السلام عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم
[face=Arial Narrow]الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في ظل قانون 08-09[/face] [face=Arial Narrow]الوساطة القضائية[/face] [face=Arial Narrow] la médiation[/face]
[face=Arial Narrow]قطعا أن نصوص [/face] [face=Arial Narrow]المواد 994 ولغاية 1005[/face] <font face="Arial Narrow"> من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتعلق بالوساطة بعد اللجوء للقضاء وهو ما يفيد عدم وجود اية نصوص تسمح للأطراف اللجوء للوساطة سواء أكان الوسيط خاص أو مؤسساتي لحل النزاع من دون مصادقة القضاء أو تثبيت هذه الوساطة . وهو أمر يبقى في نظرنا ثغرة.
أما الوساطة التي يمكن أن نقول عنها انها قضائية فإنها طبقا للمادة [face=Arial Narrow]994 (ق إ م إ)[/face] <font face="Arial Narrow"> وجوبية في جميع المواد بإستثناء قضايا الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام.
أي أن القاضي يجب أن يعرض على الأطراف الوساطة وفي حالة قبولها يعين القاضي وسيطا لمحاولة التوفيق بين الأطراف لتمكينهم من ايجاد حل.
ما يلاحظ أن المشرع استثني قضايا الأسرة والقضايا العمالية من الوساطة ...في حين أن المادة 439 من نفس القانون تتكلم عن الصلح وهو التوفيق كمصطلح مرادف للوساطة ،ولعل الفارق يكمن في أن القاضي هو من يقوم بمسعى الصلح علما ان المادة 446 تجيز للقاضي تعيين محكمين اثنين لمحاولة الصلح.
وأيضا بتفحص المادة 504 (ق إ م إ) فإن الدعوى الإجتماعية يجب أن ترفع في أجل لا يتجاوز 06 أشهر من تاريخ محضر عدم الصلح وذلك تحت سقوط الحق في رفع الدعوى.
وبالرغم من أن هذا الإجراء يسبق رفع الدعوى فهل الإستثناء السابق جاء في صيغة العموم والنص الحالي خاص؟؟؟ هذا امر متروك للنقاش.
يبقى في هذا الصدد المتعلق بالوساطة أنها توكل لشخص طبيعي أو معنوي وهو ما يفيد أن الشخص الطبيعي الذي يعينه القاضي او الجمعية كمؤسسة وساطة مؤسساتية تعين أيضا من طرف القاضي للقيام بالوساطة[face=Arial Narrow] خلال مدة 03 [/face] <font face="Arial Narrow">أشهر يمكن تجديدها بموافقة الخصوم مرة واحدة .
وما يلفت الإنتباه هو وجوب قبول الوسيط للمهمة وبعد المساعي من طرف الوسيط يحرر محضرا يضمنه محتوى الإتفاق ويوقعه الخصوم . وترجيع القضية أمام القاضي ليقوم بالمصادقة على محضر الإتفاق [face=Arial Narrow]le juge consacre le procès-verbal d accord[/face] <font face="Arial Narrow"> بموجب أمر غير قابل لأي طعن ويعد محضراالإتفاق سندا تنفيذيا.
في الأخير يجدر القول ان مسعى اللجوء الى الطرق البديلة يهدف بالأساس تجنب استمرار النزاع وإعادة العلاقات وابقائها مستمرة وانها لا تهدف بأية حال الى تحديد من يربح ومن يخسر (الطرفان رابحان ) وهو الشئ الجديد للحلول المبتكرة بشكل لا يتوافر في المحاكمة القضائية التي تفصل في النزاع بغض النظر عن الرابح والخاسر.
ولعل المقولة عندنا "رابح الشرع.. خاسر" وعندهم [face=Arial Narrow]( un mauvais compromis vaut mieux qu’un bon procès )[/face] <font face="Arial Narrow"> هي مقولة وان كانت تعبر عن الحذر التقليدي بشأن بطء الفصل وتفادي المجهول غير المعلوم .فإنها تبدو غير صحيحة بمنظور أن الطرق البديلة في تطور مستمر بحيث أن الوساطة تسعى الى البحث عن حل اتفاق تصالحي وفي حالة ما اذا كان النزاع مستفحل فالتحكيم يكون بمثابة الحل المفضي الى قرار تحكيمي يكتسي حجية الشئ المقضي فيه.
وعلى أساس ذلك وبالرغم مما يمكن ان يناقش بشأن الطرق البديلة المنصوص عليها في هذا القانون رقم 08-09 فإننا نرى أن المشرع وفق على الأقل في هذه الإستفاقة بالنص على هذه الطرق مسايرة في ذلك لكل التشريعات الأخرى التي تسعى الى تكريس هذه الوسائل خدمة لمصالح شعوبها وترسيخ دعائم السلم القانوني والعدالة الوقائية (هذا المفهوم الذي بدا يظهر كأحد الخيارات الجديدة المواكبة لمفهوم العولمة على الأقل بالمفهوم الإيجابي لها).
تم تحرير الموضوع بواسطة :جمال
بتاريخ:17-03-2013 05:17 صباحاً