logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-06-2013 07:37 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-07-2012
رقم العضوية : 27
المشاركات : 79
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليـكم
التدخل والإدخال في الخصام وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبحث الاول: شروط التدخل و انواعه
المطلب الاول: شروط التدخل
المطلب الثاني: انواع التدخل

المطلب الثالث :آثار التدخل
المبحث الثاني : الإدخال و انواعه
المطلب الاول:
الإدخال بطلب من الخصوم
المطلب الثاني:الإدخال بطلب من القاضي
خاتمة

مقدمة
الطلب القضائي هو التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه الشخص من المحكمة حماية حق من حقوقه ويشترط أ، يقره القانون ، أو الاعتراف له به ، وأما العمل الذي ينشئ
الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة طبقا للمادة 14من القانون الجديد: ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف
والمبدا في تسميتها هو الطلبات الاصلية كونها المحور التي تبدا منه الخصومة, الا ان هناك انواع اخرى للطلب وهو الطلب العارض الذي يعرف بالنسبة للقانون الجديد على انه ذلك الطلب الذي يبدى أثناء النظر في خصومة قائمة ويتناول بالتغير أو بالنقص أو بالزيادة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو طرفها . فهو طلب يتفرع عن الخصومة الأصلية ويمكن أن يطلق عليه تسمية الدعوى الفرعية بالمقابل للدعوى الأصلية التي تنشأ عن الطلب الأصلي وقد نص القانون الجديد على طلبات المعارضة في المادة 25 الفقرة 02 وللطلبات العارضة عدة اوجه في حد ذاتها الا وهي التدخل و الادخال محل دراستنا.
فما هو التدخل و الادخال وما التغييرات التي جاء بها القانون الجديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
المبحث الاول: شروط التدخل و انواعه
التدخل هو الطلب الذي يهدف الى جعل الغير طرف في دعوى قائمة بين الاطراف الاصليين , ويتم بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة مصحوبة يعدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..إلخ

إذن المتدخل في الخصام مطالب يتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به.
المطلب الاول: شروط التدخل
للتدخل شروط عامة وخاصة:
الشروط العامة نص عليها القانون الجديد من خلال المادة 194 فقرة2 و هي من تتوافر فيه الصفة بمعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه . و المصلحة كما نجد ان المشرع اكد للمرة الثانية على شرط المصلحة لاهميته و قوته من خلال المادة 198


المادة 198 : يكون التدخل فرعيا عندما يدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى .
لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم .

الشروط الخاصة فانه لا يقبل امام جهه الاحالة بعد النقض/المحكمة العليا زائد أن يكون في اول درجة و الاستئناف 194 ق ا م ا زائد شرط الارتباط اي ان يكون مرتبطا إرتباطا كافيا مع موضوع نزاع الخصوم ادعاءاتهم زائد إبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات يتم طبعا تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى المادة 194 من ق ا م ا
المادة 194 : يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا .
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة .
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى .
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض ، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك .
المادة 195 : لايقبل التدخل مالم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم

المطلب الثاني: انواع التدخل
للتدخل الاختياري intervention volontaire نوعين من التدخل حسب القانون الجديد
الفرع الأول : التدخل الاصلي:
المتدخل لا يدافع عن وجهة نظر أحد المتخاصمين وإنما يطالب بحق شخصي له هو ,اي يتدخل لصالحه و بادعاءاته التي هي من نفس موضوع ادعاءات الخصوم الاصليين.
مثلا - دعوى الاستحقاق
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث ,ثم يسمع الطرف الاخر بتلك الدعوى فيتدخل كونه اكتسب تلك القطعة بالشراء فيرفع بذلك دعوى التدخل لمصلحته فيكون بذلك طرفا ثالثا, له طلبات مختلفة عن سابقيه.المواد 196 و 197 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المادة 196 : يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا .
المادة 197 : يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل .

الفرع الثاني :التدخل الفرعي :
المتدخل هنا لا يطالب بحق له هو وإنما يتدخل
لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه فهنا يتدخل للمحافظة على حقوقه عن طريق مساندة مدينه يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الإنضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه.
و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان , كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري .

مثلا -الشهادة -دعوى الضمان
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث فيرفع الشخص الذي يدعي ملكيته بالشراء دعوى ضد الشخص الاخر فينضم بذلك الى احد الطرفين مثلا ينضم للشخص الذي اكتسب الارض بالارث .
المواد 196 و 198 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 196 : يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا .
المادة 198 : يكون التدخل فرعيا عندما يدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى .
لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم .

الفرع الثالث :التدخل الإنضمامي المستقل :
هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب أو يدافع عن حق له , هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر ,و هو يقع في مركز وسط بين التدخل الإختصامي و التدخل الفرعي.
و يقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. و مثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه و المدين , و كذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع.

ملاحضة
حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية اجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات إفتتاح الدعوى و يتم تبليغه لأطراف الدعوى المادة 194 قانون إجراءات مدنية و إدارية.
و يقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع و يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له و عليه.


