logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-02-2013 08:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 79
الجنس :
الدعوات : 9
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

الحقوق المجاورة و الديوان الوطني لحقوق
المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر
أولا: الحقوق المجاورة
تاريخياً ظهرت الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف مع التطور التكنولوجي في ميدان الفوتوغرام والسينما والمصدر القانوني لهذا المفهوم هوإتفاقية روما المبرمة في 26/10/1961 والتي إنضمت إليها الجزائرسنة 1997 بموجب مرسوم رآسي رقم 06/ 101 المؤرخ في14/12/2006 وبالنسبة للقانون الداخلي فأدخب المفهوم لأول مرة سنة 1997 بموجب أمر رقم 97/10 الصادر في 06/03/1997 وأكد ذلك أمر03/05 المؤرخ في 19/06/2003 في الباب الثالث منه والمواد107 إلى 123 من نفس الامر.
لكن لايعني ذلك أن الأمر يتعلق بنظام قانوني خاص مستقل عن قانون المؤلف خاصة لو رجعنا الى المادة الاولى من الأمر المتعلقة بهدف هذا الأمر والذي هو "التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحديد العقوبات اللازمة عن المساس بتلك الحقوق." والدليل عن وحدويةالنظام القانوني لحق المؤلف والحقوق المجاورة هو أن لك من المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة يستفيدون من حقوق مالية ومعنوية. بالاضافة إلى أن المساس بهذه الحقوق يخضع لنفس الاحكام المنصوص عليها في أمر2003.
وأصحاب الحقوق المجاورة تنص المادة107من أمر2003 هي ثلاث فئات من الأشخاص وهم كالتالي :
1- الفنانين المؤدين
2- منتجي التسسجيلات السمعية أو السمعية البصرية
3- هيئات البث الإذاعي او السمعي البصري.
وسيخصص فصل لكل فئة من الفئات.

الفصل الاول : الفنان المؤدي
حسب المادة108من أمر2003 يعتبر فنان مفؤدي لأعمال فنية أو عازف او الممثل أوالموسيقي أوالرّقاص وأي شخص آخر يمارس التمثيل اوالغناء أو الأناشيد أو العزف أو التلاوةأو يقوم بأي شكل من الأشكال بادوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي.
وعبارة الفنان المؤدي تحيل إلى مجموعة الحقوق ذات الطابع الشخصي والمالي التي يتمتع بها أصحاب تلك الحقوق على أساس أنهم يقومون باداء أو تنفيذ مصنفات أدبية درامية أو موسيقية.

ودراسة هذه الحقوق تدور حول أربع نقاط وهي :
1-الطبيعة القانونية لحقوق فناني الأداء : ظهرت أربع نظريات لتحديد هذه الطبيعة القانونية:
أ-النظرية المؤسسة على التشبيه مع حقوق المؤلف :
وتفشبه هذه النظرية حقوق الفنان إلى حقوق المؤلف ولو إختلفت في هذا التشبيه.
-حق فنان الأداء يشبه لحقوق المؤلف :
فبالنسبة لأنصار هذه النظرية فالتمثيل يشبه إبتكار جديد فالمؤلف يشكل تختلف عن المصنف الأصلي ويعتبرونأن هذا المصنف الجديد يحمل طابع شخصية الفنان وأن لعمل التمثيل نفس الأصالة التي تميز المصنف وأن المنفذ يستعمل المصنف كما يختار الكاتب موضوع مصنفه او كما يستعمل الرسام نموذج ملموس.
-فنان الأداءهو مساعد لمؤلف المصنف:
وتوجد مصنفات يستطيع الجمهور الحصول عليها دون وساطة ومثال ذلك المصنفات الادبية ،المحاولات،القصائد، الروايات،والمصنفات الفنية،الألواح الزيتية،النحت والنقش والحفر. وبالمقابل توجد مصنفاتأخرى كالمصنفات الموسيقية تتطلب العبور على الممثل لتبليغها للجمهور وحسب أنصار هذه النظرية كل منالمؤلف والممثل في حاجة لبعضهم البعض في إبداع مصنف جديد.
-فنان الأداء مقتبس للمصنف الأصلي:
إن انصار هذه النظرية يعتبرون أن الأداء يعتبرمصنفات مشتقة للمصنفات الأصلية . والفقيه الالماني كوغلير هو الذي تبنى هذه النظرية سنة1809 وكان لها أثر كبير على بعض التشريعات منها التشريع الألماني و السويسري وحتى المؤتمر الدبلوماسي لمدينة روما 1928 الخاص بتعديل إتفاقية برن لكن رفضت الأقتراحات المقدمة قصد إدماج أحكام جديدة تمنح التنفيذ نفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وهذا أثناء مؤتمر روما لمراجعة إتفاقية برن1948 وكانت هذه الموافق مصدر نزاعات مع مجموعة مؤلفين رغم ذلك مازالت هذه النظرية مؤيدة من قبل بعض الفقهاء مثل فاليرو،ويولى كازيلي على أساس الفروق الموجودة بين المفهومين فيما يتعلق بالأصالة أوبإجراءات التعدي على الحقوق. مثال ذلك "لايوجد الإنتحال في المصنف المفَمَثل"

