logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-02-2013 03:48 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2013
رقم العضوية : 109
المشاركات : 36
الجنس :
تاريخ الميلاد : 5-4-1984
الدعوات : 1
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

مقدمة
يخضع عقد التأمين لمجموعة من المبادئ القانونية الخاصة به والتى تجعل عقد التأمين مختلفا عن غيره من العقود الأخرى ، وهذه المبادئ تستمد وجودها وقوتها واستمرارها من القوانين والتشريعات التى تصدرها الدولة فى مجال العمل التأمينى .
والجدير بالذكر أن هذه المبادئ تنقسم إلى مجموعتين ، مجموعة تخضع لها جميع أنواع عقود التأمين بلا استثناء ( تأمينات الحياة تأمينات الممتلكات تأمينات المسئولية المدنية ) ، ومجموعة أخرى تخضع لها جميع أنواع عقود التأمين ما عدا تأمينات الحياة ، و سوف نقوم بدراسة هذه المبادئ وبيان المقصود منها من خلال ما يلى :-
المجموعة الأولى :- المبادئ القانونية التى تخضع لها جميع أنواع عقود التأمين وهى :-
1- مبدأ منتهى حسن النية .
2- مبدأ المصلحة التأمينية .
3- مبدأ السبب القريب .
أولا : مبدأ منتهى حسن النية
ويقضى مبدأ منتهى حسن النية بأنه يجب على كل طرف من طرفى التعاقد أن يدلى إلى الطرف الآخر بجميع الحقائق أو الأمور الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن ضده وهذا من جانب المؤمن له من ناحية ، والحقائق المتعلقة بالعقد وشروطه وبياناته وهذا من جانب المؤمن من ناحية أخرى ، فلا يخفى بذلك كل من طرفى التعاقد إلى الطرف الآخر أى بيانات تكون جوهرية بالنسبة للتعاقد ، حيث أن هذه المعلومات والبيانات دائما تؤثر على حكم المؤمن فى قبول أو رفض طلب التعاقد ، أو فى تقدير قيمة القسط ، أو بإضافة شروط أخرى إلى عقد التأمين .
ويجب أن يتوافر مبدأ منتهى حسن النية لدى طرفى التعاقد عند إبرام العقد وبعد إصداره وطوال فترة سريان عقد التأمين ، وبالتالى يجب على المؤمن له إبلاغ المؤمن بكل ما يطرأ من تغيير على الشئ موضوع التأمين ، وأيضا يجب على المؤمن إبلاغ المؤمن له بأى تغيير فى الشروط والأسعار المتعلقة بالعقد .
فإذا أخل أحد الطرفين بهذا المبدأ فإن العقد يصبح باطلاً أو قابلاً للبطلان تبعاً لسبب الإخلال .
الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية :
يجب أن يتوافر مبدأ منتهى حسن النية لدى المؤمن له ، حيث أن المؤمن له يجب أن يدلى للمؤمن بجميع البيانات والحقائق المتعلقة بالشئ موضوع التأمين المطلوب التأمين عليه ، ويجب أن تكون هذه البيانات صحيحة دون إخفاء أو إعطاء بيانات كاذبة ، وذلك سواء عند التعاقد أو أثناء سريان العقد أو عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
كما يجب أن يتوافر مبدأ منتهى حسن النية لدى المؤمن ، حيث أن على المؤمن وفى ضوء إجابة المؤمن له على الأسئلة الموجودة بطلب التأمين ، وما يدلى به من بيانات ومعلومات يتخذ المؤمن القرار بقبول أو رفض التأمين ، وفي حالة القبول فإن المؤمن يحدد قسط التأمين وباقي شروط الوثيقة على أساس تلك البيانات ، ف فى حالة إدلاء المؤمن له ببيانات غير صحيحة أو إغفاله لبيانات جوهرية أو غير جوهرية ، فيصبح العقد باطلاً أو قابلاً للبطلان تبعاً لسبب الإخلال .
وتتوقف الآثار المترتبة على إدلاء المؤمن له ببيانات غير صحيحة أو إغفاله بعض البيانات على مدى أهمية هذه البيانات من ناحية ، وعلى ما إذا كان الإغفال قد تم بحسن النية أو سوء النية من ناحية أخرى ، وهذا فان الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية يأخذ صور متعددة والذى يحدث من جان ب المؤمن له ويكون له تأثير على صحة التعاقد وسريان العقد ، وهذه يمكن تلخيصها فى صورتين وهما إما إخفاء البيانات أو إعطاء بيانات خاطئة وكلاهما إما بحسن النية أو بدون قصد وإما عن عمد أو بقصد ، وفيما يلى
ذكر لهذه الصور وتأثيرها على عقد التأمين :-
أ إخفاء البيانات
1 إخفاء البيانات بحسن النية
وفى هذه الحالة يقوم المؤمن له بإخفاء بعض البيانات الجوهرية المتعلقة بالشئ موضوع التأمين المطلوب التأمين عليه بسبب السهو أو عن دون قصد ، أو الاعتقاد
بان هذه البيانات أو المعلومات غير جوهرية بالنسبة للمؤمن .
