logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-02-2013 03:45 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

المجالس القضائية

نحتاج لدراسة المجالس القضائية إلى التعريف بها وبيان تنظيمها وكيفية تشكيلها.
أولا: التعريف بالمجالس القضائية:
بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمجلس القضائي هو(الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا).
هذا ويلاحظ بأن هذا النص ، قد احتفظ بنفس التعريف الوارد بنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات المدنية، الذي أتيحت الفرصة للمحكمة العليا تطبيقه في أكثر من مناسبة، وعرفت المجالس القضائية على أنها (الجهة المختصة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى ولو وجد خطأ في وصفها).

ثانيا: تنظيم المجالس القضائية:
يقدر عدد المجالس القضائية، وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 84/13 المعدل والمتمم، بحوالي 36 مجلسا قضائيا، تم رفع عددها بالأمر رقم 97/11 والمرسوم رقم 98/63 إلى 48 مجلسا قضائيا،يتولى كل منها الفصل في القضايا المرفوعة إليه من المحاكم التابعة له، مع الملاحظة أن هذه المجالس القضائية الجديدة لم يتم تنصيبها بعد.
وفقا للقانون العضوي رقم 05/11، فالمجالس القضائية تتألف 10 غرف هي: الغرفة الجزائية، غرفة الاتهام، غرفة الأحداث، الغرفة المدنية، الغرفة الإستعجالية، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية، الغرفة العقارية، الغرفة البحرية، الغرفة التجارية، الغرفة الإدارية، ويمكن لرئيس المجلس تقليصها أو تقسيمها إلى فروع.

1) الغرفة الجزائية:
تختص الغرفة الجزائية بالفصل في الطعون بالاستئناف المثارة أمامها، ضد الأحكام الصادرة من القسم الجزائي لمحاكم الدرجة الأولى في مواد الجنح، بما فيها تلك الصادرة عن الأقطاب المتخصصة، ومواد المخالفات التي صرحت حضوريا أو غيابيا بعقوبة الحبس التي تتجاوز خمسة أيام، أو عقوبة الغرامة التي تفوق مائة دينار، وذلك طبقا للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية.

2) غرفة الأحداث:
بمقتضى المادة 472 من قانون الإجراءات الجزائية يعين وزير العدل بموجب قرار مستشار أو أكثر من بين أعضاء المجلس القضائي، ليتولى مهام المستشار المنتدب لحماية الأحداث، كما تنشأ غرفة أحداث بكل مجلس قضائي ، تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف، المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث بمحاكم الدرجة الأولى، الواقعة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي، في مواد الجنح والجنايات، ويمتد هذا الاختصاص ليشمل كذلك أيضا، تلك الأحكام الصادرة عن قسم المخالفات، حينما يتعلق الأمر بالأحداث طبقا للمادة 466/03 من قانون الإجراءات الجزائية.

3)غرفة الاتهام:
وفقا للمادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية، تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل، ويعين رئيسها ومستشاروها بقرار من وزير العدل ولمدة ثلاث سنوات، وقد سميت بهذه التسمية لأنها هي صاحبة الاختصاص المانع في توجيه الاتهام إلى المتابع في مواد الجنايات.
والى جانب تلك الصلاحيات فغرفة الاتهام باعتبارها هيئة تحقيق، فإنها تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق ، وقضاة التحقيق في مادة الأحداث، العاملين بدائرة اختصاصها الاقليميي.
يضاف إلى ذلك أن غرفة الاتهام ، تختص بالنظر في كل إخلال منسوب لضباط الشرطة القضائية أثناء تأديتهم لمهامهم، وفي طلبات البطلان المتعلقة بإجراءات التحقيق، والإفراج المؤقت، ورفع الرقابة القضائية وتنازع الاختصاص بين قضاة التحقيق، ورد الأشياء المحجوزة وغيرها.

4) محكمة الجنايات:
بمقتضى نص المادتين 248 و249 من قانون الإجراءات الجزائيـة، فمحكمة الجنايات هي الجهـة القضائية المختصة، بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات في قانون العقوبات وفي أي نص خاص ، وكذا جميع الجنح والمخالفات المرتبطة بها، والمحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام، ولها بموجب ذلك كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين، وحتى على القصر منهم الذين بلغوا من العمر ستة عشر سنة كاملة، بتاريخ ارتكابهم أفعالا إرهابية أو تخريبية، والمحالين إليها كذلك أيضا بقرار من غرفة الاتهام.

