توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائية للمواطن بداية من العريضة الافتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للاستئناف والمواعيد وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري...نتطرق
إلى ما يلي:15 [/face] يوما من تاريخ التبليغ.
ب- الطرق غير العادية:
- التماس [/b][color=navy]إعادة النظرالأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية[face=Arabic Transparent]:[/face] [face=Times New Roman]شهران 02 من تاريخ ثبوتتزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة [/face] أمام نفس الجهة التي أصدرته.
- الطعن بالنقض [/b]كل الأحكام النهائية والقرارات[face=Arabic Transparent]الخصومة [/face] [face=Times New Roman]:[/face] [face=Times New Roman]<font size="3">غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي [/face] رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من -2 [b]رد الاعتبار القضائي:[face=Times New Roman]<font size="3">وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار [/face] الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار[/u]:
[face=Times New Roman]<font size="3">(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية[/face] [b]يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
<font face="Times New Roman">.1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي[b]<font face="Times New Roman">.2 [b]<font face="Times New Roman">.3[b]<font face="Times New Roman">.4[b][face=Times New Roman]<font size="3">.5 [/face] ملاحظة:بعد إيداع الملف بأمانة أتمنى أن أكون قد أفدتكم...