وفى هذه الحالة يصبح العقد قابلا للبطلان بشرط قيام المؤمن بإثبات أهمية هذه البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له ، فإذا اثبت المؤمن أن البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له هامة وقد أثرت على شروط التعاقد كان من حقه إلغاء التعاقد أو تعديل شروط العقد وبالتالى الأسعار ، أما إذا كانت البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له غير ذات أهمية ولم تؤثر على شروط التعاقد فهنا يستمر العقد سارى المفعول وليكون للمؤمن الحق فى إلغاء التعاقد .
2[إخفاء البيانات عمدا ] :-
وفى هذه الحالة يقوم المؤمن له بإخفاء بعض البيانات الجوهرية المتعلقة بالشئ موضوع التأمين المطلوب التأمين عليه مقصودا أو عمدا أو بسوء نية ، وان هذه
البيانات أو المعلومات جوهرية بالنسبة للمؤمن .
وفى هذه الحالة يصبح العقد قابلا للبطلان بشرط قيام المؤمن بإثبات أهمية هذه البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له بسوء النية ، فإذا اثبت المؤمن أن البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له هامة وقد أثرت على شروط التعاقد كان من حقه إلغاء التعاقد أو تعديل شروط العقد وبالتالى الأسعار ، أما إذا كانت البيانات أو المعلومات التى أخفاها المؤمن له غير ذات أهمية ولم تؤثر على شروط التعاقد فهنا يستمر العقد سارى المفعول وليكون للمؤمن الحق فى إلغاء التعاقد .
ب - إعطاء بيانات خاطئة :
1 إعطاء بيانات خاطئة بحسن النية
وفى هذه الحالة يقوم المؤمن له بإعطاء بيانات غير صحيحة عن الشئ موضوع التأمين والمطلوب التأمين عليه دون قصد ، أو الاعتقاد بان هذه البيانات أو المعلومات التى أدلى بها صحيحة .
وفى هذه الحالة يصبح العقد قابلا للبطلان أيضا بشرط قيام المؤمن بإثبات أهمية هذه البيانات أو المعلومات التى أعطاها المؤمن له ، فإذا اثبت المؤمن أن البيانات أو
المعلومات التى أعطاها المؤمن له هامة وقد أثرت على شروط التعاقد كان من حقه إلغاء التعاقد أو تعديل شروط العقد وبالتالى الأسعار ، أما إذا كانت البيانات أو المعلومات التى أعطاها المؤمن له غير ذات أهمية ولم تؤثر على شروط التعاقد فهنا يستمر العقد سارى المفعول وليكون للمؤمن الحق فى إلغاء التعاقد .
2- إعطاء بيانات خاطئة عمدا
وفى هذه الحالة يقوم المؤمن له بإعطاء بيانات غير صحيحة عن الشئ موضوع التأمين والمطلوب التأمين عليه مقصودا أو عمدا أو بسوء نية بقصد الغش للحصول
على تأمين بشروط أفضل وقسط اقل ، وان هذه البيانات أو المعلومات جوهرية بالنسبة للمؤمن .
وفى هذه الحالة يصبح عقد التأمين باطلا بطلانا مطلقا ، وبالتالى يكون من حق المؤمن إلغاء عقد التأمين دون رد أى جزء من القسط المدفوع له مقدما ، ويقع على
المؤمن إثبات عدم صحة البيانات أو المعلومات التى أعطاها المؤمن له عن قصد وتعمد .
-* ومن أمثلة الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية :
ففى التأمين على الحياة ، يعتبر المؤمن له أنه قد أخل بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى عن شركة التأمين أنه أصيب بمرض معين سأل عنه عند التعاقد ، أو إذا لم يذكر أن هناك أمراض وراثية معينة فى أسرته ، أو إذا أعطى بياناً غير صحيح عن عمره .
وفى التأمين ضد الحريق يعتبر إخلالاً بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى المؤمن له وجود مواد ملتهبة في المكان موضوع التأمين .
وأيضا فى التأمين ضد السرقة يعتبر إخلالاً بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى المؤمن له وجود باب سري يوصل إلى خارج المبنى ويقضى مبدأ المصلحة التأمينية أن يكون للمؤمن له مصلحة مادية مشروعة فى بقاء الشئ موضوع التأمين ، ويترتب على هلاك هذا الشئ موضوع التأمين خسارة مادية له . ولذلك نجد أن نص المادة 749 من القانون المدنى المصرى على أنه " يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين " .
وهذا النص يحتوى على شرطان أساسيان يجب أن يتوافرا فى المصلحة التأمينية هما :
أ :- مادية المصلحة:
حيث يشترط أن تكون المصلحة مادية وليست معنوية سواء في تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات ، حيث أن المصلحة المعنوية لا مجال لها هنا، وبالتالى لا يحق أن يقوم شخص بالتأمين على حياة مطرب مشهور بمجرد أن هذا المطرب يحقق مصلحة معنوية لهذا الشخص نتيجة لسماعه أغانيه ، حيث لا بد أن ينتفع طالب التأمين مادياً من استمرار سلامة وبقاء الممتلكات أو الأشخاص المؤمن عليهم ، ويتضرر ماديا وتلحق به الخسارة من جراء تضرر هذه الممتلكات أو الأشخاص ، سواء كان ذلك بالحريق ، أو بالغرق أو بالوفاة ...... الخ .
