logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-03-2013 09:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي
المرسوم رقم 09-100 المتضمن كيفيات تعيين الوسيط القضائي
تعيين الوسيط القضائي
الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي
أهلية الوسيط للنظر في النزاع
قبول ترشحات الوسطاء الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة
الملتقي الدولي حول ممارسات الوساطة بالجزائر
السيد أحمد علي محمد الصالح
لتحميل ملف بصيغة PDF
إضغط هنـــا
تعيين الوسيط القضائي
بالنسبة للشروط التي يجب توفرها في الوسيط القضائي :
إن أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة مثل باقي المهن القضائية بل هي مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لتوليها تختلف أساسا على تلك المطلوبة في المهن القضائية الأخرى آما هو الحال بالنسبة لأعوان القضاء الذين يفرض عليهم القانون مثلا عدم ممارسة أية مهنة أخرى أما بالنسبة للوسيط فإنه يمكنه الجمع بين الوساطة القضائية ومهنة أخرى فقد يكون أستاذا جامعيا وقد يكون تاجرا أو إماما بالمسجد أو خبيرا قضائيا أو محضرا.
ولقد تم الاعتماد العديد من فئة الموثقين والمحضرين آوسطاء قضائيين نظرا لقرب هذه المهن من المهن القضائية و بالتالي قدرتها على حل مشاكل ونزاعات المواطنين، فالمحضر القضائي عند تبليغ العرائض والتكليفات بالحضور بصفته ضابطا عموميا ومستشارا لأطراف النزاع يمكن له أن ينصح الأطراف بالوساطة وهو أولى وأجدر أن يقوم بها.
الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي تضمنتها المادة 998 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الشرط الاول
أن يكون الشخص المكلف بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة. وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة القضائية، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء الوساطة والتجاوب مع الوسيط، آما قد تكون سببا لرفضها.
فثقة الأطراف في شخص الوسيط عامل أساسي لنجاح مهمته فالمسألة تتعلق بحقوق الأطراف التي لا يمكن أن نضعها إلا بين أيد أمينة قادرة على حفظ هذه الحقوق وتأكيدا على وجوب توافر شرط الاستقامة وحسن السلوك في الوسيط القضائي، فقد اشترط القانون أن لا يكون الوسيط قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ولا أن يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، وبطبيعة الحال يتم التأكد من توفر هذا الشرط من خلال الوثائق التي يودعها المترشح للوساطة (شهادة السوابق القضائية) واذا من خلال التحقيقات الإدارية والاجتماعية التي تجريها لجنة الانتقاء عن طريق الأشخاص المؤهلين لذلك.
الشرط الثاني
شرط موضوعي يتمثل في أهلية الوسيط للنظر في النزاع وهنا تصبح المسألة متعلقة أآثر بموضوع وطبيعة القضية، إذ يفترض أن يكون الوسيط المعين من أجل إجراء الوساطة في نزاع ما قادرا على فهم طبيعة هذا النزاع وله الدراية والمعرفة الكافية بجوانبه المختلفة، ما يمكّنه من إيجاد الحلول المناسبة له ولهذا السبب فإن القانون الجزائري لم يقيد الوسطاء القضائيين باختصاص معين، بل فتح المجال أمام جميع الاختصاصات والميادين العلمية والعملية مراعاة لاختلاف طبيعة النزاعات والقضايا التي يمكن أن تكون محلا لإجراء الوساطة القضائية، فقد يكون النزاع تجاريا أو مدنيا، عقاريا.
في هذا الإطار نجد أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 100-09المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي تنص على إمكانية اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم أو تكوين متخصص أو أي شهادة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات، إذن فإن أهلية الوسيط في النظر في النزاع ترتبط أساسا بطبيعة هذا الأخير، فقد يقتضي النزاع تعيين شخص ذو كفاءة علمية عالية، كما قد يكون التكوين العملي كافيا.
ليس هذا فحسب فبالرجوع إلى نفس المادة نجد أنه يمكن تعيين شخص آو سيط إذا تبينت قدرته على حل النزاع بالنظر إلى مكانته الاجتماعية، وفي هذه الحالة فإن القانون لم يشترط أي تكوين معين أو شهادة علمية فبعض النزاعات تكفي فيها شخصية الوسيط وتأثيره في مجتمعه ليكون قادرا على تقريب وجهات نظر الأطراف، خاصة إذا كان هذا الشخص يتمتع بمكانة خاصة في محيطه، مما يجعله محل احترام ووقار وثقة من طرف أفراده وهذا ما يسهل مهمته الوسيط ويساهم في إنجاحها.