ب- النظرية التي تعتبر حق فنان الأداء كحق الشخصي:
يعتبرون أنصار هذه النظرية من بينهم الفقيه برونو مارويتس أنه نظراًلأن خدمة الفنانتشمل سلسلة من العناصر المتعلقة بالشخصية الطبيعية كإسمه.... والتي تمثل حق من حقوق كل إنسان وهذا هو السبب الأساسي لعدم الإستفادة من هذه العناصردون ترخيص من صاحبها .ولذا يمكن لفنان الأداء أن يعترضوا على إستعمال عماهم دون ترخيص حيث أن العناصر المستعملة هي عناصر الشخصية ذاتها وهي محمية على أساس اوسع وأعم على أن حق الشخصية الذي يملكها كأشخاص وليس فقط كفنانين .
والإنتقلدات التي يمكن تقديمها لهذه النظرية تكمن في النقص في الحقوق الشخصية بصفتها تشكل بصفة قانونية عامة تطبق على كل الناس وليس خاصة بالفنانين فقط لسيما الحقوق ذات الطابع المالي التي يحتج بها في حالتهم غير أنها إستثنائية فيما يتعلق بالحقوق الشخصية على العموم.

ج - النظريات المؤسسة على أساس قانون العمل :
لقد نادى بهذه النظريات المكتب الدولي للعمل طيلة نشاطه القيم لفائدة الفنانين المؤدين وأيد بعض الفقهاء هذه النظرية منهم الفقيه الايطالي كازيلي وحسب هذه النظرية يجب الأخذ بعين الأعتبار أن الأداء أو التنفيذ يمثل قبل كل شيئ منتوج عمل الفنان الذي له الحق في الطلب في كل القيمة الاقتصادية وقبل ظهور التكنولوجية الجديدة للتثبيت والإستنساخ الفوتوغرافي والإذاعة فلإطار القانوني لعمل الفنان لم يشكل صعوبة خاصة ولم يثير مشكل كبير حبث كان الفنان يعمل بصفة مباشرة أمام الجمهور ويقبض الأجر بصفة مباشرة.
والتكنولوجية الجديدة وضعت حد لهذه العلاقة الطبيعية بين الفنان ونشاطه وحاليا يمكن تسجيل الأداء مباشرة أو عن طريق الفيديو فالتسجيل المحصل عليه يمكن إستنساخه وهذه الإستعمالات الجديدة أصبحت غير مرتبطة ليست فحسب بالفنان بل حتى بمقاول الملاهي . ويمكن أن تنجز من طرف كل الناس ويتبين أننا خرجنا من العلاقة التعاقدية الأصلية.
وبعد تحليل كل النظريات حول الطبيعة القانونية لحق المؤدي في الحصول على أجور عادلة من أساليب الإستغلال المستقبلي لمنتوجه اوتمثيله وهذا على أساس عقدين المؤدي والمؤلف وذوي الحقوق .
والفقيه الأيطالي كازيلي اعتبر بعد سنوات أن حق المؤدي هو حق مالي بحت ويدفع من قبل مقاول الملاهي وهذا على أساس المبادئ العصرية لقانون العمل.
وأنتقدت النظريات المؤسسة على قانون العمل على ألأسس الآتية :
-العامل لم يبحث على تعريفه لدى الجمهور بينما الفنان يبحث عن الشهرة لدى الجمهور حيث أن هذه الشهرة مرتبطة بالأجرة ولذا يهمه بكثرة أن يكون إسمه مشارك في منتوج عمله وان لا يتعرض عمله لتعديلات وإنحرافات التي تضره لدى الجمهور في حالة الإستنساخ والمراد بذلك الحق المعنوي (الحفاظ على الحقوق المعنوية.
-عدم وجود علاقة بين الفنان ومالك المحل الذي يتم فيه التسجيلات أو المؤسسة الإذاعية المستعملة للتسجيلات.

