بسم الله الرحمن الرحـيــم
السندات التنفيذية في القانون الجزائري
مقدمة
لقد حصرالمشرع الجزائري السندات التنفيذية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون التطرق إليها أو تعريفها تاركا ذلك للفقه والقضاء،فالسند التنفيذي إذن هو تلك الوثيقة التي في فصلت في الخصومة ما بين الأطراف المتنازعة والممهورة بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على خلاف دلك ،وهي عادة ما تتمثل في الحكم.ويعني بالأحكام ، هي الحكام الموضوعية التي يصدرها القضاء متضمنة منفعة لطرف يلجأ إلى القوة الجبرية لتنفيذه أي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي كما هو منصوص عليه قانونامستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية بمعنى ألا يكون طالب التنفيذ قد أستوفى حقه بالطرق الودية خارج مكتب التنفيذ
أو يكون الدين قد انقضى بالتقادم
بمرور 15 سنة من حصول الدائن طالب التنفيذ على النسخة التنفيذية ، أو أن حقه غير تابت كما هو الحال في الأحكام التمهيدية، أو وجود هدا الحق غير أنه معلقا على شرط أو أجل أو غير محدد المقدار كما هو الحال بالنسبة للأحكام المشفوعة بالغرامة التهديدية أو الأحكام المتضمنة مهلة للوفاء ، ومايهمنا هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع والمتضمنة منفعة لأحد الخصوم ومن ثمة فإن الأحكام التحضيرية والتمهيدية هي أحكام غير قطعية كما هو الحال في الأحكام الفاصلة في الدفوع والمسائل الفرعية .
- فالأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القاضية بالالتزام دون الأحكام المقررة أوالمنشئة للحق.والسندات التنفيذية التي تعنينا هي تلك التي حصرها المشرع في المادة 600 من ق إ م إ و هي تلك الأحكام القضائية التياستنفدت طرق الطعن العادية وكدا الأحكام غير الإنتهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأوامر الإستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تحديد المصاريف وقرارات المجالس القضائية وأحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الإنفاق المؤشر عليها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط ،و أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط وجميع الصكوك والأوراق المالية المرفقةبالاحتجاج الرسمي على المدين و العقود التوثيقيةالممهورة بالصيغة التنفيذية، ومحاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط ، أحكام رسو المزاد على عقار
- فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني .و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnation دون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئنافبممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية.
المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.
والسنـدات التنفيذيـة هـي
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار،
وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.
المطلب الأول : أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
الفرع الأول : الحكم النهائي
هو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفة نهائية طبقا لنص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والدي فصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار .كما أنه قانونا إن تفصل المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف في الدعاوي المنازعات الاجتماعية عندما تقضي باستئناف علاقة العمل المنصوص عليها بالمادة73/4 من القانون رقم 90- 11 المتضمن علاقة العمل المعدل والمتمم ، أوالمطالبة بشهادة عمل .فهي أحكام تصدر حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، أي لا تقبل الاستئناف.
الفرع الثاني : الحكم الابتدائي
وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ولازال قابلا للاستئناف أو صدر غيابيا في حق أحد الخصوم ، فصدورالحكم بهده الصيغة لا يكسبه القوة التنفيذية إلا بالاستنفاد المعارضة في الحكم الغيابي وبالاستئناف للحكم المعتبر حضوري وللحكم الحضوري أو بمرورأجل ميعاد المعارضة أو الاستئناف دون القيام بإجراءات الطعن ، عندئذ يكون الحكم قد استغرق أوجه الطعن العادية من معارضة أو استئناف، إلا أنه تفاديا طول إجراءات التقاضي جعلالمشرع الجزائري ينص في عدة أحكام بإمكانية التنفيذ الحكم الابتدائي رغم عدم إنتهائيته واستغراقه لأوجه الطعن العادية، بمعنى تنفيذ الحكم الابتدائي قبل أوانه هو استثناء من القاعدة ، أي إنه يبقى معلقا بمصير الحكم الذي سلك الإجراءات العادية فيبقى الحكم إذا بقي ويزول إذا ألغي من محكمة الاستئناف.
النفاذ المعجل L’exécutionprovisoire
وهو تنفيذ استثنائي للأحكام القضائية يوصف كذلك بالتنفيذ مؤقت إذ يجوز إجرائه بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي دون مراعاة أجل 15 يوما إدا أشتمل الحكم على النفاذ المعجل أو كان أمرا إستعجاليا كما هو منصوص عليه في المادة 614 من ق إ م إ ، و من ثمة فإن التنفيذ المعجل يعتبر خروجا عن قاعدة الأثر الموقف لطرق الطعن العادية ، فالتنفيذ المعجل للحكم يمكّن المحكوم له بتنفيذ حكمه الابتدائي دون القيام بإجراءات تبليغه وهو الاستثناء الذي قررته الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 609 في الفقرة الثالثة منها واللتان أجازتا تنفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الحالات المعينة والواردة على سبيل الحصر ويجوز للقاضي كذلك فيالأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاد المعجل بكفالة أو بدون كفالة Cautionnement وهو مبلغ لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حالة إدا ما ألغي الحكم القاضي بالنفاذ المعجل في المعارضة أو في الاستئناف وإصلاح ما يترتب على التنفيذ المؤقت من مخاطر.