إلا انه قد اكتفى في تأمينات الحياة بالمصلحة المعنوية إن لم تتوافر المصلحة المادية بشرط وجود صلة الدم أو توافر درجة قرابة معينة ، وبهذا يجوز التأمين على حياة الزوجة لصالح الزوج أو الأولاد حتى لو لم تكن الزوجة تنفق على الأسرة .
ب - مشروعية المصلحة
حيث يشترط أن تكون المصلحة مشروعة ، ولا تخل بالنظام العام والآداب ، إذ لا يجوز التأمين على المسروقات والمهربات ، ورغم وجود مصلحة لطالب التأمين فى تأمين هذه الممتلكات ، إلا أنها مصلحة لا يقرها القانون .
من هنا نجد أن المصلحة التأمينية تنشأ من ملكية الشئ موضوع التأمين ، فالشخص الذى يملك منزلا أو سيارة أو مصنعا له مصلحة تأمينية فى الذى يملكه بمعنى أن بقاء المنزل أو السيارة أو المصنع سليما يحقق له منفعة ، وأن تحقق الخطر للمنزل أو السيارة أو المصنع يلحق به خسارة مادية ، وأيضاً فإن الأب والأم لهما مصلحة تأمينية فى حياة أبنائهم ، كما أن للزوج والزوجة مصلحة تأمينية تبادلية فى حياة كل منهما وإن كانت المصلحة هنا مصلحة معنوية أكثر منها مصلحة اقتصادية .
هذا ويجب أن تتوافر المصلحة التأمينية فى مجال تأمين الممتلكات والمسئولية المدنية عند تحقق الخطر واستحقاق التعويض فقط ، ولا يشترط ضرورة توافرها عند التعاقد ، وبناءاً على ذلك يمكن لشخص التأمين على منزل لا يملكه حالياً ولكن سوف تؤول ملكيته له بعد فترة نتيجة التعاقد أو الشراء أو الإرث ، ولكن يجب على هذا الشخص عند تحقق الخطر أن يثبت ملكيته للمنزل أو يثبت أن له مصلحة تأمينية فيه حتى يستحق التعويض .
أما تتوافر المصلحة التأمينية فى مجال تأمينات الحياة فيكون عند التعاقد فقط ، وليس هناك ما يدعو من ضرورة استمرارها أو توافرها عند تحقق الخطر، وبناءاً على ذلك يكون للزوجة مصلحة تأمينية على حياة زوجها ، وعلى ذلك يكون لها الحق في التأمين على حياته ، وعلى فرض أنه عند استحقاق مبلغ التأمين كان الزواج غير قائم بينهما فيكون لها الحق في الحصول على مبلغ التأمين رغم عدم توافر المصلحة التأمينية حينئذ .

ثالثا : مبدأ السبب القريب
و طبقاً لهذا المبدأ لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض إلا إذا كان الخطر المؤمن ضد وقوعه هو السبب القريب لحدوث الخسارة ، ومعنى ذلك أنه إذا وقعت سلسلة من الحوادث تسبب في بدئها حدوث الخطر المؤمن ضده بدون تدخل من سبب آخر مستقل كان الخطر المؤمن ضد وقوعه هو السبب القريب لحدوث الخسارة حتى لو لم يكن هو السبب المباشر للخسارة .
وبذلك يشترط لقيام المؤمن بدفع التعويض أن يكون الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب والمباشر لا السبب البعيد لحدوث الخسارة ، ويقصد بالقرب هنا سببيا لا زمنياً ، بمعنى أن يكون السبب الفعال الذى أدى وقوعه إلى سلسلة من الحوادث أدت في النهاية إلى وقوع الخسارة المالية ، وتتمثل أهمية هذا المبدأ في أنه يحدد مدى أحقية المؤمن له فى الحصول على التعويض .
وعند تطبيق هذا المبدأ قد نواجه بإحدى الحالات التالية :
1- إذا تحقق الخطر المؤمن منه وكان هو السبب الوحيد لوقوع الخسارة المالية فلا توجد مشكلة فيكون هو السبب القريب بلا منازع ، ويحق للمؤمن له الحصول على مبلغ التعويض أو التأمين .
2- إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن سلسلة أخطار متتالية لا يوجد خطر منها مستثنى من التغطية ، فلا توجد مشكلة أيضاً ويحق للمؤمن له الحصول على مبلغ التعويض أو التأمين .
3- إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن مجموعة من الحوادث المتتالية منها ما هو مستثنى من التغطية ، ومنها ما هو مغطى بوثيقة التأمين ، فيجب أن يكون السبب القريب للخسارة هو الخطر المغطى وليس الخطر المستثنى بوثيقة التأمين .
-* ومن أمثلة تطبيق مبدأ السبب القريب ما يلى :
* إذا اشترى شخص وثيقة تأمين على منزله ضد الحريق حيث أنه من المعروف فى هذه الوثائق ما تستثنى خطر الحريق الناتج عن انفجار الأجهزة الكهربائية ، وبفرض حدوث انفجار فى أحد الأجهزة الكهربائية نتيجة زيادة ضغط التيار الكهربائى فى المنزل ، مما أدى إلى حدوث حريق هائل أدى إلى خسائر وتلفيات محتويات المنزل ، فمن حق شركة التأمين فى هذه الحالة أن ترفض دفع مبلغ التعويض لأن السبب القريب للحادث هو الانفجار وهو خطر مستثنى من الوثيقة .