د- النظريات المستقلة :
تعتبر هذه النظريات أن قانون الفنانين المؤدين هو قانون خاص والأنواع الثلاثة للحقوق التي تسمى بالحقوق المجاورةتشبه بعضها البعض وبالنسبة للفقيه الإيطالي "فاليريودوسانتيس" تشبه هذه الحقوقنوعاً ما لحقوق المؤلف رغم أن هذه الأخيرة تتميز سواء بالنسبة لسبب وجود إحتكار إستغلال المصنف أوالشيئ المحمي أو محتوى الحماية واتحديد الطبيعة القانونية لحقوق الممثلين يعتبرهذا الفقيه أنه من الأسهل اللجوء إلى المبادئ التي تحكم قانون الشخصية وقانون العمل والإثراء بلا سبب. وهو يتكلم عن القانون الايطالي.
ويعتبر "فاليريودوسانتيس" أن الأجرة العالية تشكل حق الدائنية ويهذه الصفة يمكن أن تكون محل تنازع كلي أو جزئي وأن يتمتع بذلك المستخدم ( رب العمل) والمتنازل له وعلى العموم ومع مرور الزمن ظهرت بوضوح الميزات الخاصة لحقوق مستقلة غيرأنها نتيجة نشاط فني غير قابلة للانفصال عن النشاط الشخصي والذي يجب النظر فيه بطريقة تختلف عن النشاط الذي يقارن معه نظراًلعدم وجود قانون مهني خاص .
بالنسبة للقانون الجزائري فيمكن القول أنه أخذ بالتشبيه مع حقوق المؤلف خاصة من حيث محتوى الحقوق وجزاء التعدي الحقوق والقيود الواردة عليها.
2- محل الحماية :
هو العمل الشخصي للمؤدي ويشكل مال معنوي أي غير مادي وهذه العبارة لا تعني ان الحماية غير مشروطة بالاصالة حيث أن ينجز نشاطه الفني وحسب الفقيه "دوسانتيس " يفرض بذلك إبتكار أدبي أو فني لأن عمل الفنان يتمثل في تنفيذ المصنف الموجود ويشمل كل عناصره وبالتالي يعتبر المؤدي وسيط بين المبتكر والجمهورويؤكد الفقيه "دوسانتيس" على ان تكون للتمثيل قيمة زائدة للمصنف (المفمَثل) المنفذ.
3-أصحاب الحقوق : ويتبين ان اصحاب الحقوق هم كالتالي :
بالرجوع إلى المادة 109 من امر2003 فأصحاب الحقوق هم الفنان المؤدي لأعمال فنية ،والمغني والموسيقي والراقص وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الأناشيد والتلاوة أو يقوم بأي شكل من الاشكال بادوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي .
وتحتوي ضمنياً عبارة حقوق الفنانين المؤدين على حل أحد النزاعات الاولى التي ظهرت تاريخيا بين المغنين حيث يعتبرون هؤلاء الفنانين بأنهم أصحاب حقوق خاصة بالنسبة للاستغلالات الثانوية للتسجيلات وعموما تبين عبارة فنان ممثل الشخص الذي يشارك في التنفيذ الجماعي للمصنغات الموسيقية والمقصود بذلك هو التنفيذ داخل أجواق غيرأن عبارة فنان ممثل تخصص للموسيقيين الذين يتدخلون بطريقة غير فردية وأيضاً للفنانين.
محتوى الحقوق :
إذا أنجز أداء للفنان المؤدي أوالعازف في إطار عقد العمل ترجع ملكية الحقوق المادية الى المستخدم (رب العمل) كما هو الحال بالنسبة لحقوق المؤلف. هذا ماتنص عليه المادة 111 من امر2003 إلا إذا اتفق الاطراف على شروط خاصة ويتمتع الفنان المؤدي كما هو الحال بالنسبة للمؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.
1-الحقوق المعنوية:
(112 من أمر2003). الحقوق المعنوية للفنان المؤدي هي اعمال مبنية على نمط الحقوق المعنوية للمؤلف مع بعض الخصائص الناتجة عن الفروق بين النظامين القانونيين حيث ان امر 2003 يعترف للفنان بالحق في إحترام إسمه والتمثيل في حالة الإستنساخ غير أنه لم يعترف له بحق الكشف ولا بحق الرجوع أو الندامة أو السحب.
-الحق في احترام الاسم: (2/122 من امر2003 ) وهوالحماية في ان يكون إسمه أو إسمه المستعار مفشترك بتمثيله ويسمى أيضاًالحق في التعريف ونتيجة لهذا الحق هو الزامية ذكر إسمه أوإسمه المستعار متى يفكشف التمثيل او التصريح به.
-حق احترام الاداء :
