logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-03-2013 07:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2013
رقم العضوية : 112
المشاركات : 30
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين
المحكمة العليا
حي 11 ديسمبر 1960- بن عكنون

الجزائر

مذكـــرة مجلــــس الاتحــــاد
بخصـــــوص الوسطــــاء القضائييـــن

إن مجلس الاتحاد المنعقد بمقره بالمحكمة العليا يوم الخميس 16/04/2009 برئاسة السيد رئيس الاتحاد.
بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10 مارس 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 لسنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسطاء القضائيين.
و اعتبارا بأن مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة و تتنافى مع أية علاقة تبعية (المادة الأولى و المادة 87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة).
و نظرا لكون المرسوم التنفيذي السالف الذكر المتعلق بكيفيات تعيين الوسطاء القضائيين يجعل الوسيط القضائي في وضعية تبعية لا لبس فيها للجهة القضائية: بخصوص الانتقاء و التأديب.
فإن مجلس الاتحاد يعتبر بأن المحامي الممارس لا يستطيع أن يكون في آن واحد وسيطا قضائيا.
ان مجلس الاتحاد نظرا للإعتبارات السالفة الذكر يطلب من السادة النقباء أن يخيروا المحامين الممارسين الذين أدوا اليمين كوسطاء قضائيين إما أن يستقيلوا من هذا السلك (سلك الوسيط القضائي) و إلا يتم اغفالهم تلقائيا حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة.
ان مجلس الاتحاد قرر تبليغ هذه المذكرة لمعالي وزير العدل حافظ الأختام.

رئيس مجلس الإتحاد

النقيب الأستاذ مناد بشير

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحامي ، الممارس ، يستطيع ، يكون ، واحد ، وسيطا ، قضائيا ،









الساعة الآن 09:32 PM