السلام عليــــــكملا يوجد حتى الآن تعريف محدد للذكاء، حتى الذكاء بمفهومه العام يختلف من موقع لأخر ومن بيئة إلى أخرى، في المدرسة الذكي هو المتفوق في دراسته والحاصل على أعلى الشهادات، في قطاع الأعمال هو الشخص القادر على استغلال الفرص التجارية وتحقيق أفضل المكاسب فوهو القدرة التي يمتلكها الإنسان ويستطيع ان يعبر عنها عن طريق التفكير والنشاط الحركي وان يبتدع شيئاً اخر في شتى مجالات الحياة.
ونحن كثيرا مانسمع بمقولة ( القانون لا يحمي المغفلين) فإن لم يحمي القانون المغفلين ....................... من سيحميهم
قصة القانون لا يحمي المغفلين ;
يحكى انه كان يوجد رجل أمريكي الجنسية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعاني من الفقر الشديد هو وعائلته
- وحالته كانت يرثى لها من شدة الفقر الذي كان فيه هو وعائلته وفي يوم من الأيام خطرت عليه فكره جهنمية
فقد قرر ان يعلن في الصحف الامريكيه عن اعلان .......... اعلان يبعده عن الفقر ويحول مسيرته من فقر الى غناء وثراء ...
1- فقام حقا و اعلن اعلانه (الجهنمي) في الصحف :
( أن أردت أن تكون ثريا فأرسل فقط دولار واحد فقط على صندوق بريد رقم : ............ وسوف تكون ثريا )
فبدأ الملايين من الناس يتوافدون ويرسلون دولار واحد على صندوق بريده ,, للحصول لعل وعسى على الثراء خصوصا ان دولار واحد غير مكلف على الشخص الواحد,,,,,, ولكن دهاء عقل الرجل الفذ, في ان يكون الحصول على الثراء في دولار واحد فقط جعل العملية سهلة و تسير كما يريد.....وبعد زمن حصل الداهيه على مبتغاه
, فحصد الملايين من الدولارات من المرسلين فاصبح من اكبر الاثرياء..
2- وبعدها أنزل اعلان اخر بعد حصولة على الملايين....
فكتب عنوان " هكذا تصبح ثريا " فشرح به كيفية الحصول على الملايين من خلال ارسال كل واحد دولار........................ا لخ
وفي نهاية شرحه قال :هكذا تصبح ثريا........................!!
3- وبعد الاعلان........ رفع الناس الاحتجاج عليه ورفعوا قضية عليه في المحاكم ,
- ولكن كان رد المحكمة عليهم فيه نوع من الاستهزاء في المقولة الشهيرة التي تنصف ذلك الرجل صاحب العقلية الفذة (القانون لا يحمي المغفلين) ..
نــــقد هذه المقولة يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس ، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة ، بفكرة مفادها ان ( القانون لايحمي المغفلين) ، والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها ، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل ، مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية ، فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للاثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند ، فأذا جاء الدائن بعد ذلك مطالبا بحقه امام القضاء ، فأن القاضي يطالبه بابراز سند الملكية او الدين، فأن لم يتوفر هذا وانكر المدين الدين فلا يقضى له بحقه ، فالقاضي لايحكم على مجرد الادعاء وانما على اساس ماتوفر من بينات وعند عدم توفرها يلجأ القاضي الى ماتقرره نصوص القانون او المباديء القانونية العامة في هذا الصدد ومنها مبدأ ( الاصل براءة الذمة وعدم مشغوليتها بأية ديون اوالتزامات وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينة عليه ) ولما كان الدائن يدعي خلاف الاصل فعليه عبء اثبات مايدعيه ، فأن عجز عن ذلك فالقانون لا يتمكن من حمايته لانه لم يتخذ قدرا معقولا من الحيطة اشترطها القانون لحمايته .
وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحقة ، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .
ينظر الى قيمة الشيء وتحدد نسبة بين هذه القيمة وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد كحد ثابت للغبن ، فأذا زاد الثمن عن هذا الحد او نقص عنه تحقق الغبن، وقد تراوحت تقديرات الفقهاء في هذا الباب بين الثلث وربع العشر . الذي تبناه جانب من فقهاء الشريعة الاسلامية فانه يعرف الغبن الفاحش بانه ( ما لايدخل في تقويم المقومين ) فان دخل في تقويمهم فهو يسير لا فاحش .
فلو بيعت سلعة بمليون دينار وقومها بعض اهل الخبرة بمايزيد على هذا المبلغ والبعض بما ينقص عنه كان الغبن يسيرا، اما لو اتفقوا جميعا على تقويمها باقل من هذا المبلغ فأن في البيع غبن فاحش بالنسبة الى البائع ، اما اذا اتفقوا جميعا على تقويمها باكثر من هذا المبلغ كان في البيع غبن فاحش بالنسبة الى المشتري .
أن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الانساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين ، ومن تطبيقات ذلك تبني في القانون المدني الجزائري لنظرية الغلط ونظرية التدليس مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية متطورة لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثارا قانونية عليها تجسدت في اعتبار التصرفات المشوبة بعيب من عيوب الرضا موقوفة على اجازة من تعيبت ارادته او وليه او القيم او الوصي عليه،فضلا عن تبنيه لنظرية البطلان في حالات انعدام الاهلية او محل العقد اوسببه في العقود ، كما وتبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد ....إلخ
المصدر منديات المحاكم والمجالس القضائية الأستاذ حرير ع
إن عبارة القانون لا يحمي المغفلين بالمعنى الإصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة وعبارة القانون لا يحمي المغفلين تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة .
فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يفقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك. لذا هنا لم يتمكن القانون من حمايه المدعي لأنه لم يتخذ قدراً معقولاً من الحيطة والحذر في حفظ حقوقه ككتابة عقد أو إقرار أو الاستعانة بشهود سلفاً وخلاف ذلك من البينات التي يتطلبها القانون لإثبات الحقوق.
لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن المفرط أولى بالخسارة أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة لا يعذر أحد بالجهل بالقانون فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.
وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون النظام فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية. ولضرب أمثلة على ذلك نجد أن دستور المملكة النظام الأساسي للحكم قد نص على حقوق عدة للأفراد واجبة الحماية مثل الحق في توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، إلا أن هذا الحق لم يطبق ولم يتم حمايته كما ينبغي، فالكثير من المواطنين حرموا من الرعاية الصحية المناسبة لعدم توفرها في الوقت أو المكان المناسب، أو أن الأمر يحتاج إلى نفوذ وواسطة لكي يتمتع بهذا الحق. ومن الحقوق الواجبة للحماية بالتطبيق، حقوق المواطنين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر أو يشكك في أن جميع مناطق المملكة لم تحظ بقدر واحد من التنمية العادلة، ومنطقة جازان أو الحدود الشمالية خير برهان على ذلك.
كما أن الحماية القضائية لا تعد كاملة إذا تأخر البت في القضايا لسنوات، أو لم يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم لأسباب بيروقراطية، وقضايا المساهمات العقارية المتعثرة وقضايا توظيف الأموال لهو خير دليل على ذلك.
وقصارى القول، إن الحماية التي قررها القانون قد تحتاج إلى حيطة وحذر ومعرفة بالقانون، فإن كان القانون يحمي المغفلين فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا يعذر أحد بالجهل بالقانون، كما أن مجرد النص على الحماية في القوانين لا يكفي بحد ذاته ما لم يصاحبها تطبيق من الجهات القضائية أو التنفيذية، وإلا أصبحت الحماية القانونية حبراً على ورق.
لا أوافق هذا المبدأ فالقانون الجزائري يحمي المغفل على سبيل المثال :<br data-reactid=".4.1:3:1:$comment614507885321376_614886405283524:0.0.$right.0.$left.0.0.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$3:0" />
المادة 43 ق.م,ج و ما بعدها <br data-reactid=".4.1:3:1:$comment614507885321376_614886405283524:0.0.$right.0.$left.0.0.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$1:0" />
و المادة 90 ق.م.ج
و لكن يبقى الحكم لتقدير القاضي