(3/112 من امر2003 ). والهدف من هذا الحق السمعة الفنية للفنان المؤدي ولاحظ الفقيه الاسباني "والتر" أن هذا الحق يعبر عليه بعدة طرق ويندرج في مناظر تختلف حسب ما اذا نظرنا الى مصلحة الفنان أو مصلحة سلامة التمثيل ذاته. حينما ننظر في المسألة من زاوية مصلحة الفنان المؤدي "مورايس" هناك ثلاث طرق لحماية شخصية الفنان وهي كالتالي:
-منحه الحق في الاعتراض على الكشف في اطار المصلحة الفنية كما هو الحال في بعض القوانين (القانون الارجنتيني )
-منع الابلاغ الى الجمهور في حال تثبيت الاداء في شكل أو ظروف مضرة له كما هو الحال في تشريعات اخرى وعلى الخصوص في الدنمارك وفرلندا و السويد.
-فرض (اجبارية) احترام تمثيل الفنان المؤدي كما هو الحال في التشريع السلفادوري .وحينما ننظر في المسألة من جهة سلامة الاداء ودائما حسب الفقيه "مورايس" تنص التشريعات الى فئات من الحقوق هي :
1- الحق في منع تحريف الأداء .
2-الحق في منع تعديل الأداء.
3-الحق في منع تحويل تثبيت الأداء على دعامة مادية اخرى.
بالنسبة للنظام الجزائري: فأمر2003 لا يتضمن احكام خاصة بالحق المعنوي كما هو الحال في تشريعات اخرى. هل يعني ذلك أنه لم يعترف بالحق المعنوي للفنان المؤدي للعمل الفني ؟
فاعتقادنا ليس هذا هو القصد للمشرع الجزائري وما يؤكد ذلك المادة112 من جهة ومن جهة اخرى المادة149 من أمر2003 والمتعلقة بالتقليد والزوير .
ومن بين الاعمال التي تعد جنحة بالتقليد والتزوير نجد الكشف غير المشروع عن المصتف أو الاداء الفني ثم المساس بسلامة المصنف أو أداء فني، فإن الحق في الكشف أو إحترام سلامة المصنف هي من امتيازات المؤلف والمرجع الى الاداء الفني معناه ان الفنان المؤدي للعمل الفني يتمتع بحق معنوي كما هو الحال بالنسبة للمؤلف.
وتتميز الحقوق المعنوية للفنان المؤدي بنفس الميزات التي تتميز بها الحقوق المعنوية للمولف حيث أنها غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم ولاالتخلي عنها هذا ما جاءت به المادة112/3 من امر2003 .
وتمارس هذه الحقوق من قبل الفنان ذاته اوممثله أثناء حياته ومن قبل الورثة بعد وفاته حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من امر2003 .
2-الحقوق المادية والقيود الواردة عليها :
يعترف للفنان بحقوق خاصة لاستنساخ الاداء وابلاغها للجمهور .وغالباً تعوض هذه الحقوق بتراخيص اجبارية أو قيود شاملة تشبه البعض منها القيود المتعلقة بحقوق المؤلف،والتشريعات المعاصرة
تعترف بهذه الحقوق بعدة أشكال وتكرس الحق الاستئثاري في مراقبة استعمال خدماته وفي هذا الاطار تنص المادة 109من امر2003 على ما يلي: "تأديته الفنية وابلاغها الى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب " والحقوق المادية المعترف بها للفنان محلها هو حمايتها ضد استعمال اداءاتهم الفنية دون ترخيص كتابي يعني العقد حسب المادة 109المشار إليها.
لكن لهذه الحقوق قيود وهي نفس القيود والاستثناءات الواردة على حقوق المولف (120 من أمر2003 ) والهدف مما جاءت به المادة 120 هو وضع نظام موحد يطبق على كل من الفنانين والمؤلفين وتتمثل القيود فيما يلي :
-الرخصة الاجبارية التي تفرض على الفنان في بعض الحالات وحسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 33 الى غاية المادة 40 من أمر2003.
-الرخصة القانونية المنصوص عليها في المادة 42 الى53 من أمر2003 والتي تسمح باستنساخ الاداء دون رخصة الفنان في حالات محددة قانوناً خاصةً اذا تعلق الامر بالتعليم أو المكتبات أو مراكز الارشيف. ومدة حماية حقوق الفنان 50 علم:
-إبتداءاً من نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للاداء أو العزف.
-إبتداءاً من نهاية السنة التي تم فيها الاداء أو العزف عندما يكون الاداء أو العزف غير مثبت

