المحكمة في النضام القضائي المبحث الأول:المحكمة كجهاز قضائي
المطلب الأول: تعريـف المحكمـة
المطلب الثاني:اختصاصات المحكمة
الفرع الأول: الاختصـاص المحلـــي
الفرع الثاني: الاختصـاص النوعــي
المطلب الثالث: أقســـام المحكمــة
الفرع الأول: الأقســام الـمـدنيـة
الفرع الثاني: الأقســام الـجزائـيـة
المبحث الثاني: تشكيل هيئة حكم المحكمة والأعمال القضائية
المطلب الأول: تشكيل هيئة حكم المحكمـة
الفرع الأول: رئـيـس المحـكـمــة
الفرع الثاني: وكـيــل الـجمهوريـة
الفرع الثالث: الـضـبــط القضـائي
المطلب الثاني: الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
الفرع الأول: الأعمـال القضائيـة في المجال المـدني
الفرع الثاني: الأعمـال القضائيـة في المجال الجزائي
خـاتـمــة.
مقدمة
تلعب العدالة دورا هاما في إرساء دولة القانون بحماية المواطنين وضمان حرياتهم وحقوقهم وتعمل على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتعتبر المحكمة الابتدائية قاعدة الهرم القضائي باعتبارها محكمة تقاضي أول درجة يلجأ إليها الخصوم لفك نزاعاتهم
الـمـبـحـث الأول: الـمـحـكـمـة كجـهـاز قـضـائي:
سنستعرض في هذا المبحث إلى تعريف المحكمة الابتدائية واختصاصاتها ثم إلى مختلف الأقسام التي تتشكل منها:
الـمـطـلـب الأول: تـعـريـف الـمـحـكـمـة:
تعتبر المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وبذلك لم تعد توجد أجهزة قضائية متعددة على مستوى الدرجة الأولى.
ولا يخرج من دائرة اختصاصها نوعيا سوى القضايا التي استثناها المشرع، فعهد أمر الفصل فيها إلى جهات قضائية أخرى كما لو تعلق الأمر بالمنازعات الإدارية، فوفقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية يختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية(1).
الـمـطـلـب الـثـانـي: اخـتـصـاصـات الـمـحـكـمـة:
الـفـرع الأول: الاخـتـصـاص الـنـوعـي
تفـصل المحاكم في جميع القضايـا المدنيـة، التجـارية، الاجتماعية (العمالية)، العقارية الاستعجاليـة وقضايـا الأحـوال الشـخصية، باستثنـاء القـضايـا الإداريـة.
وتختص محكمة مـقـر المجـلس بـالفصـل دون سـواهـا فـي الـقضـايـا التاليـة:
- الحجز العقـاري وحجز السفـن والطـائرات وبيعها.
- تـنـفـيـذ الأحـــكــام الأجـنـبـيــة.
- معاشات التقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنـيـة.
- الإفـلاس والـتسوية القضائية.
- بيع المحلات التجارية المرهونة(2).
(1) أمقران بوبشير محند، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص203.
(2) ص 32 وما بعدها.
الـفـرع الـثـاني: الاختصـاص الـمحلـي أو الإقـلـيـمـي
أولا: الـقـاعـدة الـعـامـة : يحدد اختصاص المحكمة محليا أو إقليميا بمكان إقامة أو موطن المدعي عليه(1) فالاختصاص المحلي لمحكمة جيجل يمتد لبلديات جيجل، العوانة، تاكسنة، سلمى بن زيادة، بالإضافة لبلديتي زيامة منصورية وأراقن التابعتان لاختصاص محكمة زيامة منصورية لكنهما واقعتان حاليا ضمن اختصاص محكمة جيجل(2 ).
ثـانـيــا: الاسـتـثـنـاءات: يحدد اختصاص المحكمة بـ :
- الـدعـاوى الأخـــرى: مكان إبرام العقود، مكان تنفيذ الأشغال مع الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي مقرر لمصلحة الأطراف ويجوز عدم التمسك به والاتفاق على مخالفته(3).
أولا: الـقـسـم الـمـدنـي: يفصل في النـزاعات ذات الطابع المدني المحض فهو في القضايا المتعلقة بالحقوق العينة العقارية، والمنازعات المتعلقة بالإيجار، المنازعات الناتجة عن المسؤولية العقدية المترتبة عن عقد البيع والإيجار والشركة والتأمين أو الرهن وبصفة عامة كل ما ينطوي تحت أحكام القانون المدني(4 ).
1- ص 33.
2- بلحيرش حسين محاضرات في قانون الإجراءات المدنية، جامعة جيجل، ص56.
3- ص33.
4- نقلا عنة كاتب الضبط بمحكمة جيجل.
ثـانـيـا: قـسـم شـؤون الأسـرة: يفصل في النـزاعات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 84/11 المؤرخ في 19 جوان 1984 المتعلق بقانون الأسرة فهذا القسم يفصل في النـزاعات المتعلقة بقضايا الأسرة (زواج، رجوع، طلاق، حضانة، نفقة، لإثبات النسب )
- الميراث
- الوصية والهبة... إلخ وغير هذه المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة.