يفهممن دلك أن التنفيـذ المعجل نوعان، نوع منصوص عليه في القانون ويسمى بالتنفيذ المعجل القانوني L’exécution provisoire légale.أو أن يكون مصدره القضاء، أي أن القضاء هو الذي أمر به فيسمى عندها بالتنفيذ المعجل القضائي L’exécution provisoire judiciaire
أولا - التنفيـذ المعجل القانوني
التنفيذ المعجل القانوني يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون ، فهو ليس في حاجة إلى المطالبة بهحتى يقضي به القضاء وإنما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار أن يطلبه الخصوم بل أكثر من دلك أن صفة التنفيذ المعجل يستوجب عدم الحكم بها ، لأنه لا حاجة إلى حكم للمحكمة للقضاء به ،فإذا قضت بها المحكمة في حكمها فلا يكون دلك إلا تكرارا وترديدا لحكم القانون.فإلزامية التنفيذ هي صفة مستمدة مباشرة من القواعد القانونية الآمرة ، لدا لا داعللأطراف لطلبه كما أنه لا داع للحكم أن ينص عليه، فهو ملصق بالحكم تلقائيا بغض النظر عن رغبة الجهة القضائية والأطراف. ولقد أورد المشرع الجزائري حالات التنفيذ المشرع على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 299 والمادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإداري ، الأوامر الصادرة في مواد الإستعجالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو بأيتدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ،كما أن هناك أوامر الإستعجاليةصادرة من القسم الاجتماعي طبقا أحكام المادتين 506و509 من ق إ م إ وما يليها المتعلقة بإتخادهللإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل ، كما أن هناك أحكام صادرة في النزاعات الفردية في العمل والتيتضمنها القانون المؤرخ في 6 فبراير 1990 أو الصادرة عن القسم العقاري في المادة 521 وما يليها من قانون الإجراءات بشأن إتخاد القاضي العقاري للتدابير التحفظية والإستعجالية اللازمة، أو بشأن ما يتخذه القاضي التجاري من أوامر مؤقتة حفاظا على الحقوق موضوع النزاع والتي تضمنتها أحكام المواد 536 منه ، كما أن الأحكام الصادرة في مجال الإفلاس والتسوية القضائية فأنها تنفذ تنفيذا معجلا طبقا لحكام المادة 227 من القانون التجاري ، هي أحكام قد أضفى عليها المشرع الجزائري صفة التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها كما هو منصوص عليه في المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بمعنى أنه ورغم أن هده الحكام غير نهائية إلا أن المشرع قد اكسبها قوة الشيء المقضي به حفاظا على أموال صاحب الحق وحماية له.
ثانياـ التنفيـذ المعجل القضــائي L’exécution provisoire judiciaire
فالتنفيـذ الحكم القضائي معجلا هو دلك الحكم الذي يستمد قوته التنفيذية المعجلة من القضاء ، وهو الذي لا يجوز للقاضي الحكم به إلا في حال طلبه من أحد الخصوم ، لكن إدا طلبه من له الحق فيه فلا يجوز للمحكمة أن ترفضه. يستنبط من ذلك أن التنفيذ المعجل القضائي قد يكون إلزاميا للقضاء وقد يكون في أماكن أخرى اختياريا تبعا لسلطة القاضي التقديرية قد تقضي به المحكمة وقد لا تقضي وإذا كان اختياريا وقضت به يجوزاها أن تشترط على المحكوم له بالنفاذ المعجل تقديم كفالة ، كما يمكنها أن تعفيه منها، أما في التنفيذ المعجل الإلزامي فلا يجوز اشتراط الكفالة لمنحه
أـ التنفيذ المعجل القضائي الإلزامي أو الو جوبي:
وهو ما تضمنته الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص‘‘باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل،رغم المعارض أو الاستئناف ، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوةالشيء المقضي به .ففي هده الحالات الأربع التي جاء بها المشرع على سبيل الحصر يمنح فيها التنفيذ المعجل بدون كفالة
متى ثم طلبها من قبل الخصوم ، فلا خيار للقاضي إلا الأمر بالنفاذ المعجل أي أنه ليس للقاضي فيها سلطة تقديرية ، وكل من خالف دلك يعرض حكمه للإلغاء.
الحالة الأولى: الحكم بناءا على عقد رسمي.