* ولكن إذا حدث أن قذف شخص غريب يسير في الشارع سيجارة مشتعلة فى حديقة المنزل أدت إلى حريق أشعل النار فى المنزل ، ثم نتج عن الحريق انفجار أحد
الأجهزة الكهربائية ، فإن شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ التعويض لأن السبب القريب للخسارة هو الحريق ، وأن الانفجار المستثنى جاء ضمن سلسلة الحوادث التى بدأها خطر الحريق المغطى بالوثيقة .
* وأيضا إذا كانت هناك سيارة مؤمن عليها تحمل مواد قابلة للاشتعال مما يعتبر مخالفاً لشروط وثيقة التأمين على السيارة المذكورة . وفى أثناء الرحلة اشتعلت هذه
المواد وسببت أضراراً لهذه السيارة ، وبالتالى يكون السبب القريب لهذه الأضرار هو اشتعال المواد ولا يسأل عنه المؤمن (شركة التأمي ن) لأ ن ذلك يعد مخالف لشروط وثيقة التأمين



المجموعة الثانية :- المبادئ القانونية التى تخضع لها جميع أنواع عقود التأمين ما عدا تأمينات أولا : مبدأ التعويض شرط النسبية :
إذا كان مبلغ التأمين يقل عن قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ( التأمين دون الكفاية ) ، فإن المؤمن له سوف يحصل على تعويض مقداره يقل عن الخسارة الفعلية الناتجة من تحقق الخطر المؤمن منه ويتحمل المؤمن له باقى الخسارة الفعلية وبالتالى يعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق ، ومن يتحمل بنسبة من الخسائر الفعلية .
وطبقا لشرط النسبية فإنه يتم حساب قيمة التعويض فى حالة ما إذا كانت وثيقة التامين تضمن هذا الشرط أم لا كما يلى :-
(أ) إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن شرط النسبية
إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن شرط النسبية ، ومبلغ التأمين يقل عن قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ( التأمين دون الكفاية ) ، فان التعويض يتم حسابه وفقا للقاعدة التالية :-
*** التعويض=الخسارة الفعلية × مبلغ التأمين / قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ***
(ب) إذا كانت وثيقة التأمين لا تتضمن شرط النسبية :
إذا كانت وثيقة التأمين لا تتضمن شرط النسبية ، ومبلغ التأمين يقل عن قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ( التأمين دون الكفاية ) ، فان التعويض يتم حسابه وفقا للقاعدة التالية :
*** التعويض = الخسارة الفعلية ***
ملحوظة: طبقا لشرط النسبية فإن المؤمن له يحصل على تعويض يساوى قيمة الخسارة الفعلية إذا كان مبلغ التأمين يساوى أو يزيد عن قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ( التأمين الكافى والتأمين فوق الكفاية ) .
أما ف ى تأمينات الحياة ، فلا يطبق مبدأ التعويض ، حيث يتم الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على أن يلتزم المؤمن عند الوفاة مثلاً ، بدفع مبلغ نقدى معين يسمى مبلغ التأمين ، ولذلك يطلق البعض على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية أسم "التأمينات النقدية" حيث تطبق القاعدة التالية :-
*** التعويض = مبلغ التأمين ***
ونورد فيما يلى أمثلة متنوعة على كيفية حساب التعويض :
المستحق للمؤمن له ، وبالتالى ما يتحمله المؤمن (شركة التأمين) من الخسارة الفعلية المتحققة ، وأيضا ما يتحمله المؤمن له من الخسارة ، وذلك وفقا لمبدأ التعويض .
أمثلة متنوعة عن مبدأ التعويض
أمثلة متنوعة عن مبدأ التعويض:
* المثال الأول:
أمن شخص على منزله بوثيقة تأمين ضد الحريق بمبلغ تأمين قدره 100000 جنيه ، فإذا تعرض المنزل لخطر الحريق أسفر عن خسائر قيمتها 25000 جنيه ، وقد قدرت قيمة المنزل وقت تحقق الخطر 100000 جنيه ، والمطلوب حساب قيمة التعويض المستحق للمؤمن له .
الحل
مبلغ التأمين = 100000 جنيه .
قيمة الشئ موضوع التأمين = 100000 جنيه .
فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين يساوى قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين كافى) ، وبالتالى يعوض المؤمن له عن الخسارة الفعلية التى لحقت به بالكامل ، و يتحدد التعويض كما يلى :-
*** التعويض = الخسارة الفعلية ***
التعويض = 25000 جنيه .
تتحمل شركة التأمين 25000 جنيه ، ولا يتحمل المؤمن له أى خسائر .
* المثال الثانى :
أمن شخص على منزله بوثيقة تأمين ضد الحريق
بمبلغ تأمين قدره 120000 جنيه ، فإذا تعرض
المنزل لخطر الحريق أسفر عن خسائر قيمتها
25000 جنيه ، وقد قدرت قيمة المنزل وقت تحقق
الخطر 100000 جنيه ، والمطلوب حساب قيمة
التعويض المستحق للمؤمن له .