المطلب الثالث :آثار التدخل :
- و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن أن الحكم يشكل حجة له و عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها .
لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو إختصاميا الحق في الطعن في الحكم لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل.
- و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل:
فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب ان تظل في نطاق طلبات الطرف الذي انضم اليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل.
أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ,فإن للمتدخل الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات و دفوع كأي طرف في الخصومة و يجب على المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و في طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا.
غير ان نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من خلال الدفع بعدم الإختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للإختصاص المحلي.اما خصومة التدخل فلا تتأثر و لا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة القضاء بعدم اختصاص المحكمة.
أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الإختصامي فيما يلي:
- يعد المتدخل الإختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز المدعي , خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم اليه مدعيا كان أو مدعيا عليه.
- يعتبر المتدخل الإختصامي كغيره من الخصوم حرا في ابداء طلباته و دفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك الخصومة , كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة و حلفها وردها , عكس المتدخل الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه.
- يجوز للمتدخل الإختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا , خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم , كحال الحكم عليه بدفع التعويضات لفائدة الخصم.
- تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف القضائية بالنسبة للمتدخل الإختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي محض.

المبحث الثاني :الإدخال في الخصومة إختصام الغير و أنواعه
الادخال او التدخل الوجوبي الاجباري ,l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية :
1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج .
المطلب الأول: الادخال بطلب من الخصوم إختصام الغير

إختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام المادة 199من قانون الإجراءات المدنية , و يترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة.
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 203 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني .

بحيث يطلب فيه أحد طرفي الخصومة إدخال شخص ثالث للشهادة أو الضمان لمخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده او لالزامه بالحكم الصادر و للقاضي السلطة التقديرية في تقرير هذا الطلب في حال رأي أن الطلب يفيد في كشف الحقيقة زائد تحقيق العدالة المواد 199 و 200 من ق ا م ا.
المادة 199 : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر .
المادة 200 : يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات .

- لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة المكلف بالحضور امامها حتى و لو إستند على شرط محدد للاختصاص
و الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن و يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن, و يستانف سير الخصومة بمجرد انقضاء الاجل ومن جهة اخرى يمكن القاضي للضامن من تحضير وسائل دفاعه.
المطلب الثاني:الإدخال بطلب من القاضي
يمكن للقاضي أن يطلب إدخال الغير لمخاصمته في حال رأى أنه ضروري و لو من تلقاء نفسه و عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية , كما يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد الا في حالة الضرورة فيفصل في كل منهما على حده.
وذلك طبقا للمواد 201 إلي 206 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

المادة 201 : يمكن للقاضي ، ولو من تلقاء نفسه ، أن يأمر أحد الخصوم ، عند الاقتضاء ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة .
نتيجة
التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج الخصومة السارية بقصد الإنضمام الى أحد الخصمين لمساعدته أو إختصام الطرفين . و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي , و قد تحدثت المواد 196ؤ 197 عن التدخل الاختياري فيما تحدثت المواد من 199 الى غاية المادة 206 على الادخال في الخصومة كما نص قانون قانون الإجراءات المدنية على شروط التدخل في لخصومة و سلطة القاضي في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك . و إذا كان الطلب الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الإستقلال أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
خاتمة
نستنتج أن التدخل و الادخال نوعين من الطلبات الإضافية او ما يسميها الفقه بالطلبات الطارئة,فإذا توفرت للتدخل الشروط العامة الصفة والمصلحة والشروط الخاصة الارتباط وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات فالمحكمة تقضي بقبول الطلب . وإذا وجدت المحكمة أن الشروط غير متوفرة فتقتضي بعدم قبول . وبالتالي فلا يعتبر الطالب الذي رفض طلبه منضما في الدعوى الأصلية ولكنه يمكنه استئناف الحكم في عدم قبول الطلب- و إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه فهذا لا يؤثر على طلب المتدخل ، اماإذا حكم ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة بها فإن ذلك يؤدي إلى زوال كامل الخصومة بما في ذلك التدخل . هذا إذا كان المتدخل أصلي اما إذا كان فرعيا فيزول الطلب لأي سبب كان موضوعيا أو شكليا .


منتديات المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif التدخل والإدخال في الخصام وفق قانون 08-09
  09-06-2013 12:03 صباحاً   [1]
تميز وجهد تشكر عليــــــــه جزاك الله خيرا

look/images/icons/i1.gif التدخل والإدخال في الخصام وفق قانون 08-09
  09-09-2014 08:34 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
عمل مميز شكرا جزيلا لكم

look/images/icons/i1.gif التدخل والإدخال في الخصام وفق قانون 08-09
  17-10-2022 01:13 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-10-2015
رقم العضوية : 2033
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 11-2-1987
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التدخل ، والإدخال ، الخصام ، وفق ، قانون ، 0809 ،









الساعة الآن 06:37 AM