إن العقود المحررة من قبل الموظفين العامين هي حجة على أطرافها فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا بموافقة الأطراف ومن ثم فإنه ما ورد في العقد الرسمي من تصرف قانوني أو واقعة مادية يكون ملزم لأصحابها كأصل عام لايحتاج صاحب دلك العقد أو السند من على اللجؤ إلى القضاء من اجل استصدار أمر أو حكم من أجل القضاء بمضمونه غير أن دلك السند أو العقد الرسمي في كثير من الأحيان يكون غير محدد اجل التنفيذ أو أن الدين يكون غير محدد المقدار ، أو يكون تنفيذه مقترنا بشرط بمعنى أن السند يكون غير قابل للتنفيذ بذاته وإنما يتطلب لتنفيذه استصدار حكم يكون هدا الحكم في ظل ثبوت الحق الموضوعي الصادر مشفوعا بالنفاذ المعجل الوجوب، يكون النفاذ المعجل وجويا طالما أن درجة تأييده في حالة الطعن فيها اما بالمعارضة أو الاستئناف تكون بنسبة منعدمة.
الحالة الثانية :الحكم بناء على اعتراف أو إقرار من قبل المحكوم عليه.
إدا تضمنت كتابات المدعى عليه أمام القضاء إقرارا صريحا بما يطالب به المدعي من حق، فإن الحكم الذي سوف يصدر في موضوع الدعوى يكون حكما مشفوعا بالنفاذ المعجل متى طلبه المدعي
الحالة الثالثة: الحكم بناءا على حكم سابق حائز لقوة الشئ المقضي به
ففي هدهلحالة فإن الحق يكون ثابت بما يتضمنه السند القضائي من حقوق ، ومن ثمة فإن الحكم الذي سيصدر في مثل هده الحالة مستندا على حكم سابق نهائي، سوف يصدر معجلا إذا ما أقترن بطلب التنفيذ المعجل من المدعي
الحالة الرابعة: في الحكم المتضمن للنفقة الغذائية
النفقة الغذائية كأصل عام تكون حق للشخص المطالب بها والذي يحتاج إلى حماية خاصة لأن التأجيل في عدم صرفها له قد يلحق به ضررا أكيدا كما هو الحال بالنسبة للقصر، ضيف إلى دلك فإن النفقة الغذائية طالما هي واجب بالنسبة للشخص الملزم بها، فإن إشفاع الحكم القاضي بالنفقة المعجل في حالة طلبها فإنه لا يضر بمصلحة المدعى عليه الملزم بالنفقة ، وإنما المنازعة في حال وقوعها تكون حول مبلغ ومقدار النفقة فحسب.
الحالة الخامسة: في الحكم المتضمن طلب منح السكن لممارسة الحضانة.
طالما أن الحق في السكن بالنسبة للمحضون هي من الأمور الإستعجالية التي لا تتطلب الانتظار، فإن الحكم بالسكن للممارسة الحضانة يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل إدا طالبت من لها الحق قانونا بالحضانة .
ب ـ التنفيذ المعجل القضائي الجوازي
أما في الحالات الأخرى فإنه يجوز لقاضي الموضوع الذي يملك سلطة تقدير الأمور أن يأمر بالتنفيذ المعجل من عدمه بكفالة أو بدونها وله سلطة تقدير الأمور
كما هو الحال في القضايا الإستعجالية فالقاضي له السلطة التقديرية في القضاء بالتنفيذ المعجل كما له أن يقرنه بإيداع مبلغ كفالة بكتابة ضبط المحكمة هين التنفيذ المعجل.
الأوامرالقضائية Ordonnance sur Requête المطلب الثاني : الأوامر الإستعجالية
يمكن تعريف القضاء الاستعجالي بانه الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس باصل الحق وانما يقتصر على الحكم باتخاد اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة او احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين و القضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس باصل الحق وفقا للمادة 918 من ق ا ج م د :"يامر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا ينظر في اصل الحق و يفصل في أقرب الاجال " .
لقاضي الإستعجال سلطات تتمثل في :
- الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري أو وقف آثار معينة فيه متي كانت ضروف الإستعجال تبرر ذلك مادة 919 قانون إجراءات مدنية و إدارية.
- الأمر بكل التدابير الضرورية للمحافضة علي الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة والتي تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع علي تلك الحريات ويفصل قاضي الإستعجال في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تاريخ الطلب 920 قانون إجراءات مدنية و إدارية .