الحل
مبلغ التأمين = 120000 جنيه .
قيمة الشئ موضوع التأمين = 100000 جنيه .
فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين فوق الكفاية) ، وبالتالى يعوض المؤمن له عن الخسارة الفعلية التى لحقت به بالكامل ، و يتحدد التعويض كما يلى :-
*** التعويض = الخسارة الفعلية ***
التعويض = 25000 جنيه .
تتحمل شركة التأمين 25000 جنيه ، ولا يتحمل المؤمن له أى خسائر .
* المثال الثالث :
أمن شخص على منزله بوثيقة تأمين ضد الحريق بمبلغ تأمين قدره 100000 جنيه ، فإذا تعرض المنزل لخطر الحريق أسفر عن خسائر قيمتها 25000 جنيه ، وقد قدرت قيمة المنزل وقت تحقق الخطر 200000 جنيه ، والمطلوب حساب قيمة التعويض المستحق للمؤمن له إذا كانت :-
( أ) الوثيقة تتضمن شرط النسبية .
(ب ) الوثيقة لا تتضمن شرط النسبية .
الحل
مبلغ التأمين = 100000 جنيه .
قيمة الشئ موضوع التأمين = 200000 جنيه .
(أ) إذا كانت الوثيقة تتضمن شرط النسبية :
فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين أقل من قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين دون الكفاية) ، والوثيقة تخضع لشرط النسبية أو أن الوثيقة تتضمن صراحة شرط النسبية ، فإن التعويض يتحدد كما يلى :
*** التعويض=الخسارة الفعلية × مبلغ التأمين / قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر ***
التعويض = 25000 × 10000 / 200000 = 12500 .
وبذلك يتحمل المؤمن له باقى الخسائر وقدرها 12500 جنيه ، أى أن ما يتحمله المؤمن له يساوى الفرق بين التعويض الذى يحصل عليه من المؤمن شركة التأمين والخسارة الفعلية ، أى أن :
ما يتحمله المؤمن له = الخسارة الفعلية- التعويض
ما يتحمله المؤمن له = 25000- 12500 = 12500 جنيه .
تتحمل شركة التأمين 12500 جنيه ، ويتحمل المؤمن له 12500 جنيه.
(ب) إذا كانت الوثيقة لا تتضمن شرط النسبية :
وحيث أن مبلغ التأمين اقل من قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين دون الكفاية) ، والوثيقة لا تخضع لشرط النسبية أو أن الوثيقة لا تتضمن شرط النسبية ، وبالتالى يكون التعويض المستحق مساويا لقيمة الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين ، و يتحدد التعويض كما يلى :-
*** التعويض = الخسارة الفعلية (وبحد أقصى مبلغ التأمين) ***
التعويض = 25000 جنيه .
تتحمل شركة التأمين 25000 جنيه ، ولا يتحمل المؤمن له أى خسائر .
* المثال الرابع :
أمن شخص على منزله بوثيقة تأمين ضد الحريق بمبلغ تأمين قدره 50000 جنيه ، فإذا تعرض المنزل لخطر الحريق فأتى على المنزل بالكامل ، وقد قدرت قيمة المنزل وقت تحقق الخطر 100000 جنيه ، والمطلوب حساب قيمة التعويض المستحق للمؤمن له .
الحل
مبلغ التأمين = 50000 جنيه .
قيمة الشئ موضوع التأمين = 100000 جنيه .
فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين اقل من قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين دون الكفاية) ، وحيث أن الوثيقة لا تتضمن صراحة شرط النسبية ، و بالتالى لا تخضع الوثيقة لشرط النسبية ، فيكون التعويض المستحق مساويا لقيمة
الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين ، و يتحدد
التعويض كما يلى :
*** التعويض = الخسارة الفعلية (وبحد أقصى مبلغ التأمين) ***
التعويض = 50000 جنيه (بحد أقصى مبلغ التأمين) .
حيث انه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يزيد التعويض الذى يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد عن قيمة الخسائر الفعلية المحققة ، و ألا يتعدى هذا التعويض حدود مبلغ التأمين أو قيمة الشئ موضوع التأمين (وقت وقوع الخطر) أيهما أق ل ، وبذلك يكون التعويض مساويا لمبلغ التأمين .
أما ما يتحمله المؤمن له باقى الخسائر وقدرها 50000 جنيه ، أى أن ما يتحمله المؤمن له يساوى الفرق بين التعويض الذى يحصل عليه من المؤمن شركة التأمين والخسارة الفعلية ، أى أن :- ما يتحمله المؤمن له = الخسارة الفعلية - التعويض.
ما يتحمله المؤمن له = 10000 - 50000 = 50000 جنيه.
تتحمل شركة التأمين 50000 جنيه ، ويتحمل المؤمن له 50000 جنيه .



ثانيا : مبدأ المشاركة شرط المشاركة
يلجأ المؤمنين (شركات التأمين) إلى إضافة شرط المشاركة فى وثائق التأمين ، وهذا الشرط ينص على أنه يتعين على المؤمن له مطالبة كل مؤمن على حدة بقيمة نصيبه فقط فى التعويض ، بدلا من أن يرجع على مؤمن بعينه يختاره ويطالبه بدفع قيمة التعويض كاملا ، وبذلك يتحدد التزام كل مؤمن على حدة ، وبالتالى لا يجوز للمؤمن له أن يطالب أحد المؤمنين بما يزيد عن نصيبه فى التعويض .