5) الغرف المدنية:
تتولى الغرف المدنية، والإستعجالية، وشؤون الأسرة، والاجتماعية، والعقارية، والبحرية، والتجارية الفصل في الطعون بالاستئناف، المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الأقسام المماثلة لمحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الإقليمية، وفي حالة عدم وجود هذه الغرف على مستوى المجلس القضائي فالغرفة المدنية هي التي تكون مختصة بالفصل في جميع الطعون المرفوعة ضد تلك الأحكام، وذلك طبقا للمادة 34 من:ق.ا.م.ا.

وطبقا للمادة 35 من نفس القانون ، فان تلك الغرفة تتولى الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، متى كان الأمر متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما ينعقد هذا الأخير بغرفة مشورة برئاسة رئيس المجلس، وبمساعدة رئيسي غرفة، للفصل في طلبات الرد المرفوعة في مواجهة قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه، طبقا للمادة 242 من نفس القانون.

ثالثا: تشكيل المجلس القضائي وهيئات الحكم:
ثمة فرق بين تشكيل المجالس القضائية، وتشكيل هيئة الحكم بالنسبة لكل غرفة من غرفها.
أ) تشكيل المجالس القضائية:
بمقتضى أحكام المرسوم رقم 66/161 المتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، وأحكام القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/7/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي،فان كل مجلس قضائي يتشكل من رئيس المجلس القضائي، ونائب له أو أكثر، ورؤساء غرف، ومستشارين، ونائب عام، ونواب عامين مساعدين، وأمانة ضبط.
وأمام عدم اختلاف الدور المنوط بكل من قضاة النيابة والحكم وأمانة الضبط على مستوى المجلس القضائي، عن الدور المنوط بهذه الأجهزة على مستوى محاكم الدرجة الأولى، وتجنبا للتكرار سوف نقتصر عن الإشارة إلى رئيس المجلس القضائي دون بقية الأجهزة الأخرى.

وبحسب ذلك فرئيس المجلس القضائي، هو الذي يتولى الإشراف على السير الحسن للمجلس القضائي ولمحاكم الدرجة الأولى التابعة له، من الناحيتين الإدارية والقضائية، ولتحقيق ذات الغرض، فانه يتولى وبعد استطلاع رأي النائب العام ، توزيع المستشارين على مختلف الغرف قبل شهرين على الأقل من العطلة القضائية، فيعمل كل مستشار بغرفة من الغرف، وقد يعمل في أكثر من غرفة واحدة مع إمكانية الاستعانة به لأداء مهام القضاء في غرفة أخرى ، غير الغرفة أو الغرف التي يعمل بها، كما يتولى رئيس المجلس القضائي الإشراف على مختلف مصالح أمانة ضبط المجلس القضائي بمساعدة النائب العام، ويتولى إلى جانب ذلك رئاسة الغرفة التي يريد الارتباط بها، وله أن يترأس أية غرفة من غرف المجلس القضائي المختلفة، وفي حالة حصول أي مانع لديه لأداء مهامه، فانه يستخلف بالمستشار الأكثر أقدمية، أو بنائب رئيس المجلس القضائي، أو بالقاضي الأكثر اقدمية بالنسبة لرؤساء الغرف، أو بالمستشار العميد طبقا للمادة 04 من المرسوم رقم66/161.

ب) تشكيل هيئة الحكم على مستوى المجالس القضائية:
تتشكل كل غرفة من غرف المجلس القضائي من 3 قضاة، اثنان منهم برتبة مستشار على الأقل، على أن الثالث الذي يترأس التشكيلة، ينبغي أن تكون له رتبة رئيس غرفة، وذلك بمساعدة كاتب ضبط، و بحضور السيد النائب العام، وذلك فيما عدا تشكيلتان، تنفرد الأولى منهما بميزة كمية، فيما تنفرد الثانية بميزة نوعية:

الأولى: تتعلق بمحكمة الجنايات:
تتشكل هذه المحكمة من رئيس برتبة رئيس غرفة، ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس القضائي، ومن محلفين اثنين يتم اختيارهما عن طريق القرعة، من بين 12 محلفا تم اختيارهما بنفس الطريقة من بين 36 مواطنا المشكلين للكشف السنوي للمحلفين، المعد من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات، طبقا للمواد258 و264 و265 من قانون الإجراءات الجزائية.

الثانية: تتعلق بغرفة المشورة:
وفقا للمادة 242 من قانون الإجراءات المدنية، فغرفة المشورة الفاصلة في طلبات رد قضاة المحاكم التابعة للمجلس القضائي، تتشكل من رئيس المجلس القضائي بوصفه رئيسا، ومن قاضيين برتبة رئيسي غرفة على الأقل، وبحضور النائب العام ، وأمين الضبط.
تم تحرير الموضوع بواسطة :زينب بتاريخ:25-02-2013 03:56 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المجالس ، القضائية ، النضام ، القضائي ،









الساعة الآن 07:51 PM