- الأمر في حالة الإستعجال القصوي ولو في غياب القرار الإداري المسبق بتدابير ضرورية أخري دون عرقلة تنفيذ القرار الإداري بموجب أمر علي عريضة
الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه في حالة التعدي أو الإستلاء أو الغلق الإداري
مادة 921 قانون إجراءات مدنية و إدارية
- التعديل أو وضع حد علي التدابير التي سبق الأمر بها بناء علي طلب من صاحب المصلحة أو ضهور مقتضيات جديدة مادة 922 قانون إجراءات مدنية و إدارية
يرتب الأمر الاستعجالي آ ثاره من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ للخصم المحكوم عليه . غير انه يجوز لقاضي الاستعجال ان يقرر تنفيده فور صدور . يبلغ امين ضبط الجلسة بامر من القاضي منطوق الامر ممهور بالصيغة التنفيدية في الحال الى الخصوم مقابل وصل الاستيلام ادا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك وفقا لنص الم 935 ق م ا د .
- الفرق بين الاجراءات السابقة و الاجراءات المعدلة :
في قاانون الاجراءات المدنية القديم (قبل التعديل) كان الفصل في الدعوى الاستعجالية يكون من اختصاص قاضي فرد حسب نص الم 171 مكرر و الم 172 ق اج المدنية القديم اما في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد طبقا لنص الم 917 يفصل في الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع . ففي ق ا ج م د الجديد اشترط تحت طائلة البطلان ارفاق العريضة الافتتاحية الرامية الى وقف تنفيد القرار الاداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع حسب نص الم 926 ق ا م ا د لكن لم ينص عليه في القانون القديم . اما في ق ا م ا د الجديد حسب نص الم 931 تنص على انه "يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة مالم يقرر قاضي الاستعجال تاجيل اختتامه الى تاريخ لاحق و يخطر به الخصوم بكل الوسائل.
المطلب الثالث:الأوامر على العرائض
هي الأوامر القضائية الصادرة عن القضاء بناءا على طلب من الأطراف دون حضور الخصوم أو مرافعة وجاهية تصدر وهي مشمولة بالنفاذ المعجل قانونا كما تنص على دلك المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومثال هده الأوامر التي تعد من السندات التنفيذية الأوامر الخاصة بتحديد المصاريف القضائية بنص المادتين417 و442 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تقضي بتصفية مقدار المصاريف القضائية بموجب أمر يصدره القاضي .
كما أن أوامر تخصيص الصادرة في شأن عقارات المدين فإنها تخصص بمجرد أمر يصدره رئيس المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة 1/941 من القانون المدني. والتيتنص ‘على الدائن الذي يريد أخد تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة ‘...على أن يدون رئيس المحكمة في ذيلها أمره بالتخصيص ‘‘ كما تنص على دلك الفقرة الأولى من المادة 942 من القانون المدني، والأمر الصادر بالتخصيص يكون واجب التنفيذ بقطع النظر عن التظلم منه ‘وهو ما تقرره الفقرة الثالثة من نفس المادة.
المطلب الرابع : أوامرالأ داء Ordonnance Injonction de Payer
بنص المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية خالف المشرع الجزائري للقواعد العامة المقررة لرفع الدعاوي إذ مكن الدائن من حقه في اللجؤ إلى هدا الإجراء متى كان دينه مبلغا من النقود معين المقدار تابت بالكتابة العرفية متضمنا لاعتراف بدين أو بتعهد بالوفاء أو بفاتورة مؤشر على صحتها من طرف المدين ،ومستحق وحال الأداء وكان المدين له محل إقامة معروف في الجزائر،ودلك من خلال مطالبة الدائن رئيس المحكمة بأمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين بالإضافة إلى المصاريف القضائية وهدا طبقا لنص المادة 307 من ق إ م إ ،إدا تبين لرئيس المحكمة صحة الدين ، يؤشر على طلب الدائن ليتم التبليغ الرسمي المدعى عليه المدين تكليفه بالوفاء خلال خمسة عشر يوما ، فإذا إدا لم يقم المدين باعتراضه على أمر الأداء خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه تبليغ أمر الأداء ، يحوز الأمر على قوة الشيء المقضي به.ليمهر بمعرفة رئيس أمناء الضبط بالصيغة التنفيذية كما هو منصوص عليه في المادة 309 من ق إ م إ . أما إدا رفض طلب الدائن فله الحق في إتباع الإجراءات العادية لرفع الدعاوي. أما في حالة اعتراض المدين على أمر الأداء فعليه الاعتراض عليه عن طريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره ليفصل فيه وفقا الإجراءات العادية للتقاضي.
المطلب الخامس: أوامر تحديد المصاريف القضائية
- يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة كما يعفي المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية مادة 417 ق إ م إ
- تشمل المصاريف القضائية
1 الرسوم المستحقة للدولة
2 مصاريف سير الدعوي تشمل ( مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي , الترجمة , الخبرة , إجراءات التحقيق , التنفيذ ) كما يحددها التشريع
3 مصاريف أتعاب المحامي كما يحدده التشريع
- الخصم الذي خسر الدعوي القضائية يتحمل المصاريف القضائية مالم يقرر القاضي تحميلها جزئيا أو كليا لطرف آخر
- يجوز للقاضي في حالة تعدد الخصوم الخاسرين الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها مادة 419 فقرة 2 ق إ م إ
- يتحمل الخصوم المدينون بتضامن المصاريف عندما يحكم عليهم بسبب إلتزام تضامني مادة 420 ق إ م إ.