مما سبق يتضح لنا أنه إذا تحقق الخطر المؤمن ضد وقوعه فان المؤمنين (شركات التأمين) المؤمن لديها تشترك فى دفع التعويض المستحق للمؤمن له ، كما أن نصيب كل مؤمن من التعويض يكون مساويا لنسبة مبلغ التأمين المؤمن به لديه إلى مجموع المبالغ المؤمن بها لدى جميع المؤمنين ، وان التعويض المستحق للمؤمن له والذى يوزع على المؤمنين يجب حسابه أولا على أساس وثائق التأمين ككل ، مع مراعاة قواعد تطبيق مبدأ التعويض الذى سبق أن دراسته فى هذا الجزء ، وهذا يعنى أن
المؤمن له لن يستحق تعويضا كاملا عن الخسارة الفعلية المتحققة إلا إذا كان التأمين فى مجموعه كافيا أو فوق الكفاية أو كان دون الكفاية مع عدم وجود شرط النسبية ، أما إذا كان التأمين فى مجموعه دون الكفاية وكانت العقود تخضع لشرط النسبية فان مبلغ التعويض فى هذه الحالة لا يكون مساويا للخسارة الفعلية المتحققة بل يكون اقل منها ، وبالتالى يكون التعويض مساويا للخسارة الفعلية المتحققة مضروبة فى نسبة مجموع مبالغ التأمين المؤمن بها لدى جميع المؤمنين إلى قيمة الشئ موضوع
التأمين وقت وقوع الخطر ، كما أن نصيب كل مؤمن من التعويض يكون مساويا للتعويض المستحق للمؤمن له مضروبا فى نسبة مبلغ التأمين المؤمن به لديه إلى مجموع المبالغ المؤمن بها لدى جميع المؤمنين .
ويجب أن يراعى دائما أن مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له من جميع المؤمنين (شركات التأمين) يجب ألا يزيد على مجموع مبالغ التأمين المؤمن بها لدى هؤلاء المؤمنين (شركات التأمين) ، كما أن نصيب أى مؤمن من التعويض يجب ألا يتعدى المبلغ المؤمن به لديه .
ونورد فيما يلى أمثلة متنوعة على كيفية توزيع التعويض بين المؤمنين (شركات التأمين) المشتركين فى التأمين وفقا لمبدأ المشاركة .
أمثلة متنوعة عن مبدأ المشاركة :
* المثال الخامس :
أمن شخص على مصنعه ضد الحريق لدى ثلاثة مؤمنين أ ، ب ، ج بوثائق تأمين متوافقة ومبالغ التأمين فيها هى 20000 جنيه ، 40000 جنيه ، 80000 جنيه على الترتيب ، فإذا حدث حريق بالمصنع أدى إلى خسارة قدرها 70000 جنيه ، فإذا كانت قيمة المصنع عند نشوب الحريق 140000 جنيه ، فالمطلوب حساب مبلغ
التعويض المستحق ، وتحديد التزام كل مؤمن فى التعويض ؟
مجموع مبالغ التأمين= 2000 + 40000 + 80000 = 140000 جنيه
قيمة الشئ موضوع التأمين = 140000 جنيه .
فى هذه الحالة نجد أن مجموع مبالغ التأمين تساوى قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين كافى ) ، وبالتالى يعوض المؤمن له عن الخسارة الفعلية التى لحقت به بالكامل ، و يتحدد التعويض كما يلى :-
*** التعويض = الخسارة الفعلية ***
التعويض = 70000 جنيه .
ويتم حساب نصيب كل مؤمن فى التعويض (التزام كل مؤمن) وفقا لمبدأ المشاركة على الوجه التالى :-
*** التزام كل مؤمن=التعويض × مبلغ التأمين لدى المؤمن / مجموع مبالغ التأمين لدى جميع المؤمنين ***
التزام المؤمن أ = 70000 × 20000 / 140000 = 10000
التزام المؤمن ب = 70000 × 40000 / 140000 = 20000
التزام المؤمن ج = 70000 × 80000 / 140000 = 40000
مجموع التزامات المؤمنين 40000+20000+ 10000 = 0000 7 جنيه ( التعويض ).
وطبقا لشرط المشاركة فإنه يكون للمؤمن له الحق فى اختيارين مختلفين للحصول على مبلغ التعويض ، فى حالة ما إذا كانت وثائق التأمين تضمن هذا الشرط
أم لا كما يلى :
(أ) إذا كانت الوثائق لا تتضمن شرط المشاركة :
فى هذه الحالة يكون من حق المؤمن له الرجوع على أى مؤمن من المؤمنين الثلاثة للحصول على قيمة التعويض كاملا ( 70000 جنيه ) ، ثم يقوم
هذا المؤمن بمطالبة المؤمنين الآخرين بنصيب كلا منهما فى التعويض ، أو مطالبة المؤمنين الثلاثة بأنصبتهم وهى على الترتيب ( 10000 جنيه ، 20000 جنيه ، 40000 جنيه) .