ويـخـتص هـذا القـسم بـالفصل فـي قضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكـيـل جمـهوريـة وأمـيـن ضبـط، وتكـون عـقـوبة الـجنح من شهرين حبس إلى خمس سنوات حبس وأكثر من 2000دج غرامة .
ثـانـيـا: قـسـم الـمـخـالـفـات:
ويـختص هـذا الـقسـم بالنـظر في قـضـايـا المخـالفـات التـي تـتـراوح الـعقوبـة فـيها مـن يـوم واحـد حـبس إلى شهـريـن حـبس ومـن 20 دج إلى 2000 دج غـرامـة .
ب موجب القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي فإن المحاكم تتشكل من الرئيس ونائبه وقضاة وقاضي تحقيق أو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكيل الجمهورية ووكلاء مساعدين وأمانة ضبط(1 ).
موظفـو الـعـدالــة الـمـحكمـة
ا لقضـاة
- قــضــاة حـــكـم (القـضـاة الـجالـسـون) - رئيس الـمحكمـة
• الـقـبض علـى الأشـخـاص والـحـبس الـمـؤقت: أعطى قانون الإجراءات الـجزائـية لوكيل الـجمهورية سلطات في مجال القبض والـحبس المؤقت بالنسبة للجرائم المتلبس بها.
• تـقديـر حـالـة الـوفـاة إذا كـانـت الـوفـاة مـشتـبـه فـيهـا لـتـحديـد مـا إذا تـعـلـق الأمـر بـجـريـمـة أو بـوفاة طبيعـيـة.
• الإشـراف عـلـى الـضـبـط الـقـضـائـي: أعطت المادة 12 من قـانون الإجـراءات الـجزائية سلطـة إدارة الـضـبط الـقضـائي لـوكيل الـجمـهـوريـة داخـل دائـرة الاخـتـصـاص(1)
الـفـرع الـثـالـث: الـضـبـط الـقـضـائـي
يـتكون الضـبط القضائـي من ضباط الشـرطة القضائيـة وأـعوان الـضبط القـضائي والموظـفون والأعـوان المنوط بهم قـانونـا بعض مهام الضبـط القضـائي.
• الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين يباشرون بعض مهام الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين(2).
(1)- أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ج2، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 159 وما بعدها.
(2) شوقي الشلقاني: المرجع السابق، ص 159-161.
الـمـطـلـب الـثـانـي: الأعـمـال الـقضـائـيـة عـلى مستوى المحكمة:
سـنـتطرق إلـى مـخـتلـف الإجراءات القضـائيـة في مجال المدني والـجزائي.
• مخطط حول إجراءات قضية مدنية مطروحة أمام المحكمة.
- حـكـم تـمـهـيـدي: وهي الأحكام التي لا تقبل الاستئناف إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم ولذلك فهذا الحكم يقبل الطعن سواءًا بالاستئناف أو بالنقض فورًا .
- حـكـم تـحـضيـري: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن إلا بعد الحكم في الموضوع ومع الطعن في نفس الوقت .
- حـكـم ابـتـدائــي: وهي الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف كأحكام الجنح والمخالفات .
- حـكـم ابـتـدائــي نـهـائـي: وهي الأحكام التي انتهى ميعاد استئنافها(2 ).
هـ - إجـراءات اسـتـئـنـاف أوامـر قـاضـي الـتـحـقـيـق:
يـرفع استئناف بتصريح لدى أمانة ضبط التحقيق، ولاستئناف وكيل الجمهورية أثر موقف للتنفيذ بخلاف استئناف النائب العام الذي ليس له أثر موقف لتنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت.
- الاستمـاع إلى تصريحات المـدعـي المـدني (الشاكي – الضحية)
- الاستماع إلى شهادات الشهود والخبراء.
- الـمـرافـعـــــات.
- تقديم الطرف المدني لطلبـاته.
- الاستماع إلى مرافعات ممثل النيابة والتماساته.
- الاسـتـمـاع إلـى دفـاع الـمتهـم.
- إعطـاء الـكلمة الأخيـرة للمتهم ولمحاميه.
3- الـحـكـم:
عـنـد قـفـل بـاب الـمرافعـات تـوضع الـقضيـة فـي النظـر ليـفصل فـيهـا فتي الـحال أو في جلسـة لاحقـة يـخطـر الأطـراف بـتاريخها.
ويشـمل الـحكم الجزائي البث في الدعوى العمومية إما بالإدانة والعقوبة أو بالبراءة، والفصل في المحجوزات بمصادرتها أو بردها كمـا يشمـل الـبث في الـدعوى الـمدنيـة.
أنـواع الأحـكـام الـجـزائـيـة: وهــي
أ- مـن حيـث الـفصـل في الدعــــوى:
- الـحـكـم الابـتـدائــي.
- الـحـكـم الـتـمهيــدي.
- الـحكـم الـتـحـضيـري.
ب- مـن حـيـث الـحضـور والـغـيـاب:
- الـحكم الـحضــــوري.
- الـحكم الـوجـاهــــي.
- الـحكم الحضوري غير الوجاهي.
- الـحكم الـحضوري الاعتباري.
- الـحكـــم الـغـيـابـي
خاتمة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الازدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية والبشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم المنازعات، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:08-05-2018 02:57 مساءً