logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-02-2013 05:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-06-2012
رقم العضوية : 17
المشاركات : 75
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-10-1989
الدعوات : 5
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

مذكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية
وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
القررات الإدارية بين النفاذ و وقف التنفيذ
الطابع الإستثنائي لنضام وقف تنفيذ القررات الإدارية
مجال إختصاص القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري.
مبررات نضام وقف تنفيذ القرار الإداري
أركان القرار الإداري محل وقف التنفيذ
شروط قبول طلب وقف التنفيذ و الحكم فيه
وجوب رفع دعوي الإلغاء
موقف القضاء الإداري الجزائري من دعوي الإلغاء
تقديم طلب وقف التنفيذ في حالة التضلم الإداري
الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة الإستعجال
الطعن في أوامر وقف التنفيذ.
إعداد الطالب أوقارت بوعلام



مقدمة
إن قوة الدولة في قوة إدارتها العامة وحسن سيرها وتنظيمها، والإدارة العامة هي ذلك الضرب من النشاط الذي يهتم ببحث مجموع العمليات التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها أو مجموعة الأجهزة والهياكل القائمة في إطار السلطة التنفيذية عبر مختلف أصعدتها على مجموعة من الأنشطة والخدمات تحقيقا للصالح العام سواء من خلال تغطيتها للاحتياجات العامة أو بحمايتها للنظام العام بكل مكوناته ومركباته. غير أن أداء الإدارة لنشاطاتها تلك متوقف على امتلاكها وتحكمها بوسائل عدة تتنوع بين البشرية والمادية والقانونية، وتعد الأخيرة أحد أبرز الآليات التي لا تستطيع الإدارة التحرك من دونها فالإدارة تعبر عن إرادتها من خلال ما يصدر عنها من قرارات، ودور القرار فاعل ومهم جدًا في منظومة الإدارة ككل بكل جزئياتها ومكوناتها ونشاطاتها، إذ يؤدي القرار الإداري دورا مهما في إدارة وتنظيم المرافق العامة كما أن حفظ النظام العام يكون بقرارات ضبطية تصدر لحماية الأمن والصحة والسكينة العامة.

وغني عن البيان أن أهمية القرارات الإدارية لا تنحصر في نشاطات الإدارة فحسب بل تتعداها إلى وسائلها فالرابطة الوظيفية التي تجمع الموظف بالإدارة لا يمكن أن تقوم أو تنقضي من دون قرار إداري، ومن غير الممكن بأي حال تكريس نظرية الموظف العام دون العمل بالقرار الإداري، والحال نفسه فيما يخص المال العام، فأغلب طرق اكتسابه تكون في شكل قرارات إدارية تصدرها الإدارة وتهدف من ورائها إلى توسيعه كقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء.

بل أكثر من ذلك فتمتد نظرية القرارات لتكون مكملة لنظرية أخرى وهي نظرية العقود الادارية فلا يمكن تصور عقود إدارية من دون قرارات. فالتجاء الإدارة لإبرام عقود إدارية لا يعني استغناءها على العمل بالقرار فارتباط العقد به أمر حتمي بصرف النظر عما إذا كان ذلك الارتباط جوهريا أو فرعيا.


خاتمة
 سبق البيان أنه ليس للطعن بالإلغاء أي أثر موقف للقرار محل الطعن وذلك عملا بمبدأ الأثر غير الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري كأصل عام.
« le caractère non suspensif des recours devant la juridiction administrative »
إلا ما استثنى بنص قانوني خاص، وهو المبدأ المسلم به والذي يجد تبريره في علو الصالح العام عن الخاص، غير أن ذلك لا يعني التضحية كليا بالصالح الخاص لأن التوازن في إطار العلو محفوظ في النهاية عن طريق إقرار العمل بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية كاستثناء يخفف آثار القاعدة العامة ومضارها.
ولقد تم إقرار العمل بهذا الاستثناء في القضاء الإداري الجزائري إذ خول لمخاصم القرار إمكانية التوجه إلى الجهة القضائية المختصة لاستصدار أمر قضائي يقضي بإيقاف التنفيذ من خلال رفع دعوى وقف التنفيذ أو يرفع دعوى استعجاليه إلا أن ذلك مرتبط بتوفر شروط معينة وبإتباع الإجراءات القانونية المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فوقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون إما عن طريق رفع دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع أو عن طريق رفع دعوى استعجاليه.