(ب) إذا كانت الوثائق تتضمن شرط المشاركة :
فى هذه الحالة يتعين على المؤمن له مطالبة كل مؤمن من المؤمنين الثلاثة( أ ، ب ، ج ) على حدة بقيمة أنصبتهم فقط فى التعويض وهى على الترتيب ( 10000 جنيه ، 20000 جنيه ، 40000 جنيه) .
* المثال السادس :
أمن شخص على مصنعه ضد الحريق لدى ثلاثة مؤمنين أ ، ب ، ج بوثائق تأمين متوافقة ومبالغ التأمين فيها هى 20000 جنيه ، 40000 جنيه ، 80000 جنيه على الترتيب ، فإذا حدث حريق بالمصنع أدى إلى خسارة قدرها 70000 جنيه ، فإذا كانت قيمة المصنع عند نشوب الحريق 120000 جنيه ، فالمطلوب حساب مبلغ التعويض المستحق ، وتحديد التزام كل مؤمن فى التعويض ؟
الحل
مجموع مبالغ التأمين= 20000 + 40000 + 80000 =140000 جنيه
قيمة الشئ موضوع التأمين = 120000 جنيه .
فى هذه الحالة نجد أن مجموع مبالغ التأمين أكبر من قيمة الشئ موضوع التأمين وقت وقوع الخطر (التأمين فوق الكفاية) ، وبالتالى يعوض المؤمن له عن الخسارة الفعلية التى لحقت به بالكامل ، و يتحدد التعويض كما يلى :-
*** التعويض = الخسارة الفعلية ***
التعويض = 70000 جنيه .
ويتم حساب نصيب كل مؤمن فى التعويض (التزام كل مؤمن) وفقا لمبدأ المشاركة على الوجه التالى :-
التزام المؤمن أ = 10000
التزام المؤمن ب = 20000
التزام المؤمن ج = 40000
مجموع التزامات المؤمنين : 70000
وطبقا لشرط المشاركة فإنه يكون للمؤمن له الحق فى اختيارين مختلفين للحصول على مبلغ التعويض ، فى حالة ما إذا كانت وثائق التامين تضمن هذا الشرط أم لا كما يلى
(أ) إذا كانت الوثائق لا تتضمن شرط المشاركة :
فى هذه الحالة يكون من حق المؤمن له الرجوع على أى مؤمن من المؤمنين الثلاثة للحصول على قيمة التعويض كاملا ( 70000 جنيه ) ، ثم يقوم هذا المؤمن بمطالبة المؤمنين الآخرين بنصيب كلا منهما فى التعويض ، أو مطالبة المؤمنين الثلاثة بأنصبتهم وهى على الترتيب ( 10000 جنيه ، 20000 جنيه ، 40000 جنيه) .
(ب) إذا كانت الوثائق تتضمن شرط المشاركة :
فى هذه الحالة يتعين على المؤمن له مطالبة كل مؤمن من المؤمنين الثلاثة( أ ، ب ، ج ) على حدة بقيمة أنصبتهم فقط فى التعويض وهى على الترتيب 10000 جنيه ، 20000 جنيه ، 40000 جنيه) .
ملحوظة :- إن النتائج التى تم التوصل إليها فى هذا المثال لا تختلف عن نتائج المثال السابق مما يؤكد أن طريقة توزيع التعويض لا تختلف بين المؤمنين الثلاثة فيما
ما إذا التأمين كافيا أو فوق الكفاية .


ثالثا : مبدأ الحلول فى الحقوق : <font face=" Simplified Arabic"> طبقا لهذا المبدأ فإنه يحق للمؤمن (شركة التأمين ) أن تحل محل المؤمن له فى الرجوع على من تسبب فى حدوث الخسارة للشئ موضوع التأمين (المؤمن عليه) ، لذلك يعتبر مبدأ الحلول فى الحقوق نتيجة مباشرة لمبدأ التعويض ، فإذا كان العقد عقد تعويض فقد يكون للمؤمن الحق فى أن يحل محل المؤمن له فى الحقوق والدعاوى قبل من تسبب في الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن .
ومبدأ الحلول فى الحقوق هو حق لشركة التامين ، فعندما تقوم شركة التامين بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت للشئ موضوع التأمين (المؤمن عليه) بسبب شخص آخر ( طرف آخر ) ، فيكون لها الحق في الحلول محل ( المؤمن له ) فى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التي سببها بعد أن تقوم بتعويض المؤمن له .
كما لا يكون للمؤمن الحق فى الحصول على أكثر مما دفع للمؤمن له من تعويض .
ولذلك نجد أن المشرع قد نص فى المادة 771 من القانون المدنى المصرى فى التأمين ضد الحريق بالنسبة لمبدأ الحلول فى الحقوق على أن " يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من احدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونوا معه فى معيشة واحدة آو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله " .
من هذا النص القانونى انه يجب أن يراعى عند تطبيق مبدأ الحلول فى الحقوق ما يلى :-
1- إن المؤمن لا يحل محل المؤمن له إلا فى حدود مبلغ التعويض الذى قام بدفعه له ، وبالتالى يكون للمؤمن الحق فيما يحصل عليه من الغير طالما فى حدود مبلغ
التعويض الذى دفعه للمؤمن له ، أما إذا زاد عن التعويض فترد للمؤمن له قيمة هذه الزيادة .