إن هذا المعيار ينفرد به التشريع الجزائري، إذ أن التشريعات الأوروبية مثلا تستوجب نوعا من التخصص والتأهيل العلمي أما في بلادنا فقد راعى التشريع الحقيقة الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي مازالت تسيره قواعد تخضع لبعض التقاليد على أساس أن المجتمع خاصة في الأرياف مجتمع محافظ يقوم على مبدأ تدرج العلاقات وبالتالي مبدأ الاحترام، لهذا تم اعتماد عدد كبير من الوسطاء لا يتوفرون على مؤهلات علمية ولكن يحضون بمكانة اجتماعية تسمح لهم بالتأثير الإيجابي في علاقة المواطنين. وآما تلاحظون فإن لا القانون ولا المرسوم تناول شرط السن الذي يعتبر من الشروط الأساسية التي تستجوبها العديد من المهن القضائية القضاة، الخبراء القضائيون، المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون والمترجمون…الخ فتقدير الأهلية المتعلقة بالسن يخضع للسلطة التقديرية للقاضي و قبوا الأطراف بالوسيط فإذا كان النزاع تقني محض فشرط السن يكون أقل أهمية من الكفاءة والمؤهل العلمي، أما إذا كان النزاع يستوجب الحكمة فإن شرط السن يكون العامل الأساسي لبعث الثقة في أطراف النزاع، ولهذا عملت لجنة الانتقاء على قبول ترشحات الوسطاء الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
الشرط الثالث
نصت عليها المادة 998 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يكون الوسيط محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة، فالحياد يضمن عدم تحيز الوسيط لأي طرف من الأطراف والاستقلالية تضمن عدم خضوعه لأي ضغوط أو مؤثرات خارجية يمكن أن تؤثر على مهمته ولهذا السبب جاءت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-100 وألزمت الوسيط أو أحد أطراف النزاع بإخطار القاضي بأي وضعية يمكن أن تشكل تهديدا أو مساسا لحياد الوسيط أو استقلاليته وذلك في الحالات التي يكون فيها للوسيط مصلحة شخصية في النزاع أو كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم، أو له خصومة سابقة أو قائمة معه أو إذا آان أحد أطراف الخصومة في خدمته أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.
وإخطار القاضي بتوفر إحدى هذه الحالات يتم بغرض اتخاذه الإجراءات التي تضمن حياد الوسيط واستقلاليته فيمكنه مثلا استبدال الوسيط القضائي بآخر، وهذه إحدى مزايا نظام الوساطة القضائية في القانون الجزائري إذ أن قبول الأطراف لهذا الإجراء لا يعني خروج القضية من ولاية القاضي ولكن الإجراء يتم تحت إشرافه وذلك ما يضفي عليه الشرعية والمصداقية، هذا عن الشروط الواجب توفرها في الوسيط مع وجوب الإشارة إلى أن هذا الأخير ملزم أثناء تأدية مهامه بحفظ السر المهني وعدم التزامه بذلك يعرضه للعقوبات المقررة قانونا وهذه من المزايا الأخرى التي تجعل الوساطة القضائية كطريق بديل لفض النزاعات يوفر نفس الضمانات الثقة التي تمنحها الجهات القضائية للأطراف.
إجراءات تعيين الوسيط القضائي :
الإجراءات المتبعة في تعيين الوسيط القضائي منصوص عليها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-100 على النحو الآتي يتم إعداد قوائم الوسطاء القضائيين على مستوى آل مجلس قضائي ليتم الاعتماد عليها في اختيار الوسيط المراد تعيينه في النزاع فلا يمكن تعيين وسيط من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي تنظر إحدى محاكمه في القضية محل إجراء الوساطة ماعدا في حالات استثنائية، لاسيما إذا تعلق الأمر ببعض النزاعات التي تتطلب وسيطا ذو تخصص أو تكوين غير متوفر عادة.
آما أنه لا يمكن للجهة القضائية أن تقوم بتعيين وسيط غير مقيد ضمن قوائم الوسطاء المعتمدين إلا في حالة الضرورة وفي هذه الحالة يستوجب على الوسيط المعين أن يؤدي اليمين القانونية أمام القاضي الذي عينه قبل مباشرة مهامه.
وللتسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين يوجه المعني بالأمر طلبا إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح ويرفق به الوثائق الضرورية وهي:
–صحيفة السوابق العدلية
– شهادة الجنسية
–شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
– شهادة الإقامة
يقوم النائب العام بإجراء تحقيق إداري حول المترشح ثم يحول الملف إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها، ثم ترسل القوائم المعدة إلى معالي وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار، وتتم مراجعتها سنويا في أجل شهرين على الاكثر من افتتاح السنة القضائية.
يقوم الوسيط بتأدية اليمين القانونية أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه قبل أن يباشر مهامه. وبهذا الصدد تجرد الإشارة إلى أنه لم يشترط توفر الوسيط على مكتب لأداء مهمته ذلك أن الوساطة لا يجب أن تتقيد بشكليات كثيرة ومعقدة كون أن الهدف منها هو الوصول لفض النزاعات في ظروف حسنة ترضي أطراف النزاع وتحترم إرادتهم بما في ذلك اختيارهم لمكان إجراء الوساطة، فقد تجرى بمكتب، بمنزل الوسيط أو لأحد الأطراف، أو لدى الغير، أو في المسجد.

look/images/icons/i1.gif إجراءات تعيين الوسيط القضائي
  14-01-2021 12:26 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي موضوع مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، تعيين ، الوسيط ، القضائي ،









الساعة الآن 08:48 PM