فالنسبة لدعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع سواء كان ذلك أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة يتم الفصل في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب من طرف التشكيلة الناظرة في الموضوع. فطبقا لنص المادة 833 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 2008/02/25 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارة. يجوز للمحكمة الإدارية النظر في الطلبات المرفوعة إليها والرامية لوقف التنفيذ، وعلى غرار المحكمة الإدارية فقد أوكل لمجلس الدولة سلطة الفصل في طلبات وقف التنفيذ المرفوعة إليه عندما يفصل كدرجة أولى وأخيرة وبالأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ أمام المحاكم الإدارية وذلك بإحالة المادة 910 إلى المواد 833 إلى 837 ق إ م !.
يفصل كقاضي استئناف، إذ يجوز لمجلس الدولة عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي برفض الطعن بتجاوز السلطة في قرار إداري أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف.
ويتوقف الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري من قاضي الموضوع على توافر شرطين هما :

أن يكون تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه ترتيب نتائج يصعب تداركها، وتكون الأوجه المثارة في العريضة جدية ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري.
أما بالنسبة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري المرفوعة أمام قاضي الاستعجال، وبصرف النظر عن الجهة القضائية الناظرة في الطعن سواء كانت المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة فاختصاص البت في مادة الاستعجال منوط بالتشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى الموضوع بدلا من قاضي فرد عكس ما هو عليه الحال في القانون الفرنسي، إذ بصدور القانون الفرنسي رقم 2000-597 تم التخلي عن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية من قاضي الموضوع واستبداله بنظام الاستعجال الموقف والذي بموجبه تم تخويل سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية لقاضي فرد وهو قاضي الاستعجال بشروط أقل حدة مما كانت عليه في النظام السابق، إذ يكفي وجود الاستعجال وإثارة شك جدي في ذهن القاضي للأمر بوقف تنفيذ القرار، بدلا من اشتراط الضرر الصعب تداركه، وإثارة أسباب جدية من شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري.

فالمشرع الفرنسي ورغبة منه في تحقيق فعالية أكثر لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية لما فيه من حماية لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة قام باستبدال نظام وقف القرارات الإدارية من قاضي الموضوع بنظام الاستعجال الموقف على عكس المشرع الجزائري إذ أنه ومن خلال القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد تبني نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الاستعجال بموجب المادة 919 الاحتفاظ بحالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية من قاضي الموضوع والذي كان مكرسا.

كما أنه في نظامنا القضائي الذي يأخذ بالمعيار العضوي في توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي، يجعل قضاء الاستعجال الإداري يتحمل مسؤوليات كبرى هي موزعة في دول أخرى كفرنسا ومصر بين القضائيين الإداري والعادي، إذ يختص قاضي الاستعجال الإداري وحسب نص المادة 921 ق إ م إ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا ما شكلت تعديا أو استيلاء أو غلقا إداريا، في حين أنه في كل من القانونين الفرنسي والمصري فالقرارات الإدارية أو بالأحرى أعمال الإدارة إذا ما شكلت تعديا ماديا فإنها تفقد الصفة الإدارية، ويستعيد مع ذلك القضاء العادي اختصاصه، ويمكنه أن يأمر بأي إجراء في مواجهة الإدارة كأنها شخص عادي فيأمرها وينهيها ويغل يدها عن التعدي.

أما في الجزائر، فالتعدي إذا كان على حق ملكية عقارية يسمى استيلاء وإذا تضمن غلقا لمحل تجاري لأحد الأفراد سمي غلقا إداريا وباقي حالات الاعتداء الأخرى تشكل تعديا مع بقائها ضمن اختصاص القاضي الإداري نظرا للأخذ بالمعيار العضوي في تحديد الاختصاص.

look/images/icons/i1.gif وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفق قانون 08-09
  28-03-2017 05:45 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 235
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
حقا من بين اروع مذكرات التخرج في القانون الإداري طبعا لتناوله القانون 08-09 بإسهاب



فشكرا لصاحب المذكرة و لصاحبة الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
وقف ، تنفيذ ، القرارات ، الإدارية ، وفق ، قانون ، 0809 ،









الساعة الآن 02:28 AM