2- إذا كان التعويض الذى حصل عليه المؤمن له من المؤمن اقل من قيمة الخسارة المتحققة ، يكون له الحق فى مقاضاة المتسبب فى الخسارة بباقى قيمة هذه
الخسارة .
3- لا يستطيع المؤمن الرجوع على الغير المتسبب فى الخسارة ألا بعد أن يقوم بسداد مبلغ التعويض .
4- لا يحق للمؤمن مقاضاة قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونوا معه فى معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله إذا كانوا ممن تسببوا فى الخسارة.
شرط الحلول فى الحقوق
يلجأ المؤمن (شركة التأمين) إلى إضافة شرط الحلول فى الحقوق فى وثائق التأمين التى تخضع لهذا المبدأ ، وهذا الشرط يعطى للمؤمن (شركة التأمي ن) الحق فى أن يحل محل المؤمن له فى كافة حقوقه قبل الغير ، وذلك بمجرد وقوع الخطر المؤمن ضده وحدوث خسارة مادية ناتجة عن هذا الخطر ، وبمجرد ظهور مسئولية الغير عنه حتى ولو كان ذلك قبل سداد قيمة التعويض ، وتم إضافة هذا الشرط لوثائق التأمين بهدف حماية حقوق المؤمنين قبل المتسببين فى الضرر .
مما سبق يتضح لنا أن إضافة شرط الحلول فى الحقوق ضمن الشروط العامة لوثائق التأمين يعطى الحق للمؤمن (شركة التأمين) تسوية أى مطالبات مع الغير ومقاضاته باسم المؤمن له وذلك للحصول على قيمة التعويض ، مع مراعاة أن المؤمن له يجب أن يقدم إلى المؤمن (شركة التأمين) كافة البيانات والمستندات التى يرى المؤمن أنها ضرورية
والجدير بالذكر انه يجوز رجوع كل من للمؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له على المتسبب فى الخسارة فى نفس الوقت ، وفى هذه الحالة يكون للمؤمن له أن يقوم باستيفاء حقه أولا .
ويهدف هذا المبدأ إلى منع المؤمن له من الحصول على أكثر من تعويض عن الخسارة التى لحقت به ، سواء من شركة التأمين ، أو من المتسبب فى الخسارة ، وبالتالى يحصل على تعويض يفوق فى قيمته قيمة الخسارة التى لحقت به نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه ، وهذا يتنافى مع مبدأ التعويض الذى تقوم عليه عملية التأمين .
ويراعى أنه إذا كان عقد التأمين يتضمن شرط النسبية فان مبلغ التعويض الذى سيحصل عليه المؤمن له من شركة التأمين سوف يقل عن قيمة الخسارة التى لحقت به ، ولكن إذا قامت شركة التأمين بمقاضاة المتسبب فى الخسارة (الطرف الثالث) وحصلت منه على تعويض يزيد عن قيمة التعويض الذى دفعته للمؤمن له ، ففى هذه الحالة يكون على شركة التأمين أن ترد للمؤمن له قيمة هذه الزيادة بعد خصم نصيب قيمة هذه الزيادة من المصروفات التى تحملتها فى مقاضاة الشخص الذى تسبب فى
حدوث الخطر المؤمن عليه .
والجدير بالذكر أن التأمين من المسئولية المدنية تخضع أيضا لمبدأ المشاركة ، غير أننا نجد أن هناك صعوبات تعترضنا عند حساب أنصبة المؤمنين المختلفين من التعويض المستحق للمؤمن له ، وذلك لأن هناك عقوداً تتضمن حد أقصى لمسئولية المؤمن (شركة التأمين ) وهناك عقود أخرى تكون مسئولية المؤمن غير محددة .
وبالتالى فإنه يوجد لدينا ثلاث حالات لتحديد نصيب كل مؤمن من التعويض المستحق :
1) عقود تأمين يلتزم فيها كل مؤمن بحد أقصى ، وفى هذه الحالة يتم تقسيم مبلغ التعويض المستحق بين شركات التأمين كل حسب الحد الأقصى المتفق عليه .
2) عقود تأمين لا تتضمن حد أقصى لمسئولية كل مؤمن ، وفى هذه الحالة يتم تقسيم مبلغ التعويض المستحق بالتساوى بين المؤمنين (شركات التأمين) .
3) عقود تأمين بعضها تتضمن حد أقصى لمسئولية المؤمن ، وكانت قيمة التعويض المستحق تقل عن الحد الأقصى لالتزام كل أو بعض المؤمنين ، فى هذه الحالة يتم تقسيم التعويض المستحق على أساس أن مسئولية شركة التأمين أو شركات التأمين غير محددة الالتزام تعادل أقصى التزام محدد من قبل شركات التأمين الأخرى .
ونورد فيما يلى أمثلة متنوعة على كيفية تطبيق مبدأ الحلول فى الحقوق لتحديد نصيب كل مؤمن من المؤمنين (شركات التأمين) المشتركين فى التأمين من التعويض المستحق
empty
تم تحرير الموضوع بواسطة :فريد بتاريخ:18-02-2013 03:54 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مميزات ، عقد ، التأمين ،









الساعة الآن 05:34 PM