.

والدائرة المندمجة هي منتج يتكون من عناصر، أحدها على الأقل نشط ومن وصلات كلها أو بعضها يشكل جزءا لا يتجزأ من المادة يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية "

وتعريف A. chavanne et j.j. burs " بأن الطبوغرافيا، ليست سوى تصميما لمجموعة من الدوائر المدرجة في المساحة الصغيرة لشبه الموصل المتضمنة للدوائر المندمجة



ثانيا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية.

تعتبر المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية، ابتكارات ذات طابع فني تتناول المنتجات من حيث الشكل ويطلق على هذا النوع من الابتكار اصطلاح الرسوم والنماذج الصناعية وقد عرفها المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 104 من
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن " يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أولا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي".




المطلب الثاني : الحقوق التي ترد على الشارات المميزة.

إن الحقوق التي ترد على الشارات المميزة هي تلك التي تمكن صاحبها من احتكار استغلال شارة مميزة. وهذه الشارات إما أن تستخدم في تمييز المنتجات أو المنشآت أو مصدر المنتجات.

فالشارة التي تستخدم لتمييز منتجات خاصة عن مثيلاتها في السوق هي العلامة التجارية أو الصناعية أو الخدمة. ويطلق عليها عادة اسم العلامة التجارية مع العلم أن هناك اختلاف بين كل نوع على حدة :

1) فالعلامة التجارية هي التي يستخدمها التاجر في تمييز منتجاته التي يقوم ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.

2) أما العلامة الصناعية فهي التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.

3) وأخيرا علامة الخدمة وهي العلامة المميزة لخدمات بعض المشروعات.

ورغم التفرقة بين هذه العلامات فإنها تخضع كل منها لنفس القواعد والأحكام، بل أن الشخص الواحد قد ينتج السلعة ويبيعها في نفس الوقت وتكون له علامة واحدة تحقق الغرضين، مع العلم أن بعض القوانين تقتصر على تعبير العلامة التجارية كمفهوم شامل للعلامة التجارية والصناعية ولعلامة الخدمة.

* أما الشارة التي تستخدم في تمييز المنشآت التجارية فيطلق عليها اصطلاح الاسم التجاري ومثال ذلك حق المنتج في احتكار اسم لتمييز متجره أو مصنعه ومزاولة نشاطه بهذا الاسم.

* أما الشارة التي توضع لبيان مصدر المنتجات، فهي تخول المنتج حق وضع بيانا يميز بلد الإنتاج ( بلد الأصل ).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشارات المميزة بمختلف أشكالها تعطي المنتج شبه احتكار تجاه الزبناء، وبمقتضى هذا الحق يستطيع المستهلك التعرف بسهولة على مصدر المنتجات، كما أنها تساهم بفعالية في تنظيم المنافسة التجارية في الأسواق.



المبحث الثاني : أنواع حقوق الملكية الأدبية والفنية.

إن حقوق الملكية الأدبية والفنية هي تلك الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون الجديد رقم 00-2 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.



المطلب الأول : حقوق المؤلف.

إن حق المؤلف هو ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل. وطبقا لهذا المفهوم يخول للمؤلف أي الشخص الذاتي الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله. وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مالي. وقد عرف المشرع المغربي المؤلف من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بمقتضى ظهير 15 فبراير 2000 بأن " المؤلف : هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون
حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تضمن حقوق المالك الأصلي ".


وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مادي.



أولا :الحق الأدنى للمؤلف :

يعتبر الحق الأدبي للمؤلف أحد الجوانب الهامة في الملكية الأدبية والفنية، وهو ينصب على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف، وحماية المصنف في حد ذاته، وهو بهذا المعنى ينطوي على وجهين أحدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا، وحماية المصنف باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرف النظر عن مؤلفه، ومن هنا يحتج بالحقوق الأدبية لحماية سلامة المصنف الفكري باسم الصالح العام حتى بعد وفاة المؤلف واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة.



ثانيا : الحق المالي للمؤلف :

يعني الحق المالي للمؤلف إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلال هذا الإنتاج بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها.

المطلب الثاني : الحقوق المجاورة.

لقد استعمل المشرع المغربي لأول مرة كلمة الحقوق المجاورة كمفهوم قانوني وأعطاه مضمونا محددا، ويعني ذلك أيضا بأن هذه الحقوق تتشابه مع الحق المؤلف لكنها تختلف عنه، مما فرض عدم وضع هذه الحقوق في الباب الخاص بحق المؤلف إنما بباب مستقل عنه يتضمن حقوقا مجاورة تعود لبعض الأشخاص قد تكون متشابهة بالحد الأدنى منها.

ورفعا لأي التباس قد يحصل في تفسير كل من حق المؤلف والحقوق المجاورة عمدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية إلى النص على أحكام قانونية تفيد بأن الحقوق المجاورة لا يجوز مطلقا أن توقع أضرارا بحق المؤلف وبذلك أعطت الأفضلية والأولوية لحق المؤلف في حال النزاع أو وقوع الضرر خاصة وأنه يعود للمؤلف سماح أو منع أي تحوير أو تأويل أو تغيير.



وتتكون الحقوق المجاورة من :

1) حقوق فناني الأداء.


2) حقوق منتجي المسجلات الصوتية.

3) حقوق هيآت الإذاعة.
تم تحرير الموضوع بواسطة :عصام بتاريخ:09-02-2013 11:03 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أنواع ، حقوق ، الملكية ، الفكرية ،









الساعة الآن 02:54 PM