ثانيا : الديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق و الحقوق المجاورة
الإطار العام
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب الامر رقم 73-46 الصادرة في 29 جويلية 1973 وتم اعادة النظر في هياكله وفقا للمرسوم التنفيذي 98-366 الصادر في نوفمبر 1998 ثم بالمرسوم رقم 05-356 الصادر في 21 سبتمبر 2005 .الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالاستقلالية المالية وهو تحت وصاية وزارة الثقافة.
ماهي مهام الديوان :laugh
طبقا لقوانينه يكلف الديوان ب5 مهام رئيسية :
ضمان حماية كل الابداعات الادبية الفنية وكل الخدمات الفنية المنجزة بالجزائر وكذا الحقوق المعنوية والتراثية لأصحابها.
ضمان التسيير الجماعي لكل حقوق المؤلفين الاعضاء وذوي الحقوق المجاورة.
منح مساعدات للشباب المبدعين في المجال الادبي والفني بهدف ترقية الثقافة.
ضمان حماية التراث الثقافي اللامادي
ضمان حماية اجتماعية للمؤلفين والفنانين الاعضاء
ماهي المؤلفات المحمية التي لها علاقة مع المؤسسة :
-برامج الكمبيوتر
-قاعدة المعلومات
-المؤلفات السمعية البصرية
1-برامج الكمبيوتر
يعتبر برنامج الكمبيوتر بمثابة مجموعة من التعليمات المعبر عنها عن طريق كلمات مخططات أو أي شكل من الأشكال التي بمجرد إدخالها في موضع بواسطة آلة تؤدي إلى حدوث تغيرات الكترونية يمكن أن تؤدي أو تتمكن من الحصول على نتيجة معينة بواسطة الكمبيوتر او أي وسيلة الكترونية قادرة على المعالجة المعلوماتية.
-ان البرامج المعلوماتية محمية بحقوق المؤلف طبقا للمادة 4 من الامر رقم 03-05 الصادرة في 19 جويلية 2005
-هي معفية من براءة الاختراع طبقا للأمر رقم 03-07 الصادرة في 19 جويلية 2003 والمتعلقة ببراءات الاختراع.
2-قاعدة المعلومات :
تعتبر قاعدة المعطيات بمثابة معلومات تمثل اختراعات أصلية سواء تم استغلالها في الات او أي شكل من الاشكال. ( المادة رقم 5 من الامر 03-05 المذكور اعلاه).
لا تخضع للحماية الا قاعدة المعطيات الاصلية.
3-المؤلفات السمعية البصرية :
تتمثل المؤلفات السمعية البصرية من المؤلفات السينماتوغرافية والمؤلفات القريبة لها مثل العاب الفيديو وكل الأعمال السمعية البصرية المرفقة او لا بالصوت.
تعتبر المؤلفات السمعية البصرية مؤلفات شراكة لكون ان عدة أشخاص ساهموا في إنشاء المؤلف ( المادة 4) والمواد 15 و16 من الامر رقم 03-05 المذكورة أعلاه.
وتتمتع المؤلفات السمعية البصرية من اطار تشريعي خاص محدد في المواد 74 الى 83 من الامر رقم 03-05 المذكورة اعلاه.
ماهي اجراءات ايداع المؤلف؟
يتم ايداع المؤلفات المذكورة اعلاه لدى مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببولوغين ( 49 شارع حملة عبد الرزاق) او لدى الوكالات الموزعة عبر الوطن التي توجد عناوينها في موقع الديوان على شبكة الانترنت.www.onda.dz
ولذا فان وضع ملف الانخراط ضروري عندما يودع المؤلف مؤلفه او مؤلفاته لأول مرة سواء كان شخص مادي أو معنوي.
يجب ارفاق كل مؤلف بوثيقة اعلان يتم تحميلها عبر وقع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المراجع القانونبة :
المرسوم رقم 11-356 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-356 الصادر في 17 شعبان 1426 الموافق ل 21 سبتمبر 2005 الخاص بتنظيم وعمل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الامر رقم 73-46 الصادرة في 29 جويلية 1973 الخاصة بإنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المرسوم التنفيذي رقم 98-366 الصادر في نوفمبر 1998 الخاص بهياكل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المرسوم التنفيذي رقم 05-356 الصادر في 21 سبتمبر 2005 الخاص بهياكل وتنظيم وعمل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

look/images/icons/i1.gif الحقوق المجاورة في الجزائر
  07-01-2020 11:44 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-01-2020
رقم العضوية : 27023
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-3-1976
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا على المجهود

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحقوق ، المجاورة ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:59 AM