- يتضمن القرار أو الحكم أوالأمرالفاصل في النزاع تصفية مقدار المصاريف إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره
- في حالة تعذر التصفية تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوي مادة 421 فقرة 2
ملاحضة :
يجوز للخصوم الإعتراض علي تصفية المصاريف في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي إذ كان صادر في آخر درجة أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
- الأمر الفاصل في الإعتراض غير قابل لأي طعن
المطلب السادس: القرارات القضائية.
القرارات القضائية هو ما تصدره الغرف القضائية على مستوى المجالس القضائية عدا قرارات غرفة الاتهام وكدا قرارات المحكمة العليا .أما قرارات مجلس الدولة فتكون واجب النفاذ متى فصل بصفته جهة استئناف وقضى بتأييد حكم صادر عن المحكمة الإدارية يما قضى بحق أو بالتزام أو بتعديله أو قضى بإلغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى ، أما القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية فتكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها بعد إمهارهابالصيغة التنفيذية .
ـ قد تقضي المحكمة على المدعى عليه بالتزام ، باستئناف الحكم يصدر قرارا عن بتأييد الحكم المستأنف فيه ففي هده الحالة لا يعد القرار الصادر عن المجلس القضائي سندا تنفيذيا ، وإنما القرار يحل محل شهادة عدم الاستئناف للاستدلال به أمام أمانة ضبط الحكمة للمطالبة بنسخة من الحكم الممهورة بالصيغة التنفيذية .
ـ وقد تؤيد جهة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة القاضي برفض الدعوى القاضي برفض الدعوى ، فالقرار أسوة بالحكم لايعدان سندا تنفيذيا طالما أنهما لم يقضيان بالتزام
ـ وقد ترفض المحكمة طلبات المدعي ، غير أن جهة الاستئناف تلغي الحكم القاضي بالرفض وتفصل من جديد بالتزام ، فهنا القرار القضائي هو الذي يكون يمهر بالصيغة التنفيذية على مستوى أمانة ضبط المجلس القضائي . ـ كما قد تقضي المحكمة ببعض الحق دون الطلبات الأخرى فيستأنف الحكم ويؤيد الحكم مبدئيا وتعديلا له القضاء بطلبات أخرى ، فهنا القرار القضائي هو الذي يكون سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية .ـ أما القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بصفته درجة ابتدائية ونهائية فقراراته هي التي تسلم ممهورة بالصيغة التنفيذية.
العقود الرسمية Actes authentiques
تعرفها المادة 324 من التقنين المدني الجزائري : << العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ماتالقه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه >> هذا بعد التعديل أما قبل التعديل فقد كانت الإختلاف في كلمة العقد الرسمي حيث كان المشرع يسميها الورقة الرسمية وهذا يعتبر خطأ وقع فيه المشرع لأن كلمة عقد تعني التصرف القانوني ، والورقة تعني السند الذي يدون عليه التصرف القانوني ويثبته ، والحكم ببطلان الورقة لايعني بطلان التصرف وبطلان التصرف لايعني بطلان الورقة فكان يجب ان يترك المشرع المادة كماا كانت عليه قبل التعديل
شروط العقد الرسمي : وهي كالآتي
أولا : أن يصدر العقد الرسمي من الهيئة المكلفة بتحريره والتي قد تكون إما موظف عام والموظف هوكل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها بأجر او بدونه : كالقاضي ، كاتب الجلسات ، موظف المحكمة بالنسبة لاوراق المرافعات ،او موظفا بإحدى الهيئات المحلية او الإدارات المركزية للحكومة او المؤسسات العمومية
أو ضابط عمومي كالموثق ، المحضر القضائي ، ضابط الحالة المدنية ، القناصل
أو شخص مكلف بخدمة عامة مثل الخبراء الذين تنتدبهم المحكمة لتحرير المحضر
ثانيا : أن يكون الموضف مختصا بتحرير العقد :
لايكفي أن يكون العقد الرسمي صادرا من الهيئة المختصة بل يجب ان يكون أيضا في حدود سلطة واختصاص الموظف فيجب ان يكون الموظف العام ذا ولاية في تحرير الورقة فلم يتم عزله ولا نقله أو وقفه عن أداء وظيفته ، وإلا اعتبر العقد باطلا وإذا حدث هذا العزل دون علم الموثق و ذوي الشأن ، فاعتبارا لحسن نيتهم ورعاية للوضع الظاهر تعتبر تلك الورقة رسمية وأن يكون أهلا لتوثيق الورقة الرسمية إذ هو في الأصل أهلا لتوثيق كل الأوراق الرسمية التي تدخل في اختصاصه مالم تكن له في توثيق الورقة مصلحة شخصية أو تربطع بأحد أطراف العقد أو بالشهود علاقة قرابة إلى الدرجة الرابعة
بالإضافة إلى الإختصاص المكاني حيث حدد القانون لكل موظف دائرة إقليمية معينة يباشر فيها عمله ولا يجوز أن يتعداه
ثالثا : مراعاة الأوضاع المقررة قانونا : يجب على الموظف العام أن يراعي في تحرير العقد الشروط التي فرضها القانون عليه
جزاء الإخلال بشرط من هذه الشروط :
بالرجوع إلى المادة 326 مكرر 2 << يعتبر العقد الرسمي غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل ، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف >> فيصبح للعقد الرسمي حجية المحرر العرفي في الإثبات متى كان العقد يحتوي على تصرف رضائي أما إذا كان التصرف شكليا أي تعتبر الكتابة فيه ركنا لنعقاد التصرف فإن تخلفها يبطل العقد وتصبح كل البيانات الواردة فيه باطلة تنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية علي منح المشرع الجزائري الصفة التنفيذية للعقود الرسمية والتي سمى بعضها بعقود الإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة وهي العقود التي يثم تحريرها بمعرفة موثق وهم الدين يقومون بتسليم نسخ تنفيذية من العقود الموثقة والمودعة لديهم أصولها.
- إن المادة 20 من قانون التوثيق الصادر بموجب أمر رقم 91/70 في 16 . 12. 1970، تنص علي أن تذيل الصور التنفيذية من العقود الرسمية بالصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائية.
المطلب السابع : أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة
الفرع الأول أحكام المحاكم الإدارية
يترتب على النطق بالحكم أن يخرج النزاع من ولاية القضاء الذي أصدر الحكم أو القرار
ويصير هذا الأخير حائزا للحجية كما يترتب عليه بدء مواعيد الطعن ويجب لصحة أحكام المحاكم الإدارية أن تتشكل هاته المحكمة من 3 ثلاثة قضاة علي الأقل من بينهم رئيس ومساعدان إثنان برتبة مستشار حسب المادة 3 فقرة 1 من قانون 98 - 02.
- وما يوضح أن أحكام المحاكم الإدارية عبارة عن سند تنفيذي كما أتي في المادة 600 فقرة 7 = هي المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت علي أن
(الإستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف )
- إستثناءا يوقف تنفيذ الحكم الإداري في الحلات التالية
الحالة الأولى:
نصت عليها المادة (913 ق.إ.م.إ) ، وتتعلق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وذلك بموجب "أمر" صادر عن مجلس الدولة متى توفرت شروط معينة، ويفهم من صياغة المادة واستعمالها مصطلح " أمر" أن الفصل في وقف التنفيذ هنا يتم وفق إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإنه يقع بناء على عريضة استعجالية بوقف التنفيذ
كما يفهم منها أن الأمر هنا يتعلق بالأحكام ذات المضمون المالي، فهي قابلة لطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولة الذي يأمر به إذا توفرت شروط معينة حددتها المادة، كما يلي:
- إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة، لا يمكن تداركها.
- إذا قدم الطاعن في عريضة الاستئناف أوجها جدية تجعل احتمالات إلغاء الحكم المستأنف كبيرة.
- أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه (وهو من تحصيل حاصل).
إن هذه الشروط المطلوبة للأمر بوقف التنفيذ، هي ذاتها الشروط المعروفة في فرنسا.
الحالة الثانية:
وتخص الحالة التي يكون موضوع الحكم المستأنف هو التصريح بإلغاء قرار إداري، في هذه الحالة يجوز كذلك لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم "متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة
نصت على هذه الحالة المادة (914 ق.إ.م.إ) وإذا كانت هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في شروط الأمر بوقف التنفيذ، فإن الفرق بينهما يكمن في أن الحالة الأولى تتعلق بطلب وقف حكم ذي مضمون مالي "يعرض المستأنف لخسارة مؤكدة يصعب تداركها"، فإن الحالة الثانية تتعلق بطلب وقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري.
الحالة الثالثة:
وتتعلق بجواز أن يأمر مجلس الدولة برفع الأمر بوقف التنفيذ المأمور به وفقا للمادتين (912، 914 ق.إ.م.إ)، وذلك "بناء على طلب من يهمه الأمر"، أي في حالـة ظهـور مقتضيات جديدة تتطلب رفع وقف التنفيذ، نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة (914 ق.إ.م.إ ).
الحالة الرابعة:
وقف تنفيذ الأوامر الاستعجالية المتعلقة بالتسبيق المالي.
نصت على هذه الحالة المادة (945 ق.إ.م.إ) بقولها: "يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب".
الحالة الخامسة:
وهي حكم عام أورده المشرع خطأ ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وهو في حقيقته يتعلق بوقف تنفيذ القرارات القضائية، حيث يجوز لمجلس الدولة وفقا لأحكام المادة (911 ق.إ.م.إ) أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط التالية:
- إذا كان من شـأن هذا الأمر القضائي الإضرار بمصلحـة عامة أو بحقوق المستأنف.
- أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف، وبمعنى آخر يجب أن يكون الاستئناف في دعوى الموضوع منشور أيضا ليقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ المأمور به من قبل المحكمة الإدارية.
الفرع الثاني : قرارات مجلس الدولة
يعتبر مجلس الدولة الهيئة العليا في النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلي جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا بمقتضى المواد 4، 9، 10، 11، و 12 من القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله يختص مجلس الدولة بالفصل في:
1- جميع الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
3- استئنافات القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية، و الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة ابتدائيا و نهائيا، و الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
-
يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات وفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مما يلي :محل الطعن بالإلغاء, الطاعن, الطعن الإداري المسبق,الإجراءات, الميعاد,انتفاء الدعوى الموازية (الطعن المقابل)
المطلب الثامن : محاضر الصلح أوالإتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط
- الصلح هو عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما علي وجه التبادل عن حقه المادة 459 قانون مدني.
- يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سيرالخصومة في أي مادة كانت مادة 4 قانون إجراءات مدنية و إدارية.
- محاولات الصلح وجوبية وتتم بجلسة سرية مادة 439 قانون إجراءات مدنية و إدارية
- ينهي الصلح النزاعات التي يتانولها ويترتب عليه إسقاط الحقوق و الإدعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية المادة 462 قانون مدني.
- يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر يحرر في الحال من أمين الضبط تحث إشراف القاضي يوقع المحضرمن طرف القاضي و أمين الضبط والزوجين
و يودع بأمانة الضبط يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا المادة 443 قانون لإجراءات مدنية وإدارية
- يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي و أمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية المادة 990 و المادة 992 قانون إجراءات مدنية و إدارية.
- محضر الصلح يعد سندا تنفيذيا
بمجرد إيداعه بأمانة الضبط المادة 993 قانون إجراءات مدنية و إدارية
المطلب التاسع : أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط
يقصد بالتحكيم في الاصطلاح القانوني، اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية، على أن يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمل أن تثورعن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين بحيث يتفقون على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين، ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به.
نستنتج أن التحكيم هوالاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم ARBITRE أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم، وقد يكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم clause compromissoir، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى عندئذ بمشارطة التحكيم.
- يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم و لا يجوز للدولة ولا للأشخاص الإعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم المادة 1006 قانون إجراءات مدنية و إدارية.
- تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي مادة 1017 ق إ م إ .
- تحوز أحكام التحكيم حجية الشئ المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه 1031 ق إ م إ.
- يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري
قابلا لتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة
من الطرف الذي يهمه التعجيل مادة 1035 ق إ م إ.
- يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الاطراف مادة 1036 ق إ م إ .
ـ الصـلح إن ما تصادق عليه المحكمة من اتفاق للأطراف وإقرار بشأن التزامات متبادلة فيما بينهم ويصدر بشأنها حكم، يصدر هدا الحكم القاضي بالصلح ممهورا بالصيغة التنفيذية .
المطلب العاشر: الشيكات والسفاتج بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري.
- يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لإنعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابت أمر بالدفع مادة 536 قانون التجاري
- يجب التمييز بين مرحلة يكون فيها السند التجارى عبارة عن سند عادى وبين المرحلة التى يصبح فيها سندا تنفيذيا وفقا لقانون الاجراءات المدنية والإدارية
المرحلة الأولي :
إن كل من الشيكات والسفاتج قبل التبليغ الرسمي للإحتجاج لا تعد سندات تنفيذية إطلاقا حتى ولو كانت مرفقة بالاحتجاج او شهادة عدم الدفع أي انهاغير قابلة للتنفيذ الجبري وبعبارة اوضح هي غير ممهوة الصيغة التنفيذية التى تستوجبها المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية والادارية في جميع السندات.
- يجب التمييز بين الإحتجاج بعدم الدفع والتبليغ الرسمي لهذالإحتجاج.
المرحلة الثانية
تصبح السندات التجارية سندات تنفيذية بعد التبليغ الرسمى للاحتجاج بعدم الدفع.
- يقوم المحضر بتحرير محضرإحتجاج لعدم دفع مبلغ شيك طبقا للمادتين529 و530 من القانون التجاري
- المحضرالقضائي يقوم بتيليغ الاحتجاج بعدم الدفع فقط ولا يقوم بالإحتجاج علي عدم الدفع هذا ما يتضح لنا من خلال المادة المادة 600 فقرة 10 .
- بعد التبليغ مباشرة ياخد طالب التنفيذ النسخ الأصلية من الشيك ومحضرالإحتجاج و محضر تبليغ الاحتجاج الى كتابة الضبط من اجل الحصول على الصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601 من ق إ م إ
- بعد الحصول على الصيغة التنفيدية يباشر إ جراءات التنفيد العادية ( تكليف بالوفاء)
- في حالة عدم الدفع في أجل 20 يوم إبتداءا من تاريخ إصدارالتبليغ يمكن لحامل الصك عن طريق أمر صادر في ذيل عريضة بحجز وبيع أملاك المسحوب عليه .
وعليه و مما سبق ذكره يتضح لناأن المشرع تدخل في المرحلة التى يكون فيها السندالتجاري سندا تنفيذيا فقط.
المطلب الحادي عشر : العقود التوثيقية
يقصد بها تلك العقود التي تصدر عن الموثق بصفته ضابطا عموميا، تتضمن تصرفا معينا، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة
وهي نوعان تعاقدية و تصريحية:
- التعاقدية : تلك التي تنطوي على تقابل إرادتين تنصب على نقل الملكية.
- التصريحية: فهي تلك التي تثبت أو تقر بالملكية.
المادة 324 ق.م، التي تنص على أن :« العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عمومي، أو ضابط عمومي أو مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه»
- والعقد التوثيقي تسميته تبين أنه يتم و يحرر أمام ضابط عمومي هو الموثق الذي يجب أن يكون مختصا إقليميا، أي الموثق الذي يمارس مهامه في مكان تحرير العقد، مع مراعاته الشروط و الشكليات المقررة قانونا، وبالتالي فالموثق المعزول أو الموقوف أو الممنوع مؤقتا عن العمل إذا حرر عقدا يقع باطلا من حيث انعدام الرسمية، لكن يمكن اعتباره عقدا عرفيا إذا ما كان ممضيا من جميع الأطراف.
كما يشترط في العقد أن يجسد اتفاق طرفين، أي يعتبره عن تطابق الإيجاب و القبول حول جمع المسائل الجوهرية في العقد، ويشترط فيه أهلية الطرفين أي بلوغهما سن الرشد المدني أي 19 سنة وعدم الحجر عليهما طبقا للمادة 40 ق.م.
المطلب الثاني عشر: محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط مادة 715 ق إ م إ
- يثبت رسو المزاد بمحضر البيع بالمزاد العلني لمن تقدم بأعلي عرض بعد المنادات 3 ثلاث مرات متتالية يفصل بينها بمدة دقيقة علي الأقل
- يتضمن محضر رسو المزاد فضلا عن البيانات المعتادة مايأتي:
1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريغخ إعلان البيع
2- أسماء و ألقاب الأطراف
3- إجراءات البيع بالمزاد العلني
4- مبلغ الدين
5- الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها
6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه
7 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا
يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المزاد وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.
ويعد سندا تنفيذيا حسب المادة 600 ق إ م إ
المطلب : أحكام رسو المزاد على العقار
العقود الأخرى التي أعطاها القانون السند التنفيذي محاضر البيع بالمزاد العلني.
- إعتبر المشرع محضرالبيع برسو المزاد سندا تنفيذيا بفرق الثمن يلزم به المزايد المتخلف ، فمحضر البيع يمهر بالصيغة التنفيذية في مواجهة من قضى به عليه وهذا ما قضت به المادة 714 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- تنقل إلي الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له علي العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني, وكذلك كل الإرتفاقات العالقة بها
- يعد حكم رسو المزاد سندا للملكية المادة 762 قانون إ م إ.
- الذي يرسو عليه المزاد ويتخلف على دفع ما تقدم به من عرض خلال الأجل القانوني المحدد في دفتر شروط البيع فإن المزاد يعاد من جديد على نفقة ومسؤولية المتخلف ، ويلزم المتخلف بدفع الفرق في الثمن المزادين دون أن يكون له الحق في المطالبة بالفرق إدا كان العرض الذي رسي به المزاد أكبر من المزاد الأول .
- حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن مادة 765 قانون إ م إ
خاتمة
كقاعدة عامة إن السندات التنفيذية القضائية تلحقها القوة التنفيذية ولا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة المؤكدة لوجود الحق لصاحب التنفيذ كما أن المشرع الجزائري خص السند التنفيذي بضمانات جعلته يتمتع بالقوة التنفيذية تترتب عليها آثار خطيرة في الذمة المالية للمدين قد تصل إلى حد المساس بحريته الشخصية للوصول إلى إعادة التوازن للعلاقة القانونية التي أخلت بفعل امتناع المدين على الوفاء بالتزاماته وما ينتج عنها من عدم التطابق بين الواقع والقانون.
من إعداد الأستاذ : حرير عبد